صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صحبة الخير

منتدي اسلامي ثقافي دعوي اجتماعي عام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
بسم الله الرحمن الرحيم

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
صدق الله العضيم


 

 الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
soft
مشرف عام
مشرف عام
soft


عدد المساهمات : 2125
نقاط : 5953
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 20/05/2011

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات Empty
مُساهمةموضوع: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات   الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 10:55 am

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات
وفيه مطالب :
المطلب الأول : بيع الولي وشراؤه من نفسه
اختلف العلماء رحمهم اللَّه في بيع وشراء الولي من مال اليتيم لنفسه على قولين :
القول الأول : أنه يجوز للولي أن يبيع وأن يشتري مال اليتيم لنفسه. إذا زالت التهمة، بأن يزيد على ثمن المثل في الشراء ، وينقص عنه في البيع.
وهو مذهب الحنفية ( )، لكن استثنى أبو حنيفة: القاضي ووصيه فلا يملك ذلك، والمالكية ( )، وهو رواية عن الإمام أحمد ، فقد ورد عن الإمام أحمد الجواز بشرطين:
أ – أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء .
ب – أن يتولى النداء غيره ( ).
وبه قال ابن حزم إلا أنه لم يشترط الزيادة ، بل يشترط عنده عدم المحاباة( ).
وحجة هذا القول :
1 – قوله تعالى :  ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن( ).
وجه الدلالة : أن الآية أفادت جواز قربان مال اليتيم بالبيع والشراء إذا كان ذلك بالتي هي أحسن ، وهذا عام يشمل الولي ، ,غيره .
2 – ما ورد أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما "أنه اقترض مال اليتيم"( ).
وجه الدلالة : أن في القرض نوعاً من التبرع ، فإذا جاز ذلك في القرض، فجوازه في عقود المعاوضات من باب أولى.
ونوقش : بقول الإمام أحمد : "إنما استقرض نظراً لليتيم ، واحتياطاً إن أصابه شيء غرمه " ( ).
3 – أن تصرف الولي بولاية مستقلة فأشبه الأب والجد ( ).
4 – أنه متى باع من نفسه بزيادة على ما يباع به علم ، أنه أراد نفع اليتيم ، فنفذ تصرفه فيه كما لو باعه من أجنبي( ).
5 – أنه يجوز لـه بيعه من الأجنبي بما لا زيادة فيه متيقنة ، فبيعه من نفسه – أي الولي - بالزيادة المتيقنة أولى ( ).
6 – أن الغرض من البيع حصول الثمن لا أعيان المشترين بدليل أن الوكيل إذا ابتاع لموكله ولم يسمه جاز ، فإذا ثبت ذلك فمتى حصل الثمن مستوفى فيجب أن يصح الشراء ، كما لو حصل من أجنبي( ).
واحتج ابن حزم : أن الولي مأمور بالقيام بالقسط ، والتعاون على البر، فإذا فعل ما أمر به فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل ، ولم يأت قط نص قرآن ولا سنة بالمنع ( ).
القول الثاني : أنه ليس للولي أن يبيع أو يشتري من نفسه.
وهو مذهب الشافعية ( )، والحنابلة ( )، لكن استثنى الشافعية الجد، فقالوا: لـه أن يشتري ويبيع من نفسه .
وحجته :
1 – ما يُروى عن النَّبِيّ  : " لا يشتري الوصي من مال اليتيم" ( ).
ولعله يناقش : بأنه لا يثبت عن النَّبِيّ  .
2 – ما ورد أن رجلاً من همدان جاء إلى ابن مسعود على فرس أبلق، فقال: "إن رجلاً أوصى إليَّ وترك يتيماً فأشتري هذا الفارس، أو فرساً آخر من ماله، فقال عبد اللَّه : لا تشتر شيئاً من ماله ، وفي الكتاب : لا تشتر شيئاً من ماله، ولا تستقرض شيئاً من ماله" ( ).
ولعله يناقش : بأنه محمول على الاحتياط لليتيم .
3 – أنه متهم في طلب الحفظ لـه في بيع ماله من نفسه فلم يجعل ذلك إليه( ).
ولعله يناقش : بأن الجواز مشروط بعدم التهمة .
4 – أن من لا يجوز لـه أن يشتري بثمن المثل لا يجوز لـه أن يشتري بأكثر كالوكيل ( ).
ولعله يناقش : بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإفادة بإخراج الواجب في ماله اليتيم
» حق اليتيم
» اخذ الولي جزء من الربح في مال اليتيم
» الافادة في مال اليتيم ما لها وما عليها
» أكل الولي من مال اليتيم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صحبة الخير  :: الاقسام الدينية :: «۩۞۩ فتاوي واحكام ۩۞۩»-
انتقل الى: