صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صحبة الخير

منتدي اسلامي ثقافي دعوي اجتماعي عام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
بسم الله الرحمن الرحيم

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
صدق الله العضيم


 

 المحرمات في الزواج 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
soft
مشرف عام
مشرف عام
soft


عدد المساهمات : 2125
نقاط : 5953
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 20/05/2011

المحرمات في الزواج  2 Empty
مُساهمةموضوع: المحرمات في الزواج 2   المحرمات في الزواج  2 Emptyالخميس يوليو 21, 2011 11:09 pm

أسباب المصاهرة المحرِّمة:

تثبت المصاهرة المحرِّمة على التأبيد بالأسباب الآتية:

1- العقد الصحيح، فإذا ما عقد الرجل على امرأة تحل له عقداً مستوفياً لشروط انعقاده وصحته، قامت بينه وبين هذه المرأة لمجرد هذا العقد مصاهرة محرِّمة، ولكن في الأصناف الثلاثة الأولى فقط، دون الصنف الرابع الذي لا يحرم بالعقد وحده، ولكن بالدخول بعده، كما مرت الإشارة إليه.

وعلى ذلك فلو عقد رجل على امرأة عقداً صحيحاً، حرم عليه بذلك مباشرةً أصولها، كما حرم عليها به أيضاً أصوله وفروعه، أما فروع الزوجة، فلا يحرمن على الزوج إلا بالدخول بها.

فإذا كان العقد باطلاً، لم يثبت به تحريم مطلقاً، سواء تبعه دخول أم لا، ما لم يكن الدخول بعده مستنداً إلى شبه معتبرة، فإن كان الدخول مستنداً إلى شبهة معتبرة نشأت حرمة المصاهرة بين الواطئ والموطوءة، بناء على الشبهة المعتبرة، وليس على العقد الباطل.

فإذا كان العقد فاسداً، لم تنشأ عنه حرمة المصاهرة أيضاً، ما لم يتبعه دخول، فإن تبعه دخول نشأت حرمة المصاهرة بهذا الدخول المستند إلى العقد الفاسد، سواء وافق الدخول شبهة أم لا، على خلاف العقد الباطل.

أما العقد الموقوف، فمثله مثل العقد الفاسد قبل الإجازة، فإن لحقته الإجازة فهو عقد صحيح تثبت به المصاهرة مطلقاً، من حين نشوئه.

وأما العقد غير اللازم، فهو عقد صحيح تثبت به المصاهرة مطلقاً.

وهذا السبب للتحريم بالمصاهرة مما اتفق الفقهاء على ثبوت المصاهرة به، من غير خلاف.

2- الوطء المقرون بشبهة معتبرة، فإن به يثبت التحريم بالمصاهرة في الأصناف الأربعة بالاتفاق، مساواة له بالدخول المقرون بالعقد الصحيح في ذلك فقط.

والشبه المعتبرة ثلاثة أنواع: شبهة عقد، وشبهة ملك، وشبهة فعل، ويسميها البعض شبهة اشتباه.

أما شبهة العقد، فلم يقل بها غير الإمام أبي حنيفة، وخالفه فيها الصاحبان وعامة الفقهاء، وهي الشبهة الناتجة عن صورة العقد غير الصحيح، إذا جرى على لسان عاقدين متمتعين بالأهلية، مهما نقص فيه بعد ذلك من الشروط، فإذا عقد رجل عاقل بالغ على امرأة محرمة عليه عقد زواج، ثم دخل بها بعد ذلك، كان دخوله دخولاً بشبهة عند الإمام أبي حنيفة، رغم بطلان العقد، سواء أكان يعلم ببطلان عقده أم لا، وذلك لوجود صورة هذا العقد، فهي شبهة معتبرة عنده، فإذا كان العاقدان أو أحدهما فاقد الأهلية كالمجنون، لم يكن عقده شبهة أصلاً، لا عند أبي حنيفة ولا عند غيره.

وأما شبهة الملك، ويسميها البعض شبهة المحل، فهي الشبهة الناتجة عن اختلاف دليلين إذا اتبع الدليل الأضعف، مثل وطء جارية ابنه بدون عقد، فإنه شبهة سبيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) رواه ابن ماجه، فإنه دليل على الملكية المعنوية المجازية، وقد يفهم منه الملكية الحقيقية، وكذلك الزواج بدون شهود في مجلس التعاقد، فإنه رغم فساده يفيد شبهة دليلها ما ذهب إليه مالك من صحة هذا العقد كما تقدم.

فإذا دخل الرجل في المرأة بعد شبهة من هذا النوع، كان دخولاً بشبهة معتبرة، وثبت به حرمة المصاهرة بينه وبين أقرباء من دخل بها، على وفق ما جاء في الدخول بعد العقد الصحيح، سواء في ذلك ادعى الاشتباه أو لم يدعه.

وأما شبهة الاشتباه، فهي الشبهة التي تحصل في نفس الشخص، فيظن الحرام حلالاً، من غير دليل شرعي قوي أو ضعيف، أو خبر من الناس أجاز الشارع اعتباره والأخذ به، مثل من عقد على أخته رضاعاً جاهلاً فعلاً حرمتها عليه، ثم دخل بها بناء على ذلك، فإنها شبهة اشتباه، وكذلك من قرب زوجته في ظلام ثم علم بعد ذلك أنها غيرها، فإنه دخول بشبه أيضاً، وتثبت به حرمة المصاهرة.

3- الزنـــا:

الزنا هو الوطء الحرام الخالي عن العقد أو الشبهة المعتبرة، فيدخل فيه الوطء الحرام الخالي عن الشبهة المعتبرة المرافق للشبهة الساقطة الاعتبار، وهذا الوطء تثبت به حرمة المصاهرة أيضاً عند الحنفية، وهو الصحيح في المذهب الحنبلي، وذهب المالكية في المعتمد لديهم، والشافعية، إلى أنه لا أثر للزنا في التحريم بالمصاهرة.

وقد اتجه قانون الأحوال الشخصية السوري إلى الأخذ بمذهب الحنفية في هذا، فسوى بذلك بين الوطء الحلال والوطء الحرام في حق إثبات التحريم، ونص على ذلك في المادة (34) منه.

4- اللمس بشهوة:

فإذا لمس الرجل امرأة أجنبية عنه، سواء كان المس لرأسها أو بطنها أو.... ورافق المس شهوة من جهته أو من جهتها أو من جهتهما معاً، كان ذلك كالزنا بها في حق إثبات حرمة المصاهرة به، وقد تقدم أن مذهب الحنفية ثبوت التحريم به على خلاف المالكية والشافعية، وهنا الحكم كذلك، إلا أن الحنبلية لم يثبتوا التحريم بالمس على خلاف الزنا في رواية، وفي رواية ثانية مع الحنفية، وقد وضع الحنفية للتحريم بالمس بشهوة شروطاً، هي:

آ - أن يكون المس بغير حائل، ويعفى عن الحائل الرقيق الذي لا يمنع الحرارة، فإذا مسها بحائل صفيق، كأن مسها فوق الثوب السميك، لم تحرم عليه بهذا المس، وإن رافقه شهوة، واستثنى بعض الحنفية الشعر المسترسل، فلم يثبتوا في مسه بشهوة تحريماً.

ب - أن يرافق المس شهوة، وهي تحرك الآلة (العضو التناسلي بالشاب) أو زيادة حركتها إن كان متحركاً قبل المس، أما الشيخ العجوز والمرأة، فالشهوة في حقهما هي تحرك قلبهما، لعدم تحرك الآلة فيهما، وذلك عند المس، فإن حصل التحرك قبل المس أو بعده، لم يحصل به تحريم، وسواء في ذلك أن تكون الشهوة من الرجل، أو المرأة، أو منهما معاً.

ج - أن لا ينزل الرجل المني أثناء المس، فإذا أنزل، لم يثبت بالمس تحريم المصاهرة، وذلك لأن المس مع الشهوة أنزل منزلة الزنا في حق التحريم، لأنه طريق إليه غالبا، فإذا حصل الإنزال، علم أنه ليس طريق إليه، فلم تثبت به حرمة المصاهرة.

5- النظر بشهوة:

وذلك بأن ينظر إلى فرجها الداخلي، أو تنظر إلى ذكره، وأما النظر إلى غير ذلك من الأعضاء فلا عبرة به.

والخلاف فيه كالخلاف في اللمس بشهوة، فالمالكية والشافعية على عدم الاعتداد به، وهو قول للحنبلية، والحنفية والحنبلية في قول ثان على ثبوت حرمة المصاهرة به.

هذا ويشترط في النظر بشهوة هنا لثبوت التحريم به ما يشترط في اللمس من الشروط الثلاثة المتقدمة، وإلا لم يحصل به التحريم[3].

وقد اتجه قانون الأحوال الشخصية السوري إلى الأخذ بمذهب الجمهور في التحريم بالعقد الصحيح، والوطء بشبهة، والزنا، ولم ينص على التحريم باللمس مع الشهوة، ولا بالنظر مع الشهوة، خلافاً للمذهب الحنفي.

ولا بد أن أشير هنا إلى خطر النظر بشهوة أو اللمس مع الشهوة بعد ما تقدم من مذهب الحنفية والحنبلية مع ما يقع به بعض الشباب من مصافحة النساء أو إطالة النظر إليهن، فإن ذلك رغم حرمته لدى عامة الفقهاء من غير خلاف، تثبت به حرمة المصاهرة عند الحنفية والحنبلية، وهي خطورة يجب التنبه لها والبعد عنها، وبخاصة ما يحصل في الأعراس من دخول أهل الزوج معه ليلة العرس للنظر إلى عروسه وهي في أجمل ثيابها وزينتها، فإن ذلك قد يستميل قلب أبيه أو ابنه إليها فيلمسها بشهوة أو ينظر إليها بشهوة فتحرم بذلك على زوجها للأبد، وهو خطر يغفل أو يتغافل الناس عنه، فلينتبه إليه.



ثالثا) المحرمات بالرضاع:

الرضاع في اللغة[4] مص الثدي لاستخراج اللبن منه، سواء أكان ثدي آدمية أو غيرها، وهو من باب تعب في لغة نجد، ومن باب ضرب في لغة تهامة، وأهل مكة يتكلمون بها، وفي لغة ثالثة من باب فتح، والمصدر منه رضاع ورضاعة، بفتح الراء، والأم مرضع ومرضعة، وقال الفراء وجماعة: إن قصد حقيقة الوصف بالإرضاع فمرضع بغير هاء، وإن قصد مجاز الوصف، بمعنى أنها محل الإرضاع، فيما كان أو سيكون فبها، وعليه قوله تعالى: (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَت) (الحج: من الآية2).

وفي اصطلاح الفقهاء: مص الطفل الرضيع اللبن من ثدي آدمية في مدة معينة بشروط مخصوصة.

وقد ألحق الفقهاء بالمص دخول اللبن إلى جوف الطفل بأي طريقة كان، كما اختلفوا في بعض شروط الرضاع المحرَّم، كما سوف يأتي.

وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن المحرمات بالرضاع أصناف ثمانية، هي مجموع ما يحرم بالنسب والمصاهرة، وذلك حسب التفصيل الآتي:

1- الأصول من الرضاع، فيحرم على الراضع مرضعته وهي أمه رضاعاً، وكذلك جدته (أم أمه رضاعاً وأم أبيه رضاعاً.....)، كما يحرم على الرضيعة أبوها رضاعاً (وهو زوج المرضعة الشرعي عند الإرضاع) وجدها أبو أبيها، وأبو أمها رضاعاً. ...).

2- الفروع من الرضاع، فيحرم على المرضعة من أرضعته، لأنه ابنها رضاعا،ً وكذلك فروع هذا الرضيع وإن نزلوا، كما يحرم على الرجل ابنته رضاعاً، (وهي من أرضعتها زوجته) وكذلك فروع هذا الرضيع وإن نزلوا......

3- فروع أبويه من الرضاع، وهم إخوته وأخواته رضاعاً(أولاد من أرضعته، وأولاد زوجها) وأولادهم وإن نزلوا.

4- الدرجة الأولى من فروع جديه وجدتيه رضاعاً، وهم أعمامه وأخواله وعماته وخالاته من الرضاع، أما من دونهم، فلا يحرمون بالرضاع، لأنهم لا يحرمون بالنسب.

5- أصول زوجته رضاعاً: كأمها رضاعاً، وجداتها من جهة أبيها أو أمها رضاعاً وإن علون، سواء دخل بها أو لا، كالنسب.

6- فروع زوجته رضاعاً: كبناتها وبنات أبنائها من الرضاع وفروعهم، هذا إذا دخل بزوجته، وإلا فلا يحرمن عليه، كالنسب، وهذا إذا كانت زوجته أرضعتهن قبل الزواج منه، فإن أرضعتهن وهي زوجة له، فهن فروعه فضلاً عن أنهن فروع زوجته، والحرمة بينه وبينهن قائمة في الحالتين.

7- زوجات أصوله من الرضاع، كزوجة أبيه رضاعاً، وزوجة جده رضاعاً، سواء أكان الجد من جهة الأب رضاعاً أو من جهة الأم رضاعاً،.... وسواء دخل بزوجته أم لا، كالنسب.

8- زوجات فروعه، كزوجة ابنه رضاعاً، وزوجة ابن ابنته رضاعاً، وإن نزل، سواء دخل بزوجته أو لا، كالنسب.

هذا ما ذهب إليه الجمهور، وخالف الظاهرية والجعفرية وابن تيمية وابن قيم الجوزية، وقالوا لا يثبت بالرضاع التحريم إلا في الأصناف الأربعة الأولى فقط.

الأدلــــة:

استدل الفقهاء للتحريم بالرضاع أصلاً، بقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:23)، فقد أشار القرآن الكريم بالأم إلى القرببات على عمود النسب، وبالأخت إلى القريبات بالحواشي، وقد أوضحت وبينت السنة الشريفة ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة في ذلك، منها:

1- ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِن الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنْ النَّسَب) رواه الترمذيِ.

2- ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: (اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ) رواه البخاري.

3- ما رواه قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: (قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ) رواه البخاري.

4- قوله صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) رواه البخاري ومسلم.

واستدل الظاهرية ومن تبعهم على عدم التحريم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة بالأدلة الآتية:

1- بأن الله تعالى ذكر في آية المحرمات ثلاثة أنواع، هن: المحرمات بالنسب، ثم المحرمات بالرضاع، وقد ربط بينهما، ثم ذكر المحرمات بالمصاهرة، ولم يشر بعد للرضاعة، فقال جل شأنه: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماًً) (النساء:23) والمصاهرة لا تنصرف إلا إلى ما كان النسب سببها، ولو كانت الرضاعة تثبت مصاهرة لعقب التحريم بالمصاهرة بها أو أشار إليها بعدها[5]، ثم أن السكوت في معرض البيان بيان.

2- بأن قياسها على النسب ممتنع، لما يجري من الخلاف بين المصاهرة والنسب في أحكام كثيرة مما يجعل قياسها عليها غير سديد.

3- بأنها حكم اجتهادي اختلف فيه الصحابة، فلم يثبت فيه التحريم بدليل قوي، فكان داخلاً تحت إطلاق الآية الكريمة: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)(النساء: من الآية24).

والراجح عندي مذهب الجمهور، بل هو الصحيح وحده في نظري، ذلك أن الأمر ليس قياساً للمصاهرة على النسب، ولكنه إعمال منطوق السنة، فإن السنة المتقدمة أقامت الرضاع مقام النسب بإطلاق، فكان على ذلك زوج البنت رضاعاً مثل زوج البنت نسبا بنص الحديث الشريف، فكان محرماً مثله بالنص، وليس بالقياس، وبذلك يتهاوى دليل الظاهرية ومن تبعهم إن جاز عده دليلاً، وهو في نظري شبهة بعيدة جداً لا محل لها من الاعتبار أصلاً، وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين أشار إشارات خفية إلى استساغته مثل العلامة أبي زهرة.

هذا وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في الفقرة الأولى من المادة /35/ منه على ما يلي: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه)، وقد ذهب بعض شراح هذا القانون إلى القول تعليقاً على ذلك ما نصه: (لا مجال للرجوع لمذهب أبي حنيفة النعمان، لأن النص صريح في تحديد حرمة الرضاع بالنسب، لأن الإحالة إلى المذهب الحنفي وفق المادة /305/ تقتصر في رأينا على حالة سكوت القانون، أما حين يختار القانون أحد رأيين: رأي يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ورأى آخر يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، فلا محل للرجوع للمذهب الحنفي، وإن كان الرأي الثاني أكثر شيوعاً وبه أخذت المذاهب الأربعة، إذ لا مجال لتغليب رأي الأكثرية هنا، بل الذي نراه أن القانون في مثل هذه الحالة وغيرها حيث يختار أحد رأيين فلا مجال للرجوع للمذهب الحنفي لسد نقصه، لأنه رفض الأخذ بما سكت عنه، وكثيراً ما أخذ القانون بغير المذاهب الأربعة، وعلى هذا فالذي نراه تفسيراً للنص القانوني: أن الحرمة هنا قاصرة على تحريم الرضاع بالنسب دون المصاهرة) [6].

والذي أراه أن القانون لم يرد بنصه السابق النزوع إلى قول الظاهرية ومن تبعهم، وإنما أراد الأخذ بنص الحديث الشريف الذي فهم منه الفقهاء دخول المصاهرة في منطوقة حكماً كما أشرت، وعلى هذا فلا مجال لتفسير القانون بغير تبنيه لمذهب الجمهور في أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، ثم إن الشارح الفاضل المتقدم قد نص في كتابه نفسه فقال: (الحق أن حرمة المصاهرة بالرضاع لم يرد فيها نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، وإن الفقهاء أجمعوا على حرمتها عن طريق الإجماع)، والإجماع كما يعلم الجميع دليل قاطع لا تجوز مخالفته، فكيف يجوز تفسير القانون بما لا يجوز اللجوء إليه، هذا على الرغم من فساد التفسير أصلاً في نظري.

وقد نص القانون الكويتي للأحوال الشخصية على ذلك في المادتين/16-17/ منه وهذا نصهما:

المادة /16/

آ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ب - وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.

المادة /17/ يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات متيقنات مشبعات.



شروط الرضاع المحرِّم:

يشترط في الرضاع ليثبت به التحريم شروط عدة، بعضها يتعلق بالرضيع، وبعضها بالمرضع، وبعضها باللبن، وقد اتفق الفقهاء في بعض هذه الشروط، واختلفوا في بعضها الآخر، على الوجه الآتي:



1- شروط المرضع:

يشترط في المرضع ليكون لبنها محرِّماً شروط كثيرة، هي:

أ - أن تكون آدمية أنثى:

وهذا شرط متفق عليه بين الفقهاء من غير خلاف أعلمه، فلبن البهيمة ولبن الجنيّة لا يحرم بإجماعهم، وكذلك لبن الرجل، أما لبن الخنثى المشكل:

فقد ذهب المالكية في الظاهر من مذهبهم إلى أنه يحرم احتياطاً.

وذهب الحنبلية إلى أنه لا يحرم، لأن الأصل الحل، فلا يرتفع بالشك،

أما الشافعية فقد ذهبوا إلى التوقف فيه إلى أن يتبين أمره، فإن مات ولم يظهر حاله لم يُحَرِّم.

ب- أن تكون حيَّة:

فلو كانت ميتة ورضع منها صبي، لم يحرِّم ذلك عند الشافعية والجعفرية، ثم إنهم يشترطون الحياة المستقرة، فلو كانت حياة المذبوح، فهي ميتة في الحكم.

وذهب الجمهور من الفقهاء، إلى أن الحيّة والميتة سواء في التحريم، ما دام الرضيع قد رضع لبناً، فلو شك في أنه لبن، فكذلك احتياطاً، بخلاف ما لو شك في وجود اللبن في ثديها، فإنه يمنع التحريم، لأن الرضاع لا يسمى كذلك ما لم يعلم منه وصول اللبن إلى الجوف، والشك ينافي العلم بذلك، فينتفي الرضاع معه، وفي قول للشافعية: إن لبن الميتة يحرم أيضاً كمذهب الجمهور.

ج- أن تكون من أهل الحمل:

وذلك بأن تبلغ تسع سنين، إذ الحمل لا يتصور ممّن لم تبلغ ذلك، واللبن لا يتصور نزوله ممّن لم تبلغ سن الحمل.

وقد ذهب إلى اشتراط ذلك الحنفية والشافعية، أما المالكية فلم يشترطوا شيئاً من ذلك مطلقاً، وذهب الحنبلية في قول غير مصحّح إلى أبعد من اشتراط أهليتها للحمل، فقالوا: يشترط أن يكون اللبن ناشئاً من حمل فعلاً، فلو كانت يائسة أو عجوزاً ولم يكن لبنها ناشئاً من حمل سابق، فإن الرضاع منها لا يحرم، إلا أن الأصح عندهم أنه يحرم ولو كانت بكراً، موافقين في ذلك باقي الأئمة.

د- أن تكون ثيّباً:

فلو كانت بكراً لم يحرم إرضاعها عند الحنبلية، والشافعية في رواية غير مصححة، والصحيح التحريم.

وذهب الجمهور إلى أنه يحرِّم ما دام لها لبن، فإن كان شيئاً أصفر لم يحرِّم، لأنه ليس لبنا، بخلاف الثيِّب، فإنه لو كان الخارج منها ماء أصفر فإنه يحرم، لأنه لبن تغير لونه، بدليل الاستصحاب.

وذهب الجعفرية إلى أن اللبن لا يحرم ما لم يكن من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة، فلو درّ لبن المرأة لا عن سبب، أو كان عن زنا، فإنه لا ينشر الحرمة.



شروط الرضيع:

ويشترط في الرضيع شرطان وهما:

1- أن يكون حياً: وذلك لأن الميت فاقد الأهلية مطلقاً، حتى أهلية الوجوب، فلا تتعلق به الأحكام، وذلك بإجماع الفقهاء دون خلاف.

2- أن يكون في سن الرضاع:

وقد اختلف الفقهاء في تقديرها على أقوال:

فذهب الجمهور إلى أنها سنتان، وذلك لقوله تعالىSadوَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (الأحقاف: من الآية15)، فإذا أنزلنا منها ستة أشهر، هي أدنى مدة الحمل بالإجماع، بقي سنتان للرضاعة.

وذهب أبو حنيفة إلى أن التحريم يمتد إلى سنتين ونصف، وذلك لأن قوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (الأحقاف: من الآية15)، يحتمل أن يكون لكلَّ من الحمل والفصال ذلك، وقد زال الاحتمال عن الحمل بقول عائشة رضي الله عنها: (لا يبقى الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل)، فبقي الرضاع على الاحتمال، ثم إن الطفل قد يحتاج للتحول عن اللبن إلى الطعام إلى ستة أشهر.

وذهب زفر إلى أن مدة الرضاع المحرِّم ثلاث سنين، فإن فترة التحول عن اللبن إلى الطعام قد تستغرق سنة، وقال الكمال بن الهمام تعليقاً على ذلك: (وذلك حسن، لأن السنة تضم الفصول الأربعة) [7].

وروي عن مالك أن التحريم يمتد إلى أن يصبح عمر الولد سنتين وشهرين، ذلك أن الشهرين قد يحتاج إليهما غالباً للتحول عن اللبن إلى الطعام، إلا أنه اشترط أن لا يكون الولد قد فصل عن اللبن بالفطام واستغنى عنه بالطعام، فإن فطم تماماً ثم رضع، فإنه لا يحرِّم ولو كان دون السنتين، فقد نصّ على ذلك في مختصر خليل فقال: (محرِّم إن حصل في الحولين أو بزيادة شهرين، إلا أن يستغني ولو فيهما)، وقد علّق عليه الدردير فقال: (استغناء بيَّناً، بحيث لا يغنيه اللبن عن الطعام لو عاد إليه، هذا هو المراد، وسواء كان الاستغناء فيهما بمدة قريبة أو بعيدة، خلافاً لمن قال ببقاء التحريم إلى تمامها) [8].

وقد روي عن بعض الفقهاء أن التحريم يمتد إلى خمس عشرة سنة، ونقل عن بعضهم إلى أربعين سنة) [9].

وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنه يحرم في الصغر والكبر جميعاً، واحتجت بظاهر قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) (النساء: من الآية23) من غير فصل بين حال الصغر وحال الكبر.

وبما روي عن عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ) رواه مسلم، وقد علمت عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث الشريف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى روي عنها أنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهما وبنات أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يرضعنه، فدلّ عملها بالحديث الشريف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير منسوخ.

لكنه يجاب عن حديث سالم بوجهين:

آ - أنه منسوخ، وأن عائشة رضي الله عنها لم تعلم بنسخه، هذا وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على رجوعها، فإنه روي عنها أنها قالت: (لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم)، وروي أنها كانت تأمر بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق – رضي الله عنهم – أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالاً، على أن عملها معارض بعمل سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهنّ رضي الله عنهن كنّ لا يرين أن يدخل عليهنّ بتلك الرضاعة أحد من الرجال، والمعارض لا يكون حجة.

ب - إنه خاص بسالم، فلا يتعداه إلى غيره.

وبذلك يتحقق الإجماع على عدم التحريم بعد ثلاث سنين، على أن الجمهور يخصّون التحريم بسنتين فقط كما تقدم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المحرمات في الزواج 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صحبة الخير  :: الاقسام الدينية :: «۩۞۩ الفقه الاسلامي ۩۞۩»-
انتقل الى: