السؤال: ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟
الجواب: ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (أعني صلاة العيد)
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
[ كنا نخرج زكاة الفطر ، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من طعام ، أوصاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ]
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 673 خلاصة حكم المحدث: صحيح
وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ،وهذا هو الصواب، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام. فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .
وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .
وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال :
[ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث ، و طعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ]
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3570 خلاصة حكم المحدث: صحيح
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة. والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. مجلة البحوث الإسلامية العدد 17 . صفحة 79-80.