صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صحبة الخير

منتدي اسلامي ثقافي دعوي اجتماعي عام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
بسم الله الرحمن الرحيم

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
صدق الله العضيم


 

 استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالخميس أكتوبر 28, 2010 9:32 pm

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

يحرص بعض المسلمين على أن يحجوا كل عام، ربما حرصوا - مع ذلك - أن يعتمروا أيضًا في كل رمضان، مع ما في الحج في هذه السنين من زحام شديد، يسقط معه بعض الناس صرعى، من كثافة التزاحم - وخاصة عند الطواف والسعي ورمي الجمار. أليس أولى بهؤلاء أن يبذلوا ما ينفقونه في حج النافلة، وعمرة التطوع، في مساعدة الفقراء والمساكين، أو في إعانة المشروعات الخيرية، والمؤسسات الإسلامية، التي كثيرًا ما يتوقف نشاطها، لعجز مواردها، وضيق ذات يدها ؟ أم تعتبر النفقة في تكرار الحج والعمرة أفضل من الصدقة والإنفاق في سبيل الله ونصرة الإسلام ؟ أرجو توضيح ذلك في ضوء الأدلة الشرعية .. وشكرًا.
رد الشيخ القرضاوي
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ينبغي أن يعلم أن أداء الفرائض الدينية أول ما يطالب به المكلف، وبخاصة ما كان من أركان الدين، كما أن التطوع بالنوافل مما يحبه الله تعالى، ويقرب إلى رضوانه.
وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري: " ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به.. " الحديث ولكن ينبغي أن نضع أمام أعيننا القواعد الشرعية التالية ..

أولأً: أن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة .
وبناء عليه، نرى أن كل من يتطوع بالحج أو العمرة وهو - مع هذا - يبخل بإخراج الزكاة المفروضة عليه كلها أو بعضها، فحجه وعمرته مردودان عليه. وأولى من إنفاق المال في الحج والعمرة أن يطهره أولاً بالزكاة.
ومثل ذلك من كان مشغول الذمة بديون العباد من التجار وغيرهم، ممن باع له سلعة بثمن مؤجل فلم يدفعه في أوانه، أو أقرضه قرضًا حسنًا، فلم يوفه دينه. فهذا لا يجوز له التنفل بالحج أو العمرة قبل قضاء ديونه.
ثانيًا: أن الله لا يقبل النافلة إذا كانت تؤدي إلى فعل محرم، لأن السلامة من إثم الحرام مقدمة على اكتساب مثوبة النافلة.
فإذا كان يترتب على كثرة الحجاج المتطوعين إيذاء لكثير من المسلمين، من شدة الزحام مما يسبب غلبة المشقة، وانتشار الأمراض، وسقوط بعض الناس هلكى، حتى تدوسهم أقدام الحجيج وهم لا يشعرون، أو يشعرون ولا يستطيعون أن يقدموا أو يؤخروا - كان الواجب هو تقليل الزحام ما وجد إلى ذلك سبيل.
وأولى الخطوات في ذلك أن يمتنع الذين حجوا عدة مرات عن الحج ليفسحوا المجال لغيرهم، ممن لم يحج حجة الفريضة.
وقد ذكر الإمام الغزالي من الآداب التي يجب أن يراعيها الحاج: ألا يعاون أعداء الله سبحانه بتسليم المكس (وهو ضريبة تؤخذ ظلمًا) وهم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة، والأعراب المترصدين في الطريق . فإن تسليم المال إليهم، إعانة على الظلم وتيسير لأسبابه عليهم، فهو كالإعانة بالنفس، فليتلطف في حيلة للخلاص . فإن لم يقدر فقد قال بعض العلماء - ولا بأس بما قاله - إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة.
ولا معنى لقول القائل: إن ذلك يؤخذ مني وأنا مضطر . فإنه لو قعد في البيت، أو رجع من الطريق لم يؤخذ منه شيء، فهو الذي ساق نفسه إلى حالة الاضطرار. (انظر: الإحياء ج 1 ص 236ط . الحلبي . وانظر أيضًا كتابنا: " العبادة في الإسلام " ص 324 وما بعدها، ط ثانية أو ثالثة).
وشاهدنا من هذا النقل: أن التنفل بالحج إذا كان من ورائه ارتكاب محرم، أو مجرد معاونة عليه، ولو غير مباشرة، غير محمود ولا مشروع، وتركه أولى بالمسلم الذي يسعى لإرضاء ربه. وهذا هو الفقه النير.
ثالثًا: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وخصوصًا إذا كانت المفاسد عامة، والمصالح خاصة. فإذا كانت مصلحة بعض الأفراد أن يتـنـفل بالحج مرات ومرات. وكان من وراء ذلك مفسدة عامة للألوف ومئات الألوف من الحجيج مما يلحقهم من الأذى والضرر في أنفسهم وأبدانهم حتى هؤلاء المتنفلون أيضًا يتأذون من ذلك - كان الواجب منع هذه المفسدة بمنع ما يؤدي إليها وهو كثرة الزحام.
رابعًا: إن أبواب التطوع بالخيرات واسعة وكثيرة، ولم يضيق الله على عباده فيها، والمؤمن البصير هو الذي يتخير منها ما يراه أليق بحاله، وأوفق بزمانه وبيئته.
فإذا كان في التطوع بالحج أذى أو ضرر يلحق بعض المسلمين - فقد فسح الله للمسلم مجالات أخر، يتقرب بها إلى ربه دون أن تؤذي أحدًا.
فهناك الصدقة على ذوي الحاجة والمسكنة ، ولا سيما على الأقارب وذوي الأرحام فقد جاء في الحديث: " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة " (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم عن سلمان بن عامر الصيفي بإسناد صحيح) وقد تكون نفقتهم عليه واجبة، إذا كان من أهل اليسار وهم من أهل الإعسار.
وكذلك على الفقراء من الجيران ، لما لهم من حق الجوار بعد حق الإسلام، وقد ترتفع المساعدة المطلوبة لهم إلى درجة الوجوب، الذي يأثم من يفرط فيه.
ولهذا جاء في الحديث: " ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع ". (رواه الطبراني وأبو يعلي عن ابن عباس ورواه الحاكم عن عائشة والطبراني والبزار عن أنس مع اختلاف في اللفظ).
وهناك الإنفاق على الجمعيات الدينية ، والمراكز الإسلامية، والمدارس القرآنية، والمؤسسات الاجتماعية والثقافية التي تقوم على أساس الإسلام، ولكنها تتعثر وتتخبط، لعدم وجود من يمولها ويعينها . على حين تجد المؤسسات التبشيرية مئات الملايين من الدولارات أو الجنيهات أو غيرها من العملات، ترصد لها، ولإنجاحها في سبيل التشويش على الإسلام، وتمزيق وحدة المسلمين، ومحاولة إخراج المسلم عن إسلامه، إن لم يكن إدخاله في النصرانية . المهم زعزعة إسلامه وإن بقي بغير دين.
وإخفاق كثير من المشروعات الإسلامية ليس لقلة مال المسلمين، فمن الأقطار الإسلامية اليوم ما يعد أغنى بلاد العالم، ولا لقلة أهل الخير والبذل فيهم، فلا زال في المسلمين الخيرون الطيبون، ولكن كثيرًا من البذل والإنفاق يوضع في غير موضعه.
ولو أن مئات الألوف الذين يتطوعون سنويا بالحج والعمرة رصدوا ما ينفقون في حجهم وعمرتهم لإقامة مشروعات إسلامية، أو لإعانة الموجود منها، ونظم ذلك تنظيمًا حسنًا، لعاد ذلك على المسلمين عامة بالخير وصلاح الحال والمآل، وأمكن للعاملين المخلصين للدعوة إلى الإسلام أن يجدوا بعض العون للصمود في وجه التيارات التبشيرية والشيوعية والعلمانية وغيرها من التيارات العميلة للغرب أو الشرق، التي تختلف فيما بينها، وتتفق على مقاومة الاتجاه الإسلامي الصحيح، وعرقلة تقدمه، وتمزيق الأمة الإسلامية بكل سبيل.
هذا ما أنصح به الإخوة المتدينين المخلصين الحريصين على تكرار شعيرتي الحج والعمرة أن يكتفوا بما سبق لهم من ذلك، وإن كان ولابد من التكرار، فليكن كل خمس سنوات، وبذلك يستفيدون فائدتين كبيرتين لهم أجرهما :
الأولى: توجيه الأموال الموفرة من ذلك لأعمال الخير والدعوة إلى الإسلام، ومعاونة المسلمين في كل مكان من عالمنا الإسلامي، أو خارجه حيث الأقليات المسحوقة.
الثانية: توسيع مكان لغيرهم من المسلمين الوافدين من أقطار الأرض، ممن لم يحج حجة الإسلام المفروضة عليه . فهذا أولى بالتوسعة والتيسير منهم بلا ريب . وترك التطوع بالحج بنية التوسعة لهؤلاء، وتخفيف الزحام عن الحجاج بصفة عامة، لا يشك عالم بالدين أنه قربة إلى الله تعالى، لها مثوبتها وأجرها " وإنما لكل امرئ ما نوى ".
ومما يذكر هنا: أن جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال الحج، وهذا ثابت بنص القرآن، يقول تعالى: (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ)(20). (سورة التوبة: 19، 20).

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com

كاتب الموضوعرسالة
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:35 pm

ما حكم تغطية الرأس للمعتمر والحاج ؟ وماحكم من استظل بثوب أو استظل بشمسية؟ ولكم جزيل الشكر
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فإن تغطية الرأس بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة من محظورات الإحرام أى محرمات بسبب الإحرام، فمن غطى رأسه من الرجال بغطاء ملاصق كالعمامة لزمته الفدية .‏
قال تعالى: {‏ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك }‏ البقرة ‏196.
هذا النص الكريم وان كان خاصا بالحلق إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على إلحاق تغطية الرأس وتقليم الأظافر والطيب ولبس المخيط به وأوجبوا فيها الفداء .‏
والفدية فى هذه المحظورات واجبة، على التخيير فمن ارتكب محظورًا منها لزمته الفدية وكان مخيرا فيها إما بذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب وذلك عند أبى حنيفة وهو ما نميل للأخذ به فى هذا ويجوز إخراج قيمة ما وجب وتوزيعها على فقراء الحرم إذا تيسر ذلك.
أما إن استظل بثوب أو استظل بشمسية فلا بأس بذلك ؛ ولا حرمة فيه لما روت أم الحصين قالت حججت مع النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة أحدهما مع النبى صلى الله عليه وسلم آخذا بخطام ناقته والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة .‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائى .‏
وعلى ذلك فللمعتمر أو الحاج اتقاء الحر الشديد الذى لا يطيقه بمظلة بنحو شمسية أو ثوب يستظل به ولا يغطيه؛ فإن كان لابد من غطاء رأسه بطاقية أو بعمامة لزمته الفدية وهى كما سبق على التخيير إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ،وهذه الفدية التى أوجبها الله على التخيير تيسيرًا على عباده حتى يتيسر له أداء واحدة منها فإن عجز حتى مات فأمره مفوض إلى الله .‏
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:36 pm

عن طريق الفوز في المسابقات الدينية أديتُ العمرة، وبعد إتمام مناسك العمرة ذهبتُ إلى التَّنعيمِ وأحْرَمْتُ بعمرة عن أبي المتوفَّى، وبعد فراغِي منها ذهبتُ إلى التنعيمِ وأحرمتُ بعمرة أخرى عن أخي المتوفَّى، فهل في فِعْلِي هذا خطأ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...


فلا خطأ فيما فعلتَ أيُّها الأخ الكريم، فالعمرة طاعة يتحقَّق من أدائِها للمسلم خيرٌ كثيرٌ.

فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: "تابِعوا بين الحج والعمرة؛ فإنَّهما يَنْفِيَانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ كمَا ينفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ".

ولستُ أدري فيم خطَّأكَ المخطِّئُون؟ أخَطَّؤوكَ في كَوْنِ عمرتِك جائزةً فزتَ بها في مسابقةٍ دينية! إنَّ الفَضْل فضلُ الله، والمالُ الذي تكسِبُه هو أيضًا من فضل الله. فالأصل ملك الزَّاد والرَّاحِلَة، وقد هيَّأهُمَا لكَ ربُّك بسبب الفوز في المسابقة، فلا ضَيْرَ ولا خَلَل.

أم خطَّؤوك في الاعتمار عن أبيك وأخيك المتوَفَّيَبن؟
أقول: لا حرج في ذلك بإذن الله؛ فالحج والعمرة من العبادات التي تجوز فيه النيابة لدى كثيرِ من أهل العلم، بل إنِّي أرى في أدائك العُمْرَة عن أبيك المتوفَّى برًّا له موصولًا يدل على صِدْقٍ في الحُبِّ والإحسانِ إلى الوالد، وفي أدائك العمرة عن أخيك المتوفَّى وفاءً يُحْسَب لكَ لا عليك.

أم خطَّؤوك في تَكْرَار العُمْرَة مرَّةً بعد مَرَّةٍ وأنتَ في مكَّة؟
أقول: تكرار العمرة أثناء إقامة الإنسان في مكة جائِزَةٌ عند بعض أهل العلم، خصوصًا أنك لم تعتمر الثانية والثالثة لنفسِكَ بل أدَّيْتَها عن أبيكَ وأخيكَ، جزاك الله خيرًا.

ولا يفوتني في هذا المقامِ أن أذكِّر كل مسلم أن العمرة مهما تكرَّر إتيانها لا تقوم مقام الحجِّ ولا تُسْقِط الحجَّ عن المسلم المستطيع القادر؛ لأن الحجَّ فرْضٌ على المستطِيع ولايسقط بتكرار العمرة.

والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:41 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وفقني الله وأديت فريضة الحج أنا وزوجتي والحمد لله رب العالمين لكن علي أنا وزوجتي هدي لكل واحد منا لكن أريد منكم جزاكم الله خيراً أن أعرف الفَرْق بين الفدية والهَدْي في الحج لحدوث لبس عندنا بخصوص هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر
الشيخ عبد الحليم محمود
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فيقول الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل :
هناك فَرْق بين الفدية والهدي في الحج، فالفدية تكون في حالة مُخالفة لشعائر الإحرام بفعل محظور من محظوراته. وإليها يشير قوله ـ تعالى ـ: (وَأَتِمُّوا الحجَّ والعُمرةَ للهِ فإنْ أُحْصِرتُمْ فما استَيْسَرَ من الهَدْي ولا تَحْلِقُوا رُءوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ فمَنْ كانَ منكم مريضًا أو به أذًى من رأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ( .
وموضع الفِدْية على ما رأَى الإمام مالك أنها تُفْعَل في أي مكان بمكة أو بغيرها، وإن شاءَ ببلده، وسواءٌ في ذلك الذبح أو الإطعام أو الصيام.
وعلى مذهب الإمام مالك، تجوز الفِدْية بالبلد، ولا داعي للإنابة في إرسالها إلى مكة.. وعلى كلٍّ فإنه يجوز أن يُنِيب المرءُ شخصًا في الفِدْيَة عنه بالحرَم بالذبح أو الإطعام.
أما الهَدْي فهو ما يُقَدِّمه الحاج من الحيوان باسم الله إلى الحرَم يُذْبَح فيه ويُطعِم منه المسكين الفقير، ويكون في حالات خاصة، منها:
1 ـ حدوث مانع يمنع من إتمام الحج والعمرة كمرض أو عَدُوٍّ؛ لقوله ـ تعالى ـ: (وَأَتِمُّوا الحجَّ والعُمرةَ للهِ فَإِنْ أحصرتُم فما استيسرَ من الهَدْي). ولا يكون إلا حيوانًا يُذْبَح. وإذا عجز الإنسان عنه، فليس له أن يَسْتَبْدِل به غيرَه ولا أن يَقْتَضِيَه إذا تيسَّر له.
2 ـ التمتُّع بالتحلُّل من إحرام العمرة لاستئناف إحرام آخر للحج عند الخُروج إلى عرفة، وهو ما يُعَبِّر عنه قولُه ـ تعالى ):فَمَنْ تَمَتَّعَ بالعُمرةِ إلى الحجِّ فما استيسرَ من الهدْي). فإذا لم يجد الحاج هديًا كان عليه ما عبَّر الله ـ تعالى ـ عنه بقوله: ( َمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثلاثةٍ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجَعْتُم تلكَ عشَرةٌ كاملةٌ.(
وهذا النَّوْع من الهدي يُجيز الإمام مالك نحرَه بغير مكة كالفدية.
3 ـ الهَدْي الواقع جزاءً للصيد في الحرَم، ولا يجوز فِعْلُه بغير الحرم؛ لقوله ـ تعالى ـ: (يَا أيها الذين آمنوا لا تقتُلُوا الصيدَ وأنتُمْ حُرُمٌ ومَن قتَلَه منكم متعمدًا فجزاءٌ مِثْلُ ما قتَلَ من النعَمِ يَحْكُم به ذوَا عَدْلٍ منكم هديًا بالِغَ الكعبةِ أو كفَّارةٌ طعامُ مسكينٍ أو عَدْلُ ذلكَ صِيامًا.(
ومن المُمْكِن لمَن رجع من الحج ولم يُرِد الصيام أن يُنيب غيره عنه فيه.
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:45 pm

قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي، وأديت كل المناسك، ثم مرضت ولم أتمكن من أداء طواف الوداع. وأسأل عن رأي الدين في ذلك، وهل هذه الحجة صحيحة أم لا؟ جزاكم الله خيراً
دكتور احمد طه ريان
فقد روى ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان آخرعهده بمكة في حجة الوداع هو الطواف بالبيت، وذلك في حديث متفق عليه، وفي رواية عند الإمام مسلم والإمام أحمد بن حنبل: "كان الناس ينصرفون من كل جهة، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت".
كما أخرج الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرن أحد من الحج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت". وقال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "من أفاض فقد قضى لله حجه.." قال مالك: ولو أن رجلاً جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أر عليه شيئًا إلا أن يكون قريبًا فيطوف بالبيت، ثم ينصرف إذا كان قد أفاض".
ونظرًا لتعدد هذه الأحاديث والآثار التي جاءت في طواف الوداع، فقد اختلف الفقهاء في حكمه:

فذهب الإمام مالك إلى أن طواف الوداع مندوب، فإن تذكره الحاج عن قرب رجع، وطاف بالبيت، وأما إن تذكره على بعد من مكة المكرمة أو تذكره ببلده، فإنه لا يرجع، ولا حرج عليه، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" متفق عليه. فلو كان الطواف بالبيت للوداع واجبًا لما خفف عن الحائض إذ الأوامر إنما تكون عامة لجميع الناس رجالاً ونساء.

وقال جمهور العلماء: إن هذا الحديث دليل على وجوب طواف الوداع، إذا لفظ التخفيف يدل على الاستثناء والترخيص لعذر، مما يدل على أن الأصل هو العزيمة، وهو وجوب طواف الوداع.

وأقول للأخ السائل: إن لفظ الأمر في الحديث يشير إلى الوجوب، وهو أحوط؛ لذلك أرى أن تقدم فدية، وهي ذبح شاة قد أتمت عامًا سليمة من العيوب، أو ترسل ثمنها مع من تثق به إلى هناك لتشتري، وتذبح هناك.

والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:47 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : سأقوم بالسفر للحج الأسبوع القادم إن شاء الله والحمد لله أنا أعرف المناسك كما سألتكم عن أشياء أجبتوني عنها بارك الله فيكم وعندي استفسارات معينة عن موضوع الإحرام وهي: ماذا تعني كلمة الإحرام ؟ ومتى يبدأ الإحرام بالفعل هل من أول وصولي الميقات أم من أول النية ؟وما حكم الإحرام ؟ وماذا علي لو تركته ؟ وهل للإحرام سنن معينة ينبغي علي فعلها عند الإحرام أم يكفي ماسألت عنه ؟
الشيخ فيصل مولوي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فالإحرام هو الدخول
في حرمات الحج، ويتحقق بالنيّة. والنيّة مكانها القَلب، ويستحب التلفظ بها فيقول: نَويت كذا. فإن نَوى الإِحرام دون تعيين الكيفية التي يريدها (إفراد - أو قران - أو تَمتع) صح الإِحرام، وعليه أن يعين الكيفية ليقوم بأعمالها. ويصح الإِحرام بإحرام غيره كأن تحرم الجماعة بإحرام قائدها ولو لم يعرفوا نيته في ذلك، ثم عليهم أن يقتدوا به.

‏ حكم الإحرام:

الإِحرام هو الركن الأول من أركان الحج عند الجمهور، وخالفهم الأحناف فاعتبروه في شروط صحة الحج، وليس ركناً من أركانه، ووقته بالنسبة للحج أشهر الحج، وبالنسبة للعمرة السَّنة كلها ما عدا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ومكانه عند الميقات المكاني أو قبله
.

والإِحرام من الميقات واجب، فمن تركه وجب عليه دم، ويكره للمسلم دخول مكة بغير إحرام، ويستحب له كلما أراد ذلك أن يحرم بالعمرة أو بالحج
.

‏ سنن الإحرام وآدابه :

1.النظافة: ومنها تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة والوضوء أو الاغتسال، فهو من السنة حتى للنفساء والحائض، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه.

2.التطيب في البدن والثياب: ولو بقي أثر الطيب بعد الإِحرام، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وميض الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه الشيخان. الوميض. البريق.

3.صلاة ركعتين: ينوي بعدهما سنّة الإِحرام، ويسن له أن يقرأ في الركعة الأولى سورة (الكافرون) وفي الثانية سورة (الإِخلاص). وقد صحَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى ركعتين عند إحرامه في ذي الحُلَيفة، كما روى مسلم.

4.التلبية: وهي سنّة عند الشافعي وأحمد، ويستحب أن تكون مع الإِحرام، وهي واجبة عند الأحناف والمالكية يلزم بتركها دم. ولفظها كما ورد في السنّة الصحيحة: «لبيكَ اللهمّ لبيك، لبيكَ لا شريك لكَ لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شَريك لك»، رواه الخمسة. ويجوز الزيادة عليه عند الجمهور، وكره ذلك مالك.

ويستحب الجهر بالتلبية للرّجال، أما المرأة فتُسمع نفسها، كما يستحب الإكثار من التلبية عند الركوب والنزول، وكلما علا إلى مكان مرتفع أو نزل منه أو لقي ركباً، وبعد كل صلاة وذلك ابتداء من أول الإِحرام حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر، فقد روى الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يُلبي حتى بَلغ الجمرة
.

‏ والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالسبت أكتوبر 30, 2010 11:38 pm

السلام عليكم فضيلة الشيخ : أنوي العمرة الأسبوع القادم إن شاء الله فهل لي أن أعرف من فضيلتكم محظورات الإحرام التي يجب علي أن أتجنبها ؟ وما عقوبة ارتكاب هذه المحظورات ؟ وهل هي نفس محظورات الحج أم تختلف ؟؟وجزاكم الله عنا كل خير
الشيخ فيصل مولوي
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فإن هناك محظورات يجب عليك تجنبها ، وذلك عند الإِحرام للحج أو العمرة وهي كالتالي:
1
.لبس المخيط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يَلبس المحرمُ القميصَ ولا العمامة ولا البُرنس، ولا السَّراويل، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفَّين إلّا ألّا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » رواه الشيخان. البرنس: كل ثوب رأسه منه. الورس والزعفران: نبات طيّب الرائحة.
أما المرأة فلها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلّا الثوب الذي مسّه الطيب، والنقاب أي ما يستر الوجه، والقفازان أي الكفوف في الأيدي، وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيما رواه أبو داود والبيهقي والحاكم.
ومن لم يجد الإِزار والرِّداء جاز له لبس السِّروال، ولا فدية عليه، ومن لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخُفَّ على أن يقطعه دون الكَعبين.
2. عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب» رواه الخمسة إلّا البخاري، ويعتبر العقد باطلاً وهذا مذهب الجمهور.
3.الجماع وما يدعو إليه كالتقبيل واللمس بشهوة، لقوله تعالى: {... فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج...} [البقرة: 197]. والرفَث هو الجماع، ويحظر على المحرم أيضاً فعل المعاصي بأنواعها، وهذا هو الفسوق، كما يحظر عليه الجدال مع الآخرين بالباطل.
4.التطيب في الثوب أو البدن للرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «... ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسَّه زعفران أو ورس...» رواه الخمسة.
وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال؛ « اغسلوه بماءٍ وسِدرٍ وكَفِّنوه في ثوبيه، ولا تمسّوه بطيب ولا تخمِّروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيا ً» رواه الشيخان والترمذي. لا تخمروا رأسه: أي لا تغطوه، والخمار: غطاء الرأس. ولا فرق بين أن يوضع الطيب على الثوب أو يكون الثوبُ مصبوغاً بالطيب.
5. التعرض لصيد البر والأكل منه إذا صيد من أجل المحرم أو بإشارته، أما إذا صاده غير محرم ثم أهداه أو باعه للمحرم جاز له أكله. أما صيد البحر وطعامه فهو جائز بلا حرج، لقوله تعالى: {أحلَّ لكم صَيدٍ البحر وطَعامه متاعاً لكم وللسيارة وحُرم عليكم صيدُ البر ما دمتم حُرماً...} [المائدة: 96]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يُصد لكم » رواه أحمد والترمذي.
6. تقليم الأظافر وإزالة الشعر بالحلق أو القَص، أو أي طريقة أخرى، لقوله تعالى: { ولا تَحلقوا رؤوسكم حتى يَبلغَ الهديُ مَحِلَّه [البقرة: 196.
عقوبة ارتكاب المحظورات في الإِحرام:
أما عن عقوبة هذه المحظورات فتكون كالتالي:
1. الجماع: إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج إجماعاً، وعليه إتمام ما بقي من المناسك، وعليه أيضاً بَدَنة عند الجمهور، ثم القضاء، أي أن يعيد الحج في العام المقبل، وهذا القضاء واجب سواء كانت الحجة الفاسدة فرضاً أو تطوعاً. أما عند الأحناف فيجب عليه شاة ولا قضاء عليه، إلّا إذا كانت الحجة الفاسدة فرضاً.
وإذا وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، فالحكم نفسه عند الجمهور، أما عند الأحناف فلا يفسد حجه، وعليه بَدَنة.
أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، ولا قضاء عليه عند الجمهور، ويجب عليه الفدية بدنةً عند الشافعي وشاةً عند مالك.
2.قتل الصيد: قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تَقتُلوا الصَّيد وأنتم حُرُم ومن قَتله منكم متعمِّداً فجزاءٌ مثلُ ما قتلَ من النَّعم يحكمُ به ذوا عدلٍ منكم هدياً بالغَ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عَدْلُ ذلك صياماً، ليذوق وبال أمره... } [المائدة: 95.
والمِثل يكون بالصورة والشَّكل عند الشافعي، وبالقيمة عند أبي حنيفة، وإذا لم يستطع تقديم المِثل، يقدر ثمنه، ويطعم به مساكين، فإن لم يستطع، يصوم بمقدار يوم عن كل مسكين.
والآية المذكورة نصت على هذا الحكم بالنسبة لمن قتل الصيد متعمداً وهو محرم. ويثبت بالسنة الحكم نفسه على من قتل الصيد ناسياً أو جاهلاً وهو محرم، إلّا أنه لا يأثم، وعلى هذا جمهور الفقهاء كما قال ابن كثير.
3.سائر المحظورات: إن ارتكب المحرم أحد محظورات الإِحرام الأخرى كحلق الشعر أو لبس المَخيط، لزِمه ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصُعٍ من تمر، كما في حديث كعب بن عُجرة الذي رواه الشيخان. أما إذا فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً، فلا شيء عليه كما روى البخاري.
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالسبت أكتوبر 30, 2010 11:43 pm

ما الحكمة من طواف الحجاج أو المعتمرين حول الكعبة ؛ ولماذا يبدأ من الركن اليماني ؛ وما الحكمة من شعائر الحج عموماً؟
الشيخ القرضاوي
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فللحج حكم كثيرة وكبيرة ومن هذه الحكم، أن الله يعد الإنسان لكمال عبودية الله سبحانه وتعالى، تكتمل العبودية في الحج، لأن الحج فيه أعمال كثيرة لا يعرف الإنسان معناها إنما يتقبلها . يطوف الكعبة، لماذا يطوف؟ ولماذا كان الطواف سبعاً ولم يكن ثلاثاً أو خمساً؟ ولماذا بدأ من الحجر الأسود ولم يبدأ من الركن اليماني؟ ولماذا كان رمي الجمار؟ ولماذا يرميها سبعاً؟ ولماذا يقف بعرفة؟ وما الحكمة في الوقوف بهذا الصعيد؟
هذا كله ليتعلم الإنسان أن يعبد الله، أن يقول الله تعالى: أمرت وأوجبت، ويقول العبد: سمعت وأطعت، هذا أمر مهم جداً، وهو واضح في قول الحاج: لبيك اللهم لبيك، فهو مُلبٍ مجيب لما أمر الله تعالى به.
من ناحية أخرى الحج فيه تدريب على المبادئ والقيم التي جاء بها الإسلام، يعني مثلاً جاء الإسلام بقيمة المساواة بين الناس، الناس سواسية كأسنان المشط "يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب" الصلاة تثبت معنى المساواة، ولكن يظل الناس في الصلاة بينهم تباين، فهذا يلبس عمامة، وهذا يلبس غترة وعقال، وهذا يلبس حلة، وكل واحد يلبس الملابس الشائعة في قومه، أو في بلده ،ففيه نوع من التميز في الصلاة، حتى في الصف الواحد، ولكن الحج أراد أن يزيل كل هذه الفوارق، ففرض على الناس أن يلبسوا هذه الملابس التي أشبه بأكفان الموتى، إزار ورداء كأنما يتذكر الناس الآخرة، ويتذكر تلك الحياة ،فهذا معنى المساواة .
معنى السلام، الإسلام جاء بالسلام (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السِلم كافة) والله تعالى اسمه "السلام" والجنة "دار السلام" وتحية المسلمين في الدنيا والآخرة "السلام" أراد أن يحيي الإنسان في رحلة كلها سلام، لأنه في الإحرام عندما يُحرِم الإنسان يَحّرُم عليه أن يصطاد صيداً أو حتى أن يأكل صيداً صيد له، وحتى في الأرض المحرمة في مكة لا يصح له أن يصطاد صيدها، ولا أن يقطع حتى حشيشها أو شجرها ، كل هذا لأنه يعيش في رحلة لام.
أيضاً معنى العالمية، الحج يحقق معنى العالمية، الإسلام جاء دعوة عالمية (لتكون للعالمين نذيراً) (وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين) (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) هذه العالمية تظهر أقوى ما تظهر في الحج، فالناس يأتون من كل فجٍّ عميق، الأبيض والأسود والملون، وهذا من آسيا وهذا من إفريقيا وهذا من أوروبا، وهذا من استراليا وهذا من أمريكا، أنواع وألوان وطبقات، هنا تتحقق عالمية الإسلام، المسلم الذي عاش في قريته ولم ير إلا أهل قريته طوال عمره، يرى العالم في الحج، فيخرج المسلم من هذه البوتقة الصغيرة إلى العالمية .
من ناحية أخرى يعوِّد الإنسان أن يخرج عن مألوفاته، فالحج ثورة على المألوفات، يخرج الإنسان من بلده إلى بلد آخر، ولعله لم يسافر طوال حياته، ويعيش حياة أشبه بحياة الإنسان الكشَّاف، حياة بسيطة يقيم في خيمة، هذا كله من شهود المنافع، المنافع بعضها روحي وبعضها مادي فهذه ثمرات الحج في الحياة الدنيا .
أما في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة" وقال: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" أي أنه ولد ميلاداً جديداً بعد الحج فيحيا حياة الطُهر والاستقامة والتوبة إلى الله عز وجل .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالسبت أكتوبر 30, 2010 11:46 pm

هل يجوز أن يكون أخ الزوج للمرأة محرمًا لها في العمرة أو الحج؟ وجزاكم الله خيرًا
ا/د عبد الفتاح ادريس
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فيقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر :
فلا يجوز أن يكون أخ الزوج محرمًا للمرأة؛ وذلك لأنه أجنبي عنها؛ إذ إن بوسع هذا الأخ أن يتزوج منها إذا طلقها أخوه أو مات عنها، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحماء المرأة وهم: أقارب المرأة من جهة أبي الزوج كالأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، ونحوهم من أقارب الزوج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحمو الوت".
ومعنى هذا أنه لا يجوز لشقيق الزوج أو لأقاربه من جهة أبيه أن يدخلوا عليها أو أن يختلوا بها أو أن يرافقوها في سفر ؛ وذلك لأنهم ليسوا من محارم المرأة؛ ولذلك فلا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر مع أي منهم بمفردها .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالسبت أكتوبر 30, 2010 11:54 pm

فضيلة الشيخ حفظه الله: ادَّخرْتُ مبلغًا من المال أستطيع به أن أحجَّ به، ولي ابن في عمر الزواج فبأيِّهما أبدأ، هل بالحجِّ الذي هو فريضة أو بتزويج ابني لأعصِمه من الزَّلل؟ وشكراً لك
دكتور رفعت فوزي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

فالحج مقدم على تزويج الأبناء ، لأنه صار فرضاً على من يستطع القيام به ، ويأثم بتأخيره عند جمهور الفقهاء ، أما الأبناء الدين لم يتيسر لهم الزواج فعليهم أن يأخذوا بسنة الصوم والأداب الإسلامية التي تعصمهم من الذلل.
يقول الدكتور رفعت فوزى الأستاذ بكلية دار العلوم سابقاً : .

يقول الله تعالى : "وللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العالَمِينَ" (سورة آل عمران : 97) ، فحَجُّ البيت فرض لمَن يستطيع السبيل إليه ، وسُئل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن السبيل فقال الزاد والراحلة.

فإذا كنتِ تملِك مبلغًا من المال فائضًا عن حوائجك، الأصلية يكفيك للقيام برحلة الحج فقد وجب عليك الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام فقُم بما وجب عليك أولاً، وأدِّ هذه الفريضة ، ثم يُيسِّر الله عزَّ وجَلَّ لابنك ولك زواجه ، قال تعالى : "ولْيَسْتَعْفِفِ الذِينَ لاَ يَجِدونَ نِكاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ" (سورة النور : 33)، وليقُم ابنك بما أرشد الله تعالى أمثاله بالامتثال لنصيحة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في قوله : "يا معشرَ الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوَّج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء" أي وقاية فإن هذه العصمة من الزلل ـ إن شاء الله عز وجل ـ حتى ييسر الله تعالى له الزواج ، والحجّ في هذه الحالة من تقوى الله عزَّ وجَلَّ وقال جل شأنه : "ومَنْ يَتَّقِِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ويَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ" (سورة الطلاق : 2) وقال جل شأنه : "ومَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِه يُسْرًا" (سورة الطلاق : 4).

وخلاصة القول أن نقول للسائل حجَّ أولاً ؛ لأنّه قد فرض عليك الحجَّ بتوافر تكاليف الحجّ معك ، ثم بعد ذلك ييسر الله لابنك زواجه وليأخذ بسُنّة الصوم والآداب الإسلامية التي تعصم الشباب أمثاله من الزلل وحتى ييسِّر الله تعالى له الزواج.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالأحد أكتوبر 31, 2010 12:00 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... السؤال : اختلفت مع بعض زملائي في العمل: هل نفل الصدقة أفضل أم نفل الحج والعمرة، وتمسك كل منا بأدلة واقعية. ولم نصل بصدق إلى حل حاسم؛ فما رأي الدين في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً
ا/د احمد يوسف
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...

فالراجح في هذه المسألة أن الأمر يتوقف على ظروف كل شخص ومدى عطائه ومدى حاجة المسلمين إلى المال الذي يدفعه المسلم في التطوع بالحج والعمرة، فإذا كان المسلمون الآن يحتاجون للمال في داخل البلاد وخارجها، فالأولي أن يتصدق بهذا المال من يريد نفل الحج والعمرة بماله لإنفاقها على الجوعى واليتامى والجهاد في سبيل الله وغير ذلك.

يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة:

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أي الأعمال أفضل؟ قال : "إيمان بالله ورسوله" ، قال : ثم : ماذا؟ قال : "ثم الجهاد في سبيل الله". قيل : ثم ماذا؟ قال : "ثم حج مبرور". والحج المبرور هو الحج المقبول ، أو هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم . قال ابن تيمية : "وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة"، وروى الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ".

قال الشوكاني في كتابه نيل الأوطار شرح منتقىالأخبار: "وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضولها ؛ فتارة تجعل الأفضل الجهاد ، وتارة الإيمان ، وتارة الصلاة ، وتارة غير ذلك ، وأحق ما قيل في الجمع بينهما أن بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب ؛ فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال ، وقوة على مقارعة الأبطال قيل له : أفضل الأعمال الجهاد، وإن كان كثير المال قيل له: أفضل الأعمال الصدقة، ثم كذلك يكون الاختلاف حسب اختلاف المخاطبين". يعني حسب اختلاف الأشخاص والبيئات، أو البلاد التي يعيشون فيها.

وما قاله الشوكاني بالنسبة للمفاضلة عن الأعمال الواجبة يقال مثله عن النوافل ؛ فالموازنة في الأفضلية بين نفل الصدقة ونفل الحج والعمرة ، تختلف حسب اختلاف المخاطبين وبيئاتهم ، ومدى حاجة تلك البيئات إلى الإسهام بأموال الأغنياء وصدقاتهم وتبرعاتهم لتحقيق التكافل الاجتماعي ؛ فالذي يعيش في بيئة فقيرة يحتاج أهلها إلى تبرعاته المالية فإن الصدقة النافلة لتحقيق هذا التكافل والتضامن الاجتماعي تكون أفضل من نافلة الحج والعمرة ، والذي يعيش في بيئة غنية بجوارها ، ولا يحتاج أهلها إلى بذله وعطائه وتبرعاته ، تكون نافلة الحج والعمرة بالنسبة إليه أفضل من نافلة الصدقة .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالأحد أكتوبر 31, 2010 12:05 am

السلام عليكم ورحمة الله ... أريد أن أستفسر منكم عن سؤال يؤرقني كثيراً ماحكم الكفارة في حالة إكراه المرأة على الجماع من قبل زوجها هداه الله وهما في حالة إحرام بالحج ؟ ولكم جزيل الشكر
دكتورعبد الكريم زيدان
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فالرأي المستقر في مذهب الشافعية والمعول عليه وجوب الكفارة على الزوج وحده، وهي كفارة واحدة عنه فقط.

وإليك تفصيل ذلك في فتوى الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان :
إذا أكرهت المرأة المحرمة على الجماع فلا كفارة عليها، ولا يجب على الزوج أن يخرج الكفارة عنها، نص على ذلك الإمام أحمد ؛ لأنه جماع يوجب الكفارة فلم تجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة كما في الصيام، وتجب هذه الكفارة على الزوج وحده وهو الملزم بإخراجها، وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر

وعن أحمد رواية أخرى أن على الزوج أن يفدي -أي يخرج الكفارة- عن زوجته؛ لأن إفساد الحج وجد منه في حقهما، فكان عليه لإفساده حجها كفارة قياسًا على حجه.

وعند الحنفية: تخرج الزوجة المكرهة على الجماع كفارة فساد حجها -وهي شاة-، ولا ترجع بها على زوجها -أي أنها تتحملها وحدها-.

وعند الشافعية في معالجة هذه المسألة طريقان مشهوران في مذهبهم:

أحدهما: يجب عليها بدنة في مالها قولاً واحدًا.

والطريق الثاني: فيه ثلاثة أقوال:

الأول: تجب على كل واحد منهما بدنة.

والثاني: تجب عليه بدنة عنه وعنها.

والثالث: تجب عليه بدنة عن نفسه فقط ولا شيء عليها، وهو المعول عليه.

وفي "نهاية المحتاج" للرملي في فقه الشافعية: جعل الكفارة على الزوج وحده حتى في حال المطاوعة من قبل الزوجة، فقد جاء فيه: وتجب به -أي بالجماع- المفسد لحج أو عمرة ولو نفلاً بدنة من الإبل ذكرًا كانت أو أنثى لفتوى جمع من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- بذلك من غير أن يعرف لهم مخالف. والوجوب في الجميع على الرجل دونها وإن فسد نسكها -أي حجها وعمرتها-، بأن كانت محرمة مميزة مختارة عامدة عالمة بالتحريم كما في كفارة الصوم -أي إذا جامعها وهو صائم وهي صائمة-، فالكفارة عنه فقط سواء أكان الواطئ زوجًا أم سيدًا أم واطئًا بشبهة. وما ذكره في "المجموع" من حكاية الاتفاق على لزوم البدنة لها طريقة مرجوحة والمعول عليه ما مر.

ومن هذا يفهم أن الرأي المستقر في مذهب الشافعية والمعول عليه هو ما ذكره الرملي وهو وجوب الكفارة على الزوج وحده، وهي واحدة وعنه فقط.
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالأحد أكتوبر 31, 2010 12:13 am

السلام عليكم ورحمة الله : شيخنا الكريم أنا أعشق المدينة المنورة بكل ما فيها خاصة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم أن للحرم المكي أحكاما خاصة به ، فهل هناك أي أحكام خاصة بالحرم النبوي الشريف أم لا ؟ وجزاكم الله خيراً
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..
فإن الحرم المدنى يختص بأحكام مثل مضاعفة الثواب، العقاب وجواز شد الرحال إلى مسجد النبى (صلى الله عليه وسلم) ، ولكنه يختلف عن الحرم المكى في كثير من الأحكام، فيجوز الأخذ من شجر المدينة ، وما تدعو إليه حاجة الزرع ، ويمكن ذبح صيده ولا جزاء على من فعل ذلك في المدينة ، ويجوز دخول المدينة بغير إحرام بلا خلاف ، ولا يختص حرمها بذبح الهدي كما في مكة، وليس للقطة فيها حكم خاص ، بالإضافة إلى فضل الصلاة في المسجد النبوي .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه :
يختلف الحرم المدني عن الحرم المكي عند من يقول بوجود حرم للمدينة في بعض الأحكام منها ما يلي :
1 - يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من شجر المدينة للرحل , وآلة الحرث , والحصاد , ونحو ذلك , لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما حرم المدينة قالوا : يا رسول الله إنا أصحاب عمل , وأصحاب نضح , وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا , فقال : "القائمتان والوسادة والعارضة والمسند (أدوات للزراعة) , أما غير ذلك فلا يعضد" .
2 - يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من حشيشها (عشبها) للعلف , لقوله (صلى الله عليه وسلم) في حديث علي : "ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره" . ولأن المدينة يقرب منها شجر وزرع , فلو منعنا من احتشاشها أفضى إلى الحرج , بخلاف حرم مكة ففيه تفصيل .
3 - من أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه , وخصه المالكية بساكني المدينة .
4 - لا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها عند جمهور الفقهاء , بخلاف حرم مكة . وفي القول القديم للشافعي , وهو رواية عند الحنابلة فيه الجزاء .
5 - يجوز دخول المدينة بغير إحرام بلا خلاف . ولا يمنع الكافر من دخول المدينة من أجل المصلحة مؤقتا من غير استيطان باتفاق الفقهاء , بخلاف حرم مكة المكرمة .
6 - لا يختص حرم المدينة بالنسك وذبح الهدايا , كما هو الحكم في حرم مكة .انتهى
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالأحد أكتوبر 31, 2010 12:17 am

السلام عليكم ورحمة الله : ما هو حكم الشرع فيمن كان محرماً وأخذ بعض شعرات من لحيته وقضم بأسنانه ظفرا أو اثنين نتيجة قلق ودون قصد؟ ولكم وافر الشكر
دكتور عبد المعز حريز
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول


فإن المحرم بالعمرة أو الحج لا يجوز له أن يتنعم كما ينعم المحل ، لكن الله تعالى عفا عن الخطأ .

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه " حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وهذا الحديث فيه دلالة على عدم المؤاخذة على الخطأ الواقع من المكلف مما هو حق لله تعالى.

وإن الالتزام بالإحرام حق لله تعالى ، فمن أخطأ في أمر من الأمور دون علم منه فلا شيء عليه ؛ ولهذا فمن أخذ بعض شعراته من لحيته دون قصد التنعم والحلق فلا شيء عليه ، وكذلك الأمر بالنسبة لقضم الأظافر أو قصها دون قصد فلا شيء عليه أيضا .



عدل سابقا من قبل مسلم في الأحد أكتوبر 31, 2010 12:27 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالأحد أكتوبر 31, 2010 12:22 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل لأداء فريضة الحج أو العمرة أو أداء بعض العبادات الأخرى ؟ وجزاكم الله خيراً
ا/د عبد الفتاح ادريس
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...

لا مانع شرعًا من أن تستخدم المرأة حبوبًا لتأخير الحيض ،حتى تستكمل أداء بعض العبادات ،على ألا يكون هناك ضرر من استخدام هذه الحبوب.

يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر:

إن نزول دم الحَيْض على المرأة يمنعها من أداء بعض العبادات
شرعًا كالصلاة والصيام لِما رُوِيَ عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال للنساء: "أليس إحداكنَّ تَمْكُثُ اللياليَ لا تصلي، ولا تصوم"، وفي رواية أخرى: "أليس إذا حاضت المرأة لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ"، كما يمنعها من قراءة القرآن؛ لِما رُوِيَ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: "لا يَقرأُ الجُنُب ولا الحائض شيئًا من القرآن"، ويمنعها كذلك من الطواف بالبيت، والسَّعْي بين الصفا والمروة؛ لِما رُوِيَ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لعائشة بعد أن نزل عليها دمُ الحيض، وهي متلبسة بأداء الحج معه: "افْعَلِي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تَطْهُري"، وقال لأسماء بنت عُمَيْس، وقد حاضت في الحج: "افعلي كلَّ ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا تَسْعَيْ بين الصفا والمروة" ويمنعها نزول دم الحيض من دخول المسجد لحضور درس علم أو نحوه، أو لغير ذلك؛ لِما رُوِيَ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: "لا أُحِلَّ المسجد لحائض ولا لجُنُب ".

ولهذا فقد
تلجأ المرأة إلى اتخاذ وسيلة تُؤَخِّر بها نزولَ دم الحيض فترة من الزمن حتى تنتهيَ من صيام وجب عليها أداءً أو قضاءً، أو تفرُغ من أداء مناسك الحج أو العمرة، أو لتتخلَّص من آلام الحيض وما يُصاحبه من اضطرابات بدَنية تؤثِّر على الاستيعاب والتركيز، إذا كانت تؤدي الامتحان.

ويرى الأطباء أن بإمكان المرأة أن تؤخر نزولَ دم الحيض عليها
لمدة أسبوع قبل موعد نزوله المُعتَاد، إذا تناولت قرصًا من أقراص منع الحمل يوميًّا، حتى تنتهيَ من الأعمال التي تَلَبَّسَتْ بها، والتي ترغَب في عدم نزول دم الحيض عليها أثناءها، فإذا ما توقَّفت عن تناول هذه الأقراص فإن الدم ينزل عليها في خلال ثلاثة أيام من تاريخ التوقُّف، وهناك وسائل أخرى غير هذه يمكن بها تأخير نزول دم الحيض، أسفرت عنها الطفرة الهائلة في المجال الطبي.

ولا يُمتنَع عند فقهاء المسلمين
جواز تناول المرأة دواءً، أو اتخاذها وسيلة تُؤَخِّر بها نزول دم الحيض عليها، حتى تنتهيَ من العبادات أو نحوها، إذا ما تَلَبَّسَتْ بها، ورَغَبَتْ في الفراغ منها قبل موعد نزول دم الحيض، إذا لم يترتب على تناولها هذا الدواء، أو اتخاذها هذه الوسيلة الإضرار بها، ويُحْكَم بالطُّهْر لمَن رفعت حيضَتها عن النزول في وقتها المعتاد، وقد رُوِيَ عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سُئِلَ عن الحائض تشرب الدواء ليرتفعَ حيضُها حتى تَطوف وتَنفِر، فأجاز ذلك، ووصف لها ماء الأراك، بل إن فقهاء الحنابلة يَرَوْن جواز تناول المرأة دواء لقطع الحيض مطلقًا، إذا كان الدواء مُباحًا لا يَضُر المرأة تناوله.

ومَن ثَمَّ فلا حرج على المرأة أن تَتَّخِذ وسيلة من دواء أو
غيره تؤخر بها نزول دم الحيض عليها حتى تَفْرُغ من الأعمال التي تَلَبَّسَتْ بها، سواء كانت عبادات أو غيرها، بشرط أن تكون هذه الوسيلة مباحة شرعًا، وأن لا يترتب على اتخاذ المرأة لها الإضرار بها.

طالع أيضاً:
رأي الأطباء في استعمال حبوب تأخير الدورة الشهرية

والله أعلم
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالأحد أكتوبر 31, 2010 12:33 am

هل صحيح أنه يحرم على المرأة أن تلبس النقاب في الإحرام ، يعني تأثم المرأة إن غطت وجهها ، مع كونه فضيلة؟ وإن كان الحكم كذلك ، فما الحكمة من إظهار المرأة وجهها في أداء مناسك الحج والعمرة ؟وجزاكم الله خيرا
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..
فلا يجوز في الأصل للمرأة أن تلبس النقاب في الإحرام ، ولكن إن كانت لها حاجة إلى ذلك ، غطته بغير النقاب ، بحيث لا يمس البشرة ، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومقصود الشارع من ذلك: هو تمام العبودية لله تعالى دون نظر أو التفات إلى شيء ، وكذلك إخراج النفس عما اعتادت عليه، وتذكيرا بيوم القيامة الذي لا ينظر الإنسان فيه إلى شيء إلا إلى مصيره، ولأن من باب المساواة في الحكم أن يكون للمرأة إحراما يناسبها كالرجل.
قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم على المرأة أن تلبس النقاب في الإحرام أو القفازين ، لأن إحرام المرأة في وجهها.
فأخرج الأئمة: البخاري وأبو داود والنسائي عن نافع Sad ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ).
وقال ابن المنذر: لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه يعني النقاب.
وقال ابن عبد البر: وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة.
ولكن الإمام ابن قدامة أجاب عن فعل أسماء أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة , فلا يكون اختلافا.
أخرج أبو داود والأثرم عن عائشة رضي الله عنها قالت : { كان الركبان يمرون بنا , ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا , سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها , فإذا جاوزونا كشفناه }.
ومعنى ذلك أنها تغطي وجهها بدون النقاب.
وعلى هذا يتضح أنه لا يجوز للمرأة لبس النقاب في الإحرام ، ولكن إن كانت لها حاجة إلى ذلك ، غطته بغير النقاب ، بحيث لا يمس البشرة ، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تجب عليها الفدية إن انتقبت وهي محرمة .
وقال ابن عبد البر : الصواب عندي نهي المرأة عنه ووجوب الفدية عليها به لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفهم في ذلك كثير من الفقهاء ، وقالوا: لا يجب عليها ، وخاصة أنه روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تنتقب وهي محرمة .
وروي عن عائشة رضي الله عنها : تغطي المرأة وجهها إن شاءت.
الحكمة من كشف وجه المرأة عند الإحرام :
وأما عن الحكمة من سفور المرأة عن وجهها في الإحرام، فالأصل أن العبادة لله تعالى ، وأن الله تعالى يتعبد عباده رجالا ونساء بما يشاء، قال تعالى Sadوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).
غير أن الله تعالى لم يجعل العبادة غير معقولة المعنى ، بل أتاح للناس أن ينظروا فيها ،وأن يخرجوا من أسرارها ما يفتح عليهم ، مما يقويهم على تأديتها .
ويمكن اعتبار أن الحكمة من سفور المرأة وجهها في الإحرام ما يلي :
الأول : ترويض النفس إلى الاستسلام لأمر الله دون مناقشة للأمر أو النظر فيه ، وفي ذلك تحقيق للعبودية ، حتى لو كان ذلك النقاب للمرأة ، فإن مقصود الشارع هو تمام العبودية لله تعالى دون نظر أو التفات إلى شيء.
الثاني : هو إخراج النفس عما اعتادت عليه ، فيكون أكثر إقبالا على عبادة الحج أو العمرة ، مما يحقق الإخلاص في قلبه ، ويتعود الخروج عن مألوف العادة ،فإن كانت خرجت عن شيء مشروع ، طاعة الله ، فإنه من الأولى أن تتعود النفس على الخروج عن العادات التي لا يقبلها الشرع .
الثالث : أن نسك الحج والعمرة تشبه كثيرا يوم القيامة ، و الناس يأتون فيها عرايا لا يبالون بما يرون، فكان حال ذلك تشبيها وتذكيرا بيوم القيامة الذي لا ينظر الإنسان فيه إلى شيء إلا إلى مصيره ، فيكون الانشغال في الحج بأداء النسك ، وتفريغ النفس تماما عن كل ما يعلق بها من سوى العبودية لله.
الرابع : أنه لما كان إحرام الرجل في رأسه ، فلا يجوز له أن يلبس شيئا على رأسه ، كان من باب المساواة في الحكم أن يكون للمرأة إحراما يناسبها ، فجاء الشرع جاعلا إحرامها في وجهها لا في رأسها .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالأحد أكتوبر 31, 2010 12:44 am

السلام عليكم ورحمة الله: كلي أمل أن أزور بيت الله الحرام ، وقبر الرسول (صلى الله عليه وسلم) في رحلة الحج المباركة ، ومعي مبلغ من المال لا يكفي إلا لحجي أو لزواجي، فأيها أفعل ؟ جزاكم الله خيراً
الشيخ عطية صقر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

فالحج واجب على المستطيع بلا خلاف ، وأما الزواج فقد يكون واجبا أيضا إذا قدر عليه وخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة إن تركه ، وقد يكون مندوباً في غير هذه الحالة ، فإذا كان الزواج غير واجب وجب عليه الحج أولا ، لأن الواجب مقدم على غير الواجب ، وإن كان الزواج واجباً وجب أن يتزوج أولا، ثم يحج إن استطاع ، لأن الزواج حينئذ من الضروريات ، والحج لا يجب إلا بعد تحصيل الضروريات.

يقول الشيخ عطية صقر ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: .

لا شك أن الحج فرض لازم على كل مستطيع ، ووجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء يحَّرم تأخيره عن أول فرصة له، والزواج مشروع ومرغَّب فيه بالآيات و الأحاديث الكثيرة ، غير أن الفقهاء قالوا : إنه قد يكون واجبا ، وقد يكون مندوبا ، فهو واجب على من وجد نفقته وقدر على كل تبعاته ، وخاف العنت أي : الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج ، ويكون مندوباً إن قدر عليه ، ولم يخف العنت إن لم يتزوج ، بأن كانت حالته طبيعية ، وعنده من القدرة ما يكف به نفسه عن الفاحشة إن أخر الزواج .

وعلى هذا أقول: إن كان الزواج واجبا قدمه على الحج ؛ لأنه لو لم يتزوج وقع في الفاحشة، والحج يكون واجبا على المستطيع ، ومن الاستطاعة : وجود مال زائد على حاجاته الضرورية ومن حاجاته الضرورية ، الزواج في مثل هذه الحالة، وبخاصة أن الحج واجب على التراخي عند بعض الأئمة يعني: لو أخره سنة مع الاستطاعة لا يأثم ، أما إذا كان الزواج مندوبا؛ قدم الحج عليه لضرورة تقديم الواجب على المندوب .

والله أعلم .[b]
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالأحد أكتوبر 31, 2010 12:50 am

السلام عليكم ورحمة الله: سأذهب في الحج للمدينة المنورة إن شاء الله بقصد زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأريد أن أعرف منكم ما ينبغي علي تجنبه عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأني أعرف أن هناك بعض البدع نسأل الله العفو والعافية؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

فيكره في زيارة قبر النبى (صلى الله عليه وسلم) التزاحم عنه ، ورفع الأصوات بالصلاة والسلام عليه أو بالدعاء ، والتمسح بقبره الشريف أو بشباك حجرته ، أو الصاق الظهر والبطن بجدار القبر .


عدل سابقا من قبل مسلم في الأحد أكتوبر 31, 2010 12:55 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالأحد أكتوبر 31, 2010 12:53 am

السلام عليكم ورحمة الله : سُمع أحد الخطباء يروي حديثًا هذا لفظه:"الحجر الأسود يمين الله عز وجل، يصافح به خلقه كما يصافح الرجل أخاه" فهل هذا ثابت عن الرسول (صلى الله عليه وسلم)؟ جزاكم الله خيراً
الشيخ حسنين مخلوف
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..
فإن هذا الحديث غير صحيح، وإنما هو قول لبعض الناس مردود، وقد وردت أحاديث في فضل الحجر الأسود، وقد ثبت أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان يقبله، ونحن متعبدون بتقبيله بفعل النبى (صلى الله عليه وسلم)
يقول الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله في رده على سؤال مماثل :
لم يصح هذا حديثًا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وقد وردت في فضل الحجر الأسود أحاديث ، وعن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يُقبِّلك ما قَبَّلتُك.
وقد روى النسائي ما يُشعر بأن عمر رفع قوله هذا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقد أخرج من طريق طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رأيت عمر قبَّل الحجر ثلاثًا ثم قال : إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقبلك ما قبلتك . ثم قال : رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فعل ذلك .
قال الطبري : وإنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام ، فخَشيَ عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب التعظيم لبعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية ، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته ، كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. وقال المُهلَّب : حديث عمر هذا يرد على من قال : "إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده" ، ومعاذ الله أن قياسًا على أخذ الأجرة
وهذا صريح في أنه ليس بحديث ، وإنما هو قول لبعض الناس مردود بما ذُكر . وقال الخطَّابي تصحيحًا لمعناه فقط : معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد ، وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به فخوطبوا بما يعهدونه.
وقال المحب الطبري : معناه أن كل ملك إذا قَدِم عليه الوافد قَبَّل يمينه، فلما كان الحاج أول ما يَقْدم يُسنُّ تقبيله ، نزل منزلة يمين الملك ولله المثل الأعلى اهـ.
فهو كلام على التجوز، ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري، قال: وإنما شُرع تقبيله اختيارًا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع، وذلك شبيه بقصة إبليس حين أُمر بالسجود لآدم عليه السلام.
وفي قول عمر هذا تسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما يفعله ، ولو لم تُعلَم الحكمة فيه . وفي شرح الترمذي أنه يُكره تقبيل ما لم يَرِدْ الشرع بتقبيله اهـ.
ومن هذا يعلم السائل أن ما ذكره بعض الخطباء ليس واردًا وإن صح معناه بالتأويل الذي ذكره الخطَّابي والمحب الطبري اهـ.
والخلاصة أن هذا الحديث ليس بصحيح ، ونحن متعبدون بتقبيل الحجر الأسود لفعل النبي (صلى الله عليه وسلم) ذلك ، وقد ظهر هذا من الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالأحد أكتوبر 31, 2010 1:04 am

السلام عليكم ورحمة الله: سأذهب في الحج للمدينة المنورة إن شاء الله بقصد زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأريد أن أعرف منكم ما ينبغي علي تجنبه عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأني أعرف أن هناك بعض البدع نسأل الله العفو والعافية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

فيكره في زيارة قبر النبى (صلى الله عليه وسلم) التزاحم عنه ، ورفع الأصوات بالصلاة والسلام عليه أو بالدعاء ، والتمسح بقبره الشريف أو بشباك حجرته ، أو الصاق الظهر والبطن بجدار القبر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالأحد أكتوبر 31, 2010 1:10 am

السلام عليكم ورحمة الله: بعض الناس يصطحبون معهم أكفانهم في الحج أو العمرة ليزمزموها، وبعضه يشتريها من الأراضي السعودية ليزمزمها هناك فهل يجوز للحاج أو المعتمر أخذ ماء زمزم ليغسل به كفنه الذي يدخره ليكفن فيه تبركا بماء زمزم؟ جزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...

يقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله:

1ـ أن هذه المسالة تدخل في العبادة، والعبادة أصلها التوقيف، حتى لا نشرع في الدين ما لم يأذن به الله، ولا نبتدع فيه بأهوائنا، فكل بدعة ضلالة. ولم يثبت في قرآن ولا سنة طلب زمزمة الكفن إيجابا ولا استحبابا.

2 ـ أنه لم يرد أن أحدا من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان فعل ذلك، وهم خير قرون الأمة، والذين بهم يقتدى فيهتدى. ولو كان هذا خيرا ما سبقهم المتأخرون إليه.

3ـ أن ماء زمزم إنما هو للشرب ، لا للغسل والتنظيف، ولهذا جاء في الحديث أنه " طعام طعم وشفاء سقم ".
وجاء في الحديث الآخر الذي حسنه بعضهم " ماء زمزم لما شرب له
" .
والسنة العملية أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شربه، ولم يستخدمه في شيء آخر من طهارة أو تنظيف أو نحو ذلك
.

4ـ أن مدار النجاة والفوز في الآخرة ليس على الأكفان ولا زمزمتها، إنما المدار على الإيمان والعمل الصالح (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) الزلزلة:
وما أضاع المسلمين إلا تركهم اللباب، وتمسكهم بالقشور التي لا تغني عنهم من الله شيئا، ولا تنفعهم في دين، أو ترفعهم في دنيا
.

ويقول محمود أحمد إسماعيل محرر استشارات الحج والعمرة بالموقع:

ظاهر كلام الشيخ في البند رقم "3" أنه يقصر استعمال ماء زمزم على الشرب دون سواه،وهذا يخالف كلام الفقهاء ، وما أظن أن الشيخ قصد المخالفة ؛ لأن الشيخ اقتصر على ذكر أصل استعمال الماء لا حصره؛ ولأن الشيخ أكرمه الله لم يدخل إلى تفاصيل استعمال ماء زمزم، ومن ثم لم يذكر أنه يجوز استعماله في غير الشرب أحياناً
.
أما عن رأي الفقهاء عموماً في استعمال ماء زمزم دون الشرب فقد رأى الفقهاء على عدم استعماله في مواضع الامتهان، كإزالة النجاسة الحقيقية، و
اتفق الفقهاء على أنه لا ينبغي أن يغسل به ميت ابتداءً.
وذهب المالكية إلى جواز التطهير أي الوضوء والغسل بماء زمزم
.
وذهب الشافعية إلى جواز استعمال ماء زمزم في الحدث دون الخبث
.
وقال الحنابلة: ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم على ما هو الأولى في المذهب
.
وذهب الحنفية إلى التصريح بأنه لا يغتسل به جنب ولا محدث
.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالأحد أكتوبر 31, 2010 1:16 am

السلام عليكم ورحمة الله : هل التلْبية في الإحرام واجبة وما هو وقتها، وهل الصيغة التي تعارفنا عليها هي السنة أم ممكن نزيد عليها بأي ذكرآخر ؟ ولكم جزيل الشكر
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فيقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا :
التلبية هي قول: لبيك اللهم لبيك، كما أن التهليل هو قول: لا إله إلا الله والتسبيح قول سبحان الله.
وهي تكون في الحج والعمرة عند الإحرام، فقد روى أحمد وابن حبان أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "يا آلَ مُحمد، من حَجَّ منكم فليهلّ في حجه ـ أو في حِجته " ومعنى : يهل، يرفع صوته بالتلبية. فهي مشروعة بإجماع العلماء.


مَدى مشروعيتها:
قال الشافعي وأحمد: إنها سُنة، ويُستحب اتصالها بالإحرام، فلو أحرم دون أن يُلبي فإحرامه صحيح ولا شيء عليه .
وقال الحنفية: إن التلبية ـ وما يقوم مقامها كالتسبيح ـ شرط لصحة الإحرام، فمن أحرم ولم يلبِّ أو لم يسبح أو لم يُسق الهدي فلا إحرام له.

والمشهور عند المالكية أنها سنة، وقيل واجبة يصح الإحرام بدونها ويلزم دم وللإحاطة بالأقوال في حُكْمِهَا يرجع إلى "نيل الأوطار" ج 4 ص 339.

وقتها:
ويبدأ وقتها بالإحرام وينتهي برمي جمْرَة العقبة، فقد روى الجماعة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يزل يلبِّي حتى بلغ الجمرة، وهذا رأي جمهور العلماء، ومالك يقول: تستمر حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها الحاج وقال أحمد: لا تنتهي حتى يرمي الجمرات كلها. أما المُعْتَمِر فتنتهي تلبيته حَتَّى يستلم الحَجر الأسود كما فعله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورواه الترمذي بسند حسن صحيح عن طريق ابن عباس.

وتستحب التلبية في مواطن كثيرة، عند الركوب والنزول، وكلما علا مكانًا عاليًا، أو نزل واديًا أو لقي رَكْبًا، ودُبُر الصلوات وبالأسحار، وفي كل حال كما قال الشافعي.

صيغتها:
أما صيغتها فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كانت "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" والاقتصار على ما كانت عليه تلبية الرسول مُستحب.

الزيادة على الصيغة :
واختلف العلماء في الزيادة عليها، فذهب الجمهور إلى أن الزيادة لا بأس بها، كما زاد ابن عمر "لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وكما زاد الصحابة والرسول يسمع ولا ينكر رواه أبو داود والبيهقي، وكرِه مالك الزيادة على تلبية الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتُسن بعدها الصلاة على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والدعاء ، فقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا فرغ من التلبية سأل الله المغفرة والرضوان، كما رواه الطبراني وغيره.

رفع الصوت في التلبية :
والتلبية يُسْتحب أن تكون جَهرًا، فقد روى أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "جاءني جبريل ـ عليه السلام ـ فقال: مُر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج" وروى الترمذي وابن ماجه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ سُئل: أي الحج أفضل؟ فقال: "العج والثج" والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نَحْر الهدي.

وقال مالك: لا يرفع المُلبِّي صوته في مسجد الجماعات بل يُسمع نفسه ومن يليه أما في مسجد مِنى والمسجد الحرام فإنه يرفع صوته فيهما، وهذا الحكم بالنسبة للرجال، أما النساء فيُكره لهنَّ رفع أصواتهن أكثر مما يَسْمَعْن أو يُسْمعن مَنْ يليهنَّ فقط. وقال عطاء لا تُسْمِع المرأة إلا نفسها فقط.

فضل التلبية:
وقد ورد في فضل التلبية التي تعني: إجابة بعد إجابة، أي الطاعة على الدوام مأخوذة من: لب بالمكان أي أقام به ـ حديث رواه ابن ماجه "ما من مُحْرِم يُضحي يومه ـ أي يظل يومه ـ يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كيوم ولدته أمه".
وحديث رواه الطبراني "ما أَهَلَّ مُهَلٍّ قط إلا بُشِّر، ولا كبَّر مكبر قط إلا بُشِّرَ" قيل يا نبي الله بالجنة؟ قال "نعم" وحديث رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي "ما من مسلم يلبي إلا لبَّى مَنْ عَنْ يمينه وشماله من حجرٍ أو مَدَرٍ ـ حصا ـ حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا".
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا    استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا  - صفحة 2 Emptyالأحد أكتوبر 31, 2010 1:19 am

السلام عليكم ورحمة الله: أبي مات يوم عرفة وكان على إحرامه فهل كان من المفترض أن يُغسَّل ويُصلى عليه أو لا؟ . ولكم جزيل الشكر.
الشيخ حسنين مخلوف
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فيقول الشيخ حسنين مخلوف مفتي مصر الأسبق " رحمه الله" في رده على سؤال مماثل :
المحرم الذي مات يغسل ويكفن ولا يغطى رأسه ،ويصلى عليه ، يُغسَّل من مات مُحرمًا ويُكفَّن في ثوبَي إحرامه، ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة، ويُدفَن ولا تُغطَّى رأسه بالكفن، ولا يَقرَبه طِيب. ففي الصحيح عن ابن عباس: بينا رجل واقف مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته (دقت عنقه) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُحنِّطوه (الحَنُوط الطِّيب الذي يُصنع للميت) ولا تُخمِّروا (تغطوا) رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي" وفي رواية عنه زيادة: "ولا تُمِسُّوه طِيبًا ".
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُتِيَ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ برجل وَقَصَتْهُ راحلته وهو مُحْرِم فقال: "كفِّنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تُخمِّروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي" وفي رواية: "ولا تُحنِّطوه" وفي رواية: "ولا تقربوه طيبًا".
قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث (أى برواياته) خمس سنن (1) كفِّنوه في ثوبيه، أي يُكفَّن الميت في ثوبين (2) واغسلوه بماء وسدر، أي أن في الغسلات كلها سدرًا (3) ولا تُخمِّروا رأسه (4) ولا تقربوه طيبًا (5) وكان الكفن من جميع ماله ا.هـ.
والله أعلم .


jQuery(document).ready(function(){
//jQuery('.article-tools').hide();
//jQuery('.onislam_artilce .contentheading').hide();
jQuery('.onislam_artilce .contentheading_main_couns').hide();
});



.article-tools{
display:none !important;
}
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
 
استشارات دينية في الحج والعمرة مفيدة جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» التعجل إلى الحج والعمرة
» اطلس الحج والعمرة
» مناسك الحج والعمرة
» فرص ذهبيــــــة لمن فاته الحج والعمرة
» خطوات الحج والعمرة مصورة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صحبة الخير  :: مواسم الخيرات :: «۩۞۩ لبيك اللهم لبيك ۩۞۩»-
انتقل الى: