العقيقة في اللغة : القطع .
وفي الشرع : هي الذبيحة التي تذبح شكراً لله -جل وعلا- على ما منحه من مولود، ذكراً كان أو أنثى.. وتسمى بالتميمة لأنها تتمم أخلاق المولود .
حكمها :سنة مؤكدة -في حق الأب، ورد في صحيح البخارى من حديث سلمان بن عامر الضبي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
" مع الغلام عقيقه فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " .وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن عدم ما يضحي به ويعق اقترض وضحى وعق مع القدرة على الوفاء .
وقال صالح بن الإمام أحمد، قلت لأبي: يولد للرجل وليس عنده ما يعق، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر ؟ فقال:
((أشد ما سمعت في العقيقة حديث الحسن عن سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (كل غلام رهينة بعقيقته) وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واتبع ما جاء به.ومن كان له قدرة واستطاعة (فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن أن يعق، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز، لعموم قول الله تعالى:
(لايكلف الله نفساً إلا وسعها) ولقوله تعالى:
(وما جعل الله عليكم في الدين من حرج).ومعنى حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
[b] (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى) وفي لفظ (كل غلام رهينة بعقيقته). رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي
قيل فيها عدة أقوال:1- أي أنه محبوس عن الإنطلاق والإنشراح .
2- أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه.
3- أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لا تنفك عنه كالرهن ملازم للشخص .
وقد قال الإمام أحمد بن حنبل معناه أنه إذا مات طفلاً ولم يعق عنه لم يشفع في والديه .
وروي عن قتادة : أنه يحرم شفاعتهم .
مقدارها :عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة . قال النبي صلى الله عليه وسلم
(من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني
صحيح ).
وينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سناً وحجماً وشبهاً وسمناً (والحكمة من ذلك: لأن لا تكون إحداهما أطيب والثانية يجعلها تابعة للأولى ولا يهتم بها، فلهذا ندب الشارع إلى أن تكون الشاتان مكافئتين، أي يكافئ بعضهما بعضاً)
فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل.
• السن المعتبر في البهيمة التي سيُعق بها :الإبل خمس سنوات - البقر سنتان- الماعز والتيس سنة واحدة - الشاة والضان ستتة ( ستة ) أشهر.
الشاة في العقيقة أفضل من الابل والبقر، لأنها وردت بها السنة جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) رواه أبو داود.وعند النسائي: (كبشين كبشين) قال الشيخ الألباني( صحيح )
وقتها :السنة أن يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته قال العلماء فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي واحد وعشرين فإن فات ففي أي يوم ويأكل منها ويهدي ويتصدق وإن شاء جمع عليها أصحابه وأقاربه وجيرانه.
(فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا ).
• الحكمة أن المولود يعق عنه يوم السابع قيل والله أعلم أن اليوم السابع معناه أنه مر عليه أيام الاسبوع كلها، وذلك تفاؤلاً أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره.
• لا يشترط في حال الذبح أن يقول هذه عقيقة فلان وتكفي نيه الشخص في قلبه والذي يشترط فقط التسمية .
• حكم العقيقة حكم الأضحية، يأكل منها ويتصدق بها ويهديها، "فهي من باب الشكر لله" وما كان شكراً لله يجوز الأكل منها. ويجوز ألا يوزع منها شيء، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يوزع منها للفقراء وللأصدقاء ولو بشيء يسيراً ،ويشترط في العقيقة ان تكون سالمة من العيوب كالأضحية .
[/b]