صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صحبة الخير

منتدي اسلامي ثقافي دعوي اجتماعي عام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
بسم الله الرحمن الرحيم

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
صدق الله العضيم


 

 المحرمات في الزواج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
soft
مشرف عام
مشرف عام
soft


عدد المساهمات : 2125
نقاط : 5953
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 20/05/2011

المحرمات في الزواج Empty
مُساهمةموضوع: المحرمات في الزواج   المحرمات في الزواج Emptyالخميس يوليو 21, 2011 11:07 pm

المحرمات في الزواج

المحرمات في الزواج



المحرمات في الزواج هن النساء اللواتي يحرم على الرجل الزواج منهن، وهن على قسمين: محرمات على التأبيد، ومحرمات على التوقيت، وكل من هذين النوعين اتفق الفقهاء في بعض أحكامه واختلفوا في بعضها الآخر على أقوال، وسوف نفصل ذلك في الآتي:



المحرمات على التأييد:

يثبت التحريم على التأييد بين الرجال والنساء بأسباب ثلاثة، هي: النسب، والمصاهرة، والرضاع.

أولاً ) المحرمات بالنسب:

المحرمات بالنسب باتفاق الفقهاء أربعة أصناف، هن :

1- الأصول وإن علوا، كالأب، والجد أبي الأب، والجد أبي الأم، وأصولهم، وذلك في حق النساء، والأم، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، وأصولهن، في حق الرجال.

2- الفروع وإن نزلوا، كالابن، والبنت، وأولاد الابن، وأولاد البنت، وإن نزلوا، وقد ألحق الحنفية والحنبلية بالفروع هنا الفروع من الزنا ولو لم يثبت نسبهم منه، وخالف المالكية في المشهور والشافعية، وقالوا لا يحرمن عليه[1].

3- فروع الأبوين وإن نزلوا، كالأخ والأخت الشقيقين، والأخ والأخت لأب، والأخ والأخت لأم، وفروع كل منهم وإن نزلوا.

4- الطبقة الأولى فقط من فروع كل جد أو جدة، وإن علا الجد أو الجدة، كالعم والعمة الشقيقين، والعمة والعم لأب فقط، أو لأم فقط، وكذلك الخال والخالة الأشقاء أو لأب أو لأم، وكذلك أعمام الأب وعماته، وأعمام الأم وعماتهما، وأخوال الأب، وأخوال الأم، وخالاتهما، وأعمام الأجداد، وأعمام الجدات، وأعمامهم وعماتهم، وأخوال الأجداد، وأخوال الجدات، وخالاتهم، وأما أولاد هؤلاء جميعاً، كبنت العم، وابن العم، أو ابن وبنت العمة، وبنت أو ابن الخال أو الخالة، وكذلك ابن وبنت عم الأب، أو ابن وبنت عم الأم، أو ابن وبنت خال الأب أو ابن وبنت خال الأم........ وفروعهم، فإنهم غير محرَّمين.

ودليل ذلك قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:23)، فقد رمزت الآية إلى أصول هؤلاء المحرمات، فرمزت للأصول بالأم، والفروع بالبنت، ولفروع الأبوين بالأخت وبناتها وبنات الأخ، وللطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات، بالعمات والخالات، وقد انعقد الإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلم يخالف فيه أحد، وقد جاء النص القرآني صريحاً بعد ذلك في حل من وراء هذه الأصناف المذكورة، بقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)(النساء:24)

هذا وقد اتفقت الديانات كلها على جعل النسب سببا للتحريم بين الرجال والنساء، وإن كانوا اختلفوا في تحديد دائرة التحريم به.

وبما أن المحرمات بالنسب على الوجه المتقدم محل اتفاق الفقهاء، فيعد الزواج مع هذا التحريم باطلاً لا يترتب عليه أي حق، ولا ينشأ عند أي حكم.

هذا وللنسب طرق إثبات خاصة سوف يأتي بيانها، فحيثما ثبت النسب وكان داخلاً في هذه الأصناف الأربعة، ثبت التحريم المؤبد به، وعد الزواج معه باطلاً.



ثانياً ) المحرمات بالمصاهرة:

المصاهرة مفاعلة من صاهر إلى بني فلان إذا تزوج منهم، والأصهار أهل بيت المرأة في حق زوجها، وأهل بيت الزوج في حق زوجته، وقيل أهل المرأة أختان، وأهل الرجل أحماء، ويجمع الجميع الأصهار، والأصهار جمع مفرده صهر، ومعنى المصاهرة هنا الصلة الناشئة بين كل من الزوجين ، وأقرباء الزوج الآخر، وينشأ بها تحريم الزواج بينهم[2].

وقد اتفق الفقهاء على أن المحرمات بالمصاهرة على التأبيد أصناف أربعة، كالنسب، هم:

1- زوجات الأصول، كزوجة الأب، وزوجة الجد، سواء كان جدا لأب أو جدا لأم، وزوجات أصول هؤلاء وإن علوا.

2- زوجات الفروع، كزوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وزوجة ابن البنت، وإن نزلوا.

3- أصول الزوجات، كأم زوجته، وجداتها لأمها، أو جداتها لأبيها، وإن على هؤلاء.

4- فروع الزوجات المدخول بهن خاصة، وهن الربيبات، كبنت زوجته، وبنت ابنها، وبنت بنتها، وإن نزلن، هذا إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم وطلقها قبل الدخول، لم يحرم عليه فروعها، فإذا اختلا بها دون دخول، لم يحرم عليه فروعها أيضاً، على خلاف الأصناف الثلاثة السابقة، فإنهم يحرمون بمجرد العقد الصحيح، ودليل تحريم الأصناف الأربعة السابقة قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:23)، وقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً) (النساء:22).

وقد حرم الله تعالى بقوله: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (النساء: من الآية23) الصنف الثالث، لأن الأم تشمل من فوقها من الأصول، وبقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )(النساء: من الآية23). الصنف الرابع.

هذا وقد اتفق الفقهاء على أن قيد (في حجوركم) قيد اتفاقي وليس احترازيا،ً وعلى هذا تحرم الربيبة المدخول بأمها، سواء كانت هي في حجر الزوج أو لا، ويدخل في الربيبة كافة فروع الزوجة.

وحرم الله تعالى بقوله: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُم)(النساء: من الآية23) الصنف الثاني، ويدخل في الابن الفروع مطلقاً.

وحرم بقوله سبحانه: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً) (النساء:22) الصنف الأول، وجمع الآباء يدخل فيه كافة الأصول.

قد انعقد الإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان محل اتفاق.

إلا أن الفقهاء اختلفوا في بعض ما تثبت به المصاهرة المحرِّمة، واتفقوا في بعض، وسوف أذكر كل ما ثبت به التحريم بالمصاهرة لدى الفقهاء، مشيراً إلى مواطن الاتفاق والاختلاف فيه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المحرمات في الزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحرمات في الزواج
» المحرمات في الزواج 2
» المحرمات في الزواج 3
» المحرمات في الزواج 4
» المحرمات في الزواج 5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صحبة الخير  :: الاقسام الدينية :: «۩۞۩ الفقه الاسلامي ۩۞۩»-
انتقل الى: