الجزء الرابع - قوله : لو وجد قتيل بين قريتين ، ولم يعرف بينه وبين واحد منهما عداوة ، فلا يجعل قربه من إحداهما لوثا ؛ لأن العادة جرت بأن يبعد القاتل القتيل عن بقاعه ، دفعا للتهمة . وما روي في الخبر وفي الأثر على خلاف ما ذكرناه ؛ فإن الشافعي لم يثبت إسناده ، انتهى . وكأنه يشير إلى حديث أبي إسرائيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال : « وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا بين قريتين ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما » .
ورواه أحمد والبيهقي ، وزاد « : أن يقاس - ص 75 - إلى أيتهما أقرب ، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر ، فألقى ديته عليهم » ، قال البيهقي : تفرد به أبو إسرائيل ، عن عطية ، ولا يحتج بهما ، وقال العقيلي : هذا الحديث ليس له أصل .
وأما الأثر : فروى الشافعي عن سفيان ، عن منصور ، عن الشعبي : أن عمر كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة ، أن يقاس ما بين القريتين . الحديث ، قال الشافعي : ليس بثابت ، إنما رواه الشعبي ، عن الحارث الأعور ، وقال البيهقي : روي عن مجالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عمر . قال : وروي عن مطرف ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع ، عن عمر ، لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث ، فقد روى علي بن المديني ، عن أبي زيد ، عن شعبة : سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع يعني هذا ، قال : فقلت : يا أبا إسحاق من حدثك ؟ قال : حدثني مجالد ، عن الشعبي ، عن الحارث بن الأزمع به ، فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد ، ومجالد غير محتج به