الافادة من مال اليتيم ما لها وما عليها
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد:
فمن خلال دراسة ما يتعلق بالاستفادة من مال اليتيم خرجت بالنتائج الآتية.
1 – أن التصرف في مال اليتيم منوط بالمصلحة .
2 – أنه يجوز للولي أن يبيع ويشتري لنفسه من مال اليتيم إذا لم تكن محاباة.
3 – أنه يشرع للولي أن يدفع مال اليتيم مضاربة ، أو يضارب به بنفسه.
4 – أن للولي أخذ جزء من الربح إذا ضارب بمال اليتيم ، وأن يعطي غيره إذا ضارب به.
5 – أنه ليس للولي أن يبيع أو يشتري بغبن فاحش ، وإن فعل ضمن، وأنه إذا باع بأقل من ثمن ، أو اشترى بأكثر من ثمن المثل مع التحري والاجتهاد فلا ضمان عليه ، وإلا ضمن.
6 – أن للولي بيع مال اليتيم بالعرض ، ونسيئة للمصلحة، عليه أن يحتاط بما يحفظ الثمن مع تحقيق مصلحة اليتيم.
7 – أنه لا يجوز رهن مال اليتيم لأمر لا يتعلق به ، ويجوز رهنه لأمر يتعلق بحاجته، أو مصلحته .
8 – أنه لا يجوز قرض مال اليتيم إلا إذا تعين القرض طريقاً لحفظه، وعلى الولي أن يحتاط بما يحفظ مال اليتيم.
9 – أن الولي لا يملك إعارة مال اليتيم ، إلا ما وجب إعارته من ماله.
10 – أن الولي لا يملك التبرع بشيء من ماله مجاناً ؛ إلا إن تضمن افتداء شيء من ماله .
11 – تجوز هبة الثواب من مال اليتيم بمثل الثمن أو أكثر.
12 – تشرع التضحية من ماله إذا كان موسراً .
13 – أن الولي لا يملك إعتاق رقيق اليتيم مجاناً ، ويملكه بعوض إذا كان لـه فيه حظ .
14 – أن الولي الغني لا يجوز لـه الأكل من مال اليتيم ، ويجوز للفقير بالأقل من أجرته أو عمله ، ولا يلزمه عوضه إذا أيسر ، وليس لـه أن ينتفع بغير الأكل والشرب.
15 – أن لولي اليتيم أن يخلط ماله بمال يتيمه إذا كان أرفق به.
16 – أن لولي اليتيم أن يخرج ما وجب في ماله .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .