السؤال :
أحيانا أرتاح في صلاتي إذا أغمضت عيني
فهل في ذلك شيء.
الجواب :
الحمد لله. لم يرد في السنة دليل خاص على هذه المسألة إلا أن ظاهر الأحاديث يدل
على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مفتوح العينين ولا يغمضهما كما في
حديث أنبجانية أبي جهم وغيره من الأحاديث التي تدل على أن الغالب على هديه ترك
إغماض العينين وفتحهما. ولذلك كره الفقهاء إغماض العينين في الصلاة إلا من حاجة
وقد علل بعضهم الكراهة لأنه من فعل اليهود أو كونه يجلب الخمول والنوم وهذه
التعليلات اجتهاد من أهل العلم إلا أن المعتمد ظاهر هدي النبي صلى الله عليه
وسلم. قال ابن القيم: (ولم يكن هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في
الصلاة). وممن كره ذلك مجاهد وأحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي: (ليس ذلك من هدي
الصلاة). وهو مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة. وقد روي فيه
حديث عند الطبراني لا يصح.
فعلى هذا يكره للمصلي أن يغمض عينيه في الصلاة ولا ينبغي له أن يعتاد على ذلك
لأنه خلاف الأولى ولأن السنة للمصلي النظر إلى السجود فإن أغمض عينيه ترك السنة
، لكن إن دعت الحاجة لذلك كأن يخشى فتنة من نظر لامرأة متجردة أو قوم يلعبون أو
نقوش وزخرفة أو غيرها مما تشغله عن صلاته وتذهب خشوعه أو كان مريضا في عينيه
فأوصاه الطبيب بتغطيتها فحينئذ يكون الإغماض في هذه الأحوال أولى من الكشف. قال
ابن المنذر: (ولقد كان من تحفظ أهل العلم في صلاتهم وحفظهم لأبصارهم أن قال
بعضهم إن لم يستطع ذلك غمض عينيه .كان الحسن يقول يضع بصره بحذاء المكان الذي
يسجد فيه فإن لم يستطع فليغمض عينيه. وقال ابن سيرين كان يؤمر إذا كان يكثر
الالتفات في الصلاة فليغمض عينيه). وقال ابن القيم: (والصواب أن يقال: إن كان
تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في
قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض
قطعا والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول
بالكراهة).
والحاصل أنه لا يشرع للمصلي أن يتقصد إغماض عينيه طلبا للخشوع بلا حاجة أو
اعتقاد أن ذلك من السنة أو أنه الأكمل بل عليه ترك ذلك لكن إن دعت الحاجة لذلك
لأمر طارئ فلا حرج في فعله ليس على سبيل الدوام.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة