المحرمات في الزواج
المحرمات في الزواج هن النساء اللواتي يحرم على الرجل الزواج منهن، وهن على قسمين: محرمات على التأبيد، ومحرمات على التوقيت، وكل من هذين النوعين اتفق الفقهاء في بعض أحكامه واختلفوا في بعضها الآخر على أقوال، وسوف نفصل ذلك في الآتي:
المحرمات على التأييد:
يثبت التحريم على التأييد بين الرجال والنساء بأسباب ثلاثة، هي: النسب، والمصاهرة، والرضاع.
أولاً ) المحرمات بالنسب:
المحرمات بالنسب باتفاق الفقهاء أربعة أصناف، هن :
1- الأصول وإن علوا، كالأب، والجد أبي الأب، والجد أبي الأم، وأصولهم، وذلك في حق النساء، والأم، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، وأصولهن، في حق الرجال.
2- الفروع وإن نزلوا، كالابن، والبنت، وأولاد الابن، وأولاد البنت، وإن نزلوا، وقد ألحق الحنفية والحنبلية بالفروع هنا الفروع من الزنا ولو لم يثبت نسبهم منه، وخالف المالكية في المشهور والشافعية، وقالوا لا يحرمن عليه[1].
3- فروع الأبوين وإن نزلوا، كالأخ والأخت الشقيقين، والأخ والأخت لأب، والأخ والأخت لأم، وفروع كل منهم وإن نزلوا.
4- الطبقة الأولى فقط من فروع كل جد أو جدة، وإن علا الجد أو الجدة، كالعم والعمة الشقيقين، والعمة والعم لأب فقط، أو لأم فقط، وكذلك الخال والخالة الأشقاء أو لأب أو لأم، وكذلك أعمام الأب وعماته، وأعمام الأم وعماتهما، وأخوال الأب، وأخوال الأم، وخالاتهما، وأعمام الأجداد، وأعمام الجدات، وأعمامهم وعماتهم، وأخوال الأجداد، وأخوال الجدات، وخالاتهم، وأما أولاد هؤلاء جميعاً، كبنت العم، وابن العم، أو ابن وبنت العمة، وبنت أو ابن الخال أو الخالة، وكذلك ابن وبنت عم الأب، أو ابن وبنت عم الأم، أو ابن وبنت خال الأب أو ابن وبنت خال الأم........ وفروعهم، فإنهم غير محرَّمين.
ودليل ذلك قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:23)، فقد رمزت الآية إلى أصول هؤلاء المحرمات، فرمزت للأصول بالأم، والفروع بالبنت، ولفروع الأبوين بالأخت وبناتها وبنات الأخ، وللطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات، بالعمات والخالات، وقد انعقد الإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلم يخالف فيه أحد، وقد جاء النص القرآني صريحاً بعد ذلك في حل من وراء هذه الأصناف المذكورة، بقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)(النساء:24)
هذا وقد اتفقت الديانات كلها على جعل النسب سببا للتحريم بين الرجال والنساء، وإن كانوا اختلفوا في تحديد دائرة التحريم به.
وبما أن المحرمات بالنسب على الوجه المتقدم محل اتفاق الفقهاء، فيعد الزواج مع هذا التحريم باطلاً لا يترتب عليه أي حق، ولا ينشأ عند أي حكم.
هذا وللنسب طرق إثبات خاصة سوف يأتي بيانها، فحيثما ثبت النسب وكان داخلاً في هذه الأصناف الأربعة، ثبت التحريم المؤبد به، وعد الزواج معه باطلاً.
ثانياً ) المحرمات بالمصاهرة:
المصاهرة مفاعلة من صاهر إلى بني فلان إذا تزوج منهم، والأصهار أهل بيت المرأة في حق زوجها، وأهل بيت الزوج في حق زوجته، وقيل أهل المرأة أختان، وأهل الرجل أحماء، ويجمع الجميع الأصهار، والأصهار جمع مفرده صهر، ومعنى المصاهرة هنا الصلة الناشئة بين كل من الزوجين ، وأقرباء الزوج الآخر، وينشأ بها تحريم الزواج بينهم[2].
وقد اتفق الفقهاء على أن المحرمات بالمصاهرة على التأبيد أصناف أربعة، كالنسب، هم:
1- زوجات الأصول، كزوجة الأب، وزوجة الجد، سواء كان جدا لأب أو جدا لأم، وزوجات أصول هؤلاء وإن علوا.
2- زوجات الفروع، كزوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وزوجة ابن البنت، وإن نزلوا.
3- أصول الزوجات، كأم زوجته، وجداتها لأمها، أو جداتها لأبيها، وإن على هؤلاء.
4- فروع الزوجات المدخول بهن خاصة، وهن الربيبات، كبنت زوجته، وبنت ابنها، وبنت بنتها، وإن نزلن، هذا إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم وطلقها قبل الدخول، لم يحرم عليه فروعها، فإذا اختلا بها دون دخول، لم يحرم عليه فروعها أيضاً، على خلاف الأصناف الثلاثة السابقة، فإنهم يحرمون بمجرد العقد الصحيح، ودليل تحريم الأصناف الأربعة السابقة قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:23)، وقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً) (النساء:22).
وقد حرم الله تعالى بقوله: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (النساء: من الآية23) الصنف الثالث، لأن الأم تشمل من فوقها من الأصول، وبقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )(النساء: من الآية23). الصنف الرابع.
هذا وقد اتفق الفقهاء على أن قيد (في حجوركم) قيد اتفاقي وليس احترازيا،ً وعلى هذا تحرم الربيبة المدخول بأمها، سواء كانت هي في حجر الزوج أو لا، ويدخل في الربيبة كافة فروع الزوجة.
وحرم الله تعالى بقوله: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُم)(النساء: من الآية23) الصنف الثاني، ويدخل في الابن الفروع مطلقاً.
وحرم بقوله سبحانه: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً) (النساء:22) الصنف الأول، وجمع الآباء يدخل فيه كافة الأصول.
قد انعقد الإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان محل اتفاق.
إلا أن الفقهاء اختلفوا في بعض ما تثبت به المصاهرة المحرِّمة، واتفقوا في بعض، وسوف أذكر كل ما ثبت به التحريم بالمصاهرة لدى الفقهاء، مشيراً إلى مواطن الاتفاق والاختلاف فيه.
أسباب المصاهرة المحرِّمة:
تثبت المصاهرة المحرِّمة على التأبيد بالأسباب الآتية:
1- العقد الصحيح، فإذا ما عقد الرجل على امرأة تحل له عقداً مستوفياً لشروط انعقاده وصحته، قامت بينه وبين هذه المرأة لمجرد هذا العقد مصاهرة محرِّمة، ولكن في الأصناف الثلاثة الأولى فقط، دون الصنف الرابع الذي لا يحرم بالعقد وحده، ولكن بالدخول بعده، كما مرت الإشارة إليه.
وعلى ذلك فلو عقد رجل على امرأة عقداً صحيحاً، حرم عليه بذلك مباشرةً أصولها، كما حرم عليها به أيضاً أصوله وفروعه، أما فروع الزوجة، فلا يحرمن على الزوج إلا بالدخول بها.
فإذا كان العقد باطلاً، لم يثبت به تحريم مطلقاً، سواء تبعه دخول أم لا، ما لم يكن الدخول بعده مستنداً إلى شبه معتبرة، فإن كان الدخول مستنداً إلى شبهة معتبرة نشأت حرمة المصاهرة بين الواطئ والموطوءة، بناء على الشبهة المعتبرة، وليس على العقد الباطل.
فإذا كان العقد فاسداً، لم تنشأ عنه حرمة المصاهرة أيضاً، ما لم يتبعه دخول، فإن تبعه دخول نشأت حرمة المصاهرة بهذا الدخول المستند إلى العقد الفاسد، سواء وافق الدخول شبهة أم لا، على خلاف العقد الباطل.
أما العقد الموقوف، فمثله مثل العقد الفاسد قبل الإجازة، فإن لحقته الإجازة فهو عقد صحيح تثبت به المصاهرة مطلقاً، من حين نشوئه.
وأما العقد غير اللازم، فهو عقد صحيح تثبت به المصاهرة مطلقاً.
وهذا السبب للتحريم بالمصاهرة مما اتفق الفقهاء على ثبوت المصاهرة به، من غير خلاف.
2- الوطء المقرون بشبهة معتبرة، فإن به يثبت التحريم بالمصاهرة في الأصناف الأربعة بالاتفاق، مساواة له بالدخول المقرون بالعقد الصحيح في ذلك فقط.
والشبه المعتبرة ثلاثة أنواع: شبهة عقد، وشبهة ملك، وشبهة فعل، ويسميها البعض شبهة اشتباه.
أما شبهة العقد، فلم يقل بها غير الإمام أبي حنيفة، وخالفه فيها الصاحبان وعامة الفقهاء، وهي الشبهة الناتجة عن صورة العقد غير الصحيح، إذا جرى على لسان عاقدين متمتعين بالأهلية، مهما نقص فيه بعد ذلك من الشروط، فإذا عقد رجل عاقل بالغ على امرأة محرمة عليه عقد زواج، ثم دخل بها بعد ذلك، كان دخوله دخولاً بشبهة عند الإمام أبي حنيفة، رغم بطلان العقد، سواء أكان يعلم ببطلان عقده أم لا، وذلك لوجود صورة هذا العقد، فهي شبهة معتبرة عنده، فإذا كان العاقدان أو أحدهما فاقد الأهلية كالمجنون، لم يكن عقده شبهة أصلاً، لا عند أبي حنيفة ولا عند غيره.
وأما شبهة الملك، ويسميها البعض شبهة المحل، فهي الشبهة الناتجة عن اختلاف دليلين إذا اتبع الدليل الأضعف، مثل وطء جارية ابنه بدون عقد، فإنه شبهة سبيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) رواه ابن ماجه، فإنه دليل على الملكية المعنوية المجازية، وقد يفهم منه الملكية الحقيقية، وكذلك الزواج بدون شهود في مجلس التعاقد، فإنه رغم فساده يفيد شبهة دليلها ما ذهب إليه مالك من صحة هذا العقد كما تقدم.
فإذا دخل الرجل في المرأة بعد شبهة من هذا النوع، كان دخولاً بشبهة معتبرة، وثبت به حرمة المصاهرة بينه وبين أقرباء من دخل بها، على وفق ما جاء في الدخول بعد العقد الصحيح، سواء في ذلك ادعى الاشتباه أو لم يدعه.
وأما شبهة الاشتباه، فهي الشبهة التي تحصل في نفس الشخص، فيظن الحرام حلالاً، من غير دليل شرعي قوي أو ضعيف، أو خبر من الناس أجاز الشارع اعتباره والأخذ به، مثل من عقد على أخته رضاعاً جاهلاً فعلاً حرمتها عليه، ثم دخل بها بناء على ذلك، فإنها شبهة اشتباه، وكذلك من قرب زوجته في ظلام ثم علم بعد ذلك أنها غيرها، فإنه دخول بشبه أيضاً، وتثبت به حرمة المصاهرة.
3- الزنـــا:
الزنا هو الوطء الحرام الخالي عن العقد أو الشبهة المعتبرة، فيدخل فيه الوطء الحرام الخالي عن الشبهة المعتبرة المرافق للشبهة الساقطة الاعتبار، وهذا الوطء تثبت به حرمة المصاهرة أيضاً عند الحنفية، وهو الصحيح في المذهب الحنبلي، وذهب المالكية في المعتمد لديهم، والشافعية، إلى أنه لا أثر للزنا في التحريم بالمصاهرة.
وقد اتجه قانون الأحوال الشخصية السوري إلى الأخذ بمذهب الحنفية في هذا، فسوى بذلك بين الوطء الحلال والوطء الحرام في حق إثبات التحريم، ونص على ذلك في المادة (34) منه.
4- اللمس بشهوة:
فإذا لمس الرجل امرأة أجنبية عنه، سواء كان المس لرأسها أو بطنها أو.... ورافق المس شهوة من جهته أو من جهتها أو من جهتهما معاً، كان ذلك كالزنا بها في حق إثبات حرمة المصاهرة به، وقد تقدم أن مذهب الحنفية ثبوت التحريم به على خلاف المالكية والشافعية، وهنا الحكم كذلك، إلا أن الحنبلية لم يثبتوا التحريم بالمس على خلاف الزنا في رواية، وفي رواية ثانية مع الحنفية، وقد وضع الحنفية للتحريم بالمس بشهوة شروطاً، هي:
آ - أن يكون المس بغير حائل، ويعفى عن الحائل الرقيق الذي لا يمنع الحرارة، فإذا مسها بحائل صفيق، كأن مسها فوق الثوب السميك، لم تحرم عليه بهذا المس، وإن رافقه شهوة، واستثنى بعض الحنفية الشعر المسترسل، فلم يثبتوا في مسه بشهوة تحريماً.
ب - أن يرافق المس شهوة، وهي تحرك الآلة (العضو التناسلي بالشاب) أو زيادة حركتها إن كان متحركاً قبل المس، أما الشيخ العجوز والمرأة، فالشهوة في حقهما هي تحرك قلبهما، لعدم تحرك الآلة فيهما، وذلك عند المس، فإن حصل التحرك قبل المس أو بعده، لم يحصل به تحريم، وسواء في ذلك أن تكون الشهوة من الرجل، أو المرأة، أو منهما معاً.
ج - أن لا ينزل الرجل المني أثناء المس، فإذا أنزل، لم يثبت بالمس تحريم المصاهرة، وذلك لأن المس مع الشهوة أنزل منزلة الزنا في حق التحريم، لأنه طريق إليه غالبا، فإذا حصل الإنزال، علم أنه ليس طريق إليه، فلم تثبت به حرمة المصاهرة.
5- النظر بشهوة:
وذلك بأن ينظر إلى فرجها الداخلي، أو تنظر إلى ذكره، وأما النظر إلى غير ذلك من الأعضاء فلا عبرة به.
والخلاف فيه كالخلاف في اللمس بشهوة، فالمالكية والشافعية على عدم الاعتداد به، وهو قول للحنبلية، والحنفية والحنبلية في قول ثان على ثبوت حرمة المصاهرة به.
هذا ويشترط في النظر بشهوة هنا لثبوت التحريم به ما يشترط في اللمس من الشروط الثلاثة المتقدمة، وإلا لم يحصل به التحريم[3].
وقد اتجه قانون الأحوال الشخصية السوري إلى الأخذ بمذهب الجمهور في التحريم بالعقد الصحيح، والوطء بشبهة، والزنا، ولم ينص على التحريم باللمس مع الشهوة، ولا بالنظر مع الشهوة، خلافاً للمذهب الحنفي.
ولا بد أن أشير هنا إلى خطر النظر بشهوة أو اللمس مع الشهوة بعد ما تقدم من مذهب الحنفية والحنبلية مع ما يقع به بعض الشباب من مصافحة النساء أو إطالة النظر إليهن، فإن ذلك رغم حرمته لدى عامة الفقهاء من غير خلاف، تثبت به حرمة المصاهرة عند الحنفية والحنبلية، وهي خطورة يجب التنبه لها والبعد عنها، وبخاصة ما يحصل في الأعراس من دخول أهل الزوج معه ليلة العرس للنظر إلى عروسه وهي في أجمل ثيابها وزينتها، فإن ذلك قد يستميل قلب أبيه أو ابنه إليها فيلمسها بشهوة أو ينظر إليها بشهوة فتحرم بذلك على زوجها للأبد، وهو خطر يغفل أو يتغافل الناس عنه، فلينتبه إليه.