صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صحبة الخير

منتدي اسلامي ثقافي دعوي اجتماعي عام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
بسم الله الرحمن الرحيم

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
صدق الله العضيم


 

 الهبة والوقف والتصدق من مال اليتيم

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
soft
مشرف عام
مشرف عام
soft


عدد المساهمات : 2125
نقاط : 5953
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 20/05/2011

الهبة والوقف والتصدق من مال اليتيم Empty
مُساهمةموضوع: الهبة والوقف والتصدق من مال اليتيم   الهبة والوقف والتصدق من مال اليتيم Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 11:02 am

هبته ، ووقفه ، والصدقة به ، ونحو ذلك
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : هبة ماله بلا عوض
لا يجوز التبرع بمال اليتيم مجاناً باتفاق الأئمة ( ).
ويدخل في ذلك : هبته بلا عوض ، ووقفه ، والصدقة به ، والمحاباة به في البيع والشراء ، والإجارة ونحو ذلك .
والحجة في هذا :
1 – ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن( ).
2 – أن هبة مال اليتيم والصدقة به ونحو ذلك إزالة لملكه من غير عوضن فكان ضرراً محضاً ( ).
لكن إذا تضمن العفو عن شيء من ماله إدراك بقية ماله ، فللولي ذلك( ) وجوباً ( ).
لقوله تعالى :  وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها ، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً ( ).
فالخضر رحمه اللَّه فوت جزءاً من السفينة بالعيب إدراكاً لجميعها( )؛ وما لا يدرك كله لا يترك كله.
ولأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة ، والمصلحة هنا بالعفو( ).
المسألة الثانية : أن يكون بعوض :
مثل أن يهب كتاب اليتيم مقابل دراهم .
فاختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول : الجواز .
وهو مذهب الحنابلة ، بشرط كون العوض مثل قيمة الموهوب فأكثر( ).
وحجته :
1 – ما تقدم من الأدلة على جواز التجارة بمال اليتيم بالبيع والشراء، والهبة بعوض في معنى البيع ( ).
2 – أن الهبة بعوض معاوضة المال بالمال فملكها كما يملك البيع( ).
3 – أن العوض إذا كان أقل من قيمة الموهوب ، فهو نوع من المحاباة والولي لا يملك ذلك ( ).
القول الثاني : أن هبة الثواب ،لا تجوز إلا بغبطة ظاهرة ( ).
وهو مذهب الشافعية ( ).
ولم أقف لـه على دليل ، ولعل دليلهم : أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة ولا مصلحة إلا إذا كانت الهبة بعوض أكثر من القيمة، والله أعلم .
القول الثالث : عدم الجواز مطلقاً .
وهو مذهب الحنفية ( )، والمالكية ( ).
وحجة هذا القول : أما الحنفية فعللوا : أن الهبة بعوض هبة ابتداء ، بدليل أن الملك فيها يتوقف على القبض ، وذلك من أحكام الهبة ، فلم تنعقد هبته ، فلا يتصور أن تصير معاوضة ( ).
ولعله يناقش : بعدم التسليم ، بل الهبة بعوض مبادلة مال اليتيم ، وهذا هو البيع .
وأما المالكية : فعللوا : أن الهبة إذا فاتت بيد الموهوب لا يلزمه إلا القيمة، والوصي لا يبيع بالقيمة ( ).
وتقدم أن المالكية : لا يرون بيع مال اليتيم بالقيمة إلا إذا كان البيع لحاجة( ).
ولعله يناقش: بأن البيع بالقيمة جمهور أهل العلم على جوازه( ).
الترجيح : يترجح – والله أعلم – جواز هبة الثواب بمثل القيمة ، أو أكثر، إذ هذا هو البيع ، والولي يملكه.
المسألة الثالثة : التضحية عنه من ماله
اختلف أهل العلم رحمهم اللَّه في شراء الأضحية لليتيم من ماله على قولين:
القول الأول : أن الولي ونحوه يملك شراء الأضحية لليتيم من ماله إذا كان موسراً .
وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة( ).
وحجته :
1 – قوله تعالى :  ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ( ).
وقوله تعالى :  وأن تقوموا لليتامى بالقسط  ( ).
وقوله تعالى :  ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن  ( ).
وجه الدلالة : أن شراء الأضحية لليتيم من ماله من الإصلاح في ماله، والقيام لـه بالقسط وقربانه بالتي هي أحسن لما فيه من جبر قلبه، وإلحاقه بمن لـه أب، وإدخاله السرور عليه ( ).
2 – حديث نبيشة الهذلي أن النَّبِيّ  قال : " أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله عز وجل" ( ).
وهذا يشمل بيت اليتيم وغيره ، فتشرع التضحية لـه من ماله.
3 – أن المصلحة في التعامل مع مال اليتيم لا تقتصر على المصالح الدنيوية، بل تشتمل المصالح الأخروية، ومن ذلك الأضحية من ماله.
4 – أن شراء الأضحية بمنزلة الثياب الحسنة ، وشراء اللحم ( ).
ونوقش: أن الأضحية عبادة مقصودة شرعاً، وشراء الثياب واللحم من العادات فافترقا.
القول الثاني : أنه لا يجوز أن يضحى عنه .
وهو مذهب الشافعي ( )، ورواية عن أحمد ( ).
وحجته :
1 – أنه إخراج شيء من ماله بغير عوض ، فلم يجز كالهدية ( ).
ولعله يناقش : بالفرق فالهدية إخراج من ماله بلا مصلحة لليتيم، بخلاف الأضحية فيترتب عليها مصلحة جبر قلبه ، وإدخال السرور عليه.
قال ابن قدامة : " ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في الروايتين على حالين، فالموضع الذي منع التضحية إذا كان الطفل لا يعقل التضحية ، ولا يفرح بها، ولا ينكسر قلبه بتركها ، لعدم الفائدة فيها ، والموضع الذي أجازها إذا كان اليتيم يعقلها ... "( ).
2 – أنه مأمور بالاحتياط لماله ، ممنوع من التبرع ، والأضحية تبرع( ).
الترجيح : الراجح – والله أعلم – مشروعية التضحية عن اليتيم من ماله، لما يترتب عليها من مصالح دينية ، ودنيوية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

الهبة والوقف والتصدق من مال اليتيم Empty
مُساهمةموضوع: رد: الهبة والوقف والتصدق من مال اليتيم   الهبة والوقف والتصدق من مال اليتيم Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 11:54 am

بارك الله فيكم

اليتيم والمسكين وعناية الإسلام بهما
الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
لا ريب أن اليتيم والمسكين من أحق الناس بالرعاية والعناية، وقد أكثر الرب عز وجل في كتابه العظيم من الحث على الإحسان إليهما ورحمتهما ومواساتهما فجدير بالمؤمن والمؤمنة الإحسان إلى من لديه شيء منهما من أيتام المسلمين وفقرائهم فإن الصدقة في هؤلاء في محلها من الزكاة وغيرها. وقد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين)) وشبك بين أصبعيه[1]. فهذا يدل على عظم أجر كفالة اليتيم والإحسان إليه. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو قال كالصائم لا يفطر والقائم لا يفتر))[2] فهذا فضل عظيم. والله جل وعلا يقول: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا}[3]، ويقول عز وجل: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ}[4]، ويقول سبحانه وتعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ}[5]، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. واليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم زال عنه وصف اليتيم، وقد يفقد أبويه جميعاً فيكون أشد في حاجته وأعظم في ضرورته، وهذا كله إذا فقدهما ولم يخلفا ما يكفيه، أما إذا خلفا له مالاً يقوم بحاله فإنه حينئذ لا يكون محلاً للصدقة، وإنما يكون محلاً للرعاية والعناية بماله والإحسان إليه حتى ينمو هذا المال ويحفظ، وهو كذلك يكون محل العناية من حيث التربية والتوجيه والتعليم والصيانة عما لا ينبغي. فاليتيم في حاجة من جهة تربيته التربية الإسلامية وتوجيهه وإرشاده، وإذا كان لا مال له كان محتاجاً أيضاً إلى المال، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}[6]، فلا يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وذلك بالتصرف فيه بالتجارة والتنمية وبالنصح وأداء الأمانة حتى يبلغ اليتيم أشده أي حتى يبلغ الحلم، ويزول عنه السفه ويكون رشيداً، فإذا رشد دفع إليه ماله وأشهد عليه، ولا يجوز قرب ماله للطمع فيه والإساءة إليه، بل هذا من أعظم أسباب العقوبات وكبائر الذنوب، كما قال الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}[7]، فأخذ مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قلنا: ما هن يا رسول الله؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات))[8]، فجعل أكل مال اليتيم من هذه السبع الموبقات أي المهلكات، فعلى من كان عنده يتيم أو يتيمة أن يتقي الله فيهما ويحسن إليهما ويصون مالهما عما لا ينبغي ويجتهد في تنميته، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاتجار في مال اليتيم لئلا تأكله الصدقة، ولكن الرواية ضعيفة، والمحفوظ أنه من كلام عمر رضي الله عنه وأنه كان يوصي بذلك رضي الله عنه وأرضاه مخافة أن تأكلها الصدقة. المقصود أن الأيتام والمساكين لهما حق على المسلمين، فجدير بالمسلمين ألا يغفلوا عنهما وأن يعنوا بهما، واليتيم قد يكون له ولي يحسن في ماله ويجمع له المال ويلطف به، ولكن أولئك الفقراء الكثيرين الذين ليس لهم من يتولاهم ويحسن إليهم جديرون أيضاً بأن يراعوا ويحسن إليهم من الزكاة وغيرها، وأن يعطف عليهم من إخوانهم المسلمين، فرحمة المسكين والعطف عليه من أعظم القربات، والله تعالى يقول في كتابه الكريم عن أهل البر: {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}[9]، فجعل هؤلاء من أهل التقوى وأهل الصدق بسبب إحسانهم، وعنايتهم بهؤلاء الضعفاء، مع إيمانهم بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقيامهم بالأعمال المذكورة في هذه الآية، ثم الإحسان إليهم يزيد صاحبه خيراً وفضلاً، والله سبحانه وتعالى يخلف عليه الأجر العظيم، كما قال سبحانه وتعالى: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}[10]. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال سبحانه: ((أنفق يا ابن آدم أُنفق عليك))[11]. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً))[12]. والإنفاق على المساكين ورحمتهم واللطف بهم والمواساة من أقرب القربات وأفضل الطاعات، والمحسن موعود بأجر عظيم مع الخلف لما أنفق قال سبحانه وتعالى: {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا}[13]. ثم هذه الصدقة يتقبلها الرب بيمينه حتى التمرة الواحدة يتقبلها الله سبحانه من صاحبها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل إذا كانت من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب سبحانه وتعالى، وفي قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ}[14] ما يوجه أولياء اليتامى إلا ما هو الأصلح، وأن المقصود هو الإصلاح لهم وعمل ما فيه الخير لهم، وولي اليتيم مفوض في هذا الأمر من جهة الله عز وجل فيعمل ما هو الأصلح، كما يعمل لنفسه ويجتهد لنفسه إلى ما هو أصلح فيجتهد لليتيم كذلك أو أعظم من ذلك، حتى يكون بريء الذمة قد أدى الأمانة، وأحسن إلى هذا الفقير. وفي الحديث الصحيح: ((من لا يرحم لا يُرحم))[15]، وفي حديث آخر: ((الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)) [16].
ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للهداية والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه مسلم في (الزهد والرقائق) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم برقم 2893، والترمذي في (البر والصلة) باب ما جاء في رحمة اليتيم برقم 1918.
[2] رواه البخاري في (الأدب) باب الساعي على المسكين برقم(6007)، ومسلم في (الزهد والرقائق) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم برقم(2982).
[3] سورة الإسراء، الآية 26.
[4] سورة النساء، الآية 36.
[5] سورة الضحى، الآيتان 9، 10.
[6] سورة الأنعام،الآية 152.
[7] سورة النساء، الآية 10.
[8] رواه البخاري في (الحدود 9 باب رمي المحصنات برقم(6875)، ومسلم في (الإيمان) باب بيان الكبائر وأكبرها برقم (89).
[9] سورة البقرة، الآية 177.
[10] سورة سبأ، الآية 39.
[11] رواه البخاري في (النفقات) باب فضل النفقة على الأهل برقم(5352)، ومسلم في (الزكاة) باب الحث على النفقة برقم 993.
[12] رواه البخاري في (الزكاة) باب قول الله تعالى: (فأما من أعطى واتقى) برقم (1442)، ومسلم في (الزكاة) باب في المنفق والممسك برقم(1010).
[13] سورة المزمل، الآية 20.
[14] سورة البقرة، الآية 220.
[15] رواه البخاري في (الأدب) باب رحمة الولد برقم (5997)، ومسلم في (الفضائل) باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال برقم (2318).
[16] رواه الترمذي في (البر والصلة) باب ما جاء في رحمة الناس برقم(1924) وأبو داود في (الأدب) باب في الرحمة برقم (4941).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
soft
مشرف عام
مشرف عام
soft


عدد المساهمات : 2125
نقاط : 5953
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 20/05/2011

الهبة والوقف والتصدق من مال اليتيم Empty
مُساهمةموضوع: رد: الهبة والوقف والتصدق من مال اليتيم   الهبة والوقف والتصدق من مال اليتيم Emptyالسبت يونيو 11, 2011 12:21 pm

شكرا لك على الموضوع القيم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جلال العسيلى
مشرف عام
مشرف عام
جلال العسيلى


عدد المساهمات : 5415
نقاط : 7643
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
العمر : 62

الهبة والوقف والتصدق من مال اليتيم Empty
مُساهمةموضوع: رد: الهبة والوقف والتصدق من مال اليتيم   الهبة والوقف والتصدق من مال اليتيم Emptyالسبت يونيو 11, 2011 7:46 pm

شكـرا جزيلا على هـــذا المـــوضوع الــرائع والمميز
الذي يستحق كل التقدير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الهبة والوقف والتصدق من مال اليتيم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيفية التسوية في الهبة بين الذكور والإناث
» حق اليتيم
» اخذ الولي جزء من الربح في مال اليتيم
» الافادة في مال اليتيم ما لها وما عليها
» أكل الولي من مال اليتيم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صحبة الخير  :: الاقسام الدينية :: «۩۞۩ فتاوي واحكام ۩۞۩»-
انتقل الى: