بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مـــن فتـــــاوى الشيــخ ابــن بـــاز وابن العثيمين رحمهم الله
حكم أفراد يوم السبت بصيام سواء تطوعاً أو قضاء
ما حكم إفراد يوم السبت بصيام, سواء كان قضاء أوتطوع جزاكم الله خيراً؟.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله،وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا حرج في إفراد يوم السبت بالصوم سواءٌ فرضاً أو تطوعاً
السبت أو الأحد أو الاثنين كله لا بأس به إلا الجمعة لا يجوزتخصيصها بصوم يوم التطوع ،
يوم الجمعة خاصة، الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى أنتخص بالصوم .
أما إذا صامها في صوم يصومه أو عن فريضة أو يوم عرفة لا بأس ،
أما أن يخصها بالصوم فلا يجوز ، يوم الجمعة خاصة ،
أما يوم السبت فلا بأس أن يصومه تطوعاًأو فرضاً ،
أما الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت
فهو حديث ضعيف مضطرب غيرصحيح عن المحققين من أهل العلم.
**********
صيام يوم عرفة إذا صادف يوم الجمعة
لقد جاء يوم عرفة في يوم جمعة، وصمت يوم الجمعة
الذي هو يوم عرفة ولم أصم يوم الخميس، فهل علي إثم؟
نرجو أن لا أثم عليك؛ لأنك ما قصدت صومه مفرداً وإنما صمتيه لأجل أنه يوم عرفة فقط،
ولكن لو صمت معه الخميس يكون أحوط ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم-
نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصوم ، بحق المتنفل ، فأنت متنفلة ،
فإذا صمت معه الخميس يكون أحوط، وإن كان قصدك لأجل عرفة،
لكن كون المؤمن يتحرى موافقة النبي - صلى الله عليه وسلم-، وامتثال ما أمر به أحوط.
أما صومه المراد لقصد فضله فهذا لا يجوز ؛ لأن الرسول نهى عن ذلك،
ولكن إذا صامه من أجل يوم أنه في يوم عرفة فنرجو أن لا يكون شيء عليه،
لكن لو احتاط وصام معه الخميس يكون أسلم.
*********
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في صيام يوم السبت منفردا:
" وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :
الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ،
وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .
الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ،
قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ )
يدل على جواز صومه مع الجمعة .
الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ،
وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ،
لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .
الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت
فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين :
( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله .
الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ،
فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه
" انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين"
والله تعالى أعلى وأعلم