: الأصل في : الأصل في تصرفات الولي في مال اليتيم
الأصل أن من تصرف لغيره سواء كان وكيلاً ، أو ولياً ، أو ناظر وقف أو غير ذلك أن تصرفه تصرف نظر ومصلحة ، لا تشهٍ واختيار ، لا سيما فيما يتعلق بمال اليتيم ( ).
قال اللَّه تعالى : ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ( ).
وقال تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ( )، وقال تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ( ) ، وقال تعالى : وأن تقوموا لليتامى بالقسط ( ).
فهذه الآيات وغيرها تدل على أن تصرفات الولي في مال اليتيم مبنية على المصلحة ، وأنه لا يجوز قربانها إلا بالتي هي أحسن لهم ، وأصلح لمالهم.
الولاية لغة :
بفتح الواو وكسرها مأخوذة من الفعل "ولي". وتطل على معنيين:
1 – النصرة ، ومنه قوله تعالى : مالكم من ولايتهم من شيء ( ) أي من نصرتهم.
2 – السلطة وتولي الأمر ، يقال فلان لـه ولاية على البلدة أي هو أميرها وسلطانها( ).
وفي الاصطلاح :
نفاذ التصرف على الغير شاء أو أبى.
وقيل : قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية.
وقيل : إنها سلطة شرعية في النفس أو المال يترتب عليها نفاذ التصرف فيهما شرعاً( ).
تنقسم الولاية على اليتيم إلى:
القسم الأول : ولاية على النفس ، والسلطة الشرعية المتعلقة بنفس اليتيم كالتزويج، والحفظ، والتربية، والحضانة( ).
القسم الثاني : ولاية على المال، وهي السلطة الشرعية المتعلقة بماله من معاوضات وتبرعات وغير ذلك( ).
وتنقسم الولاية أيضاً من حيث الإجبار وعدمه إلى قسمين:
القسم الأول: ولاية إجبار ، هي السلطة الشرعية التي لا يكون لليتيم فيها اختيار كولاية المال.
القسم الثاني : ولاية اختيار ، وهي السلطة الشرعية التي يكون لـه فيها اختيار كولاية التزويج ( ).
الأصل أن من تصرف لغيره سواء كان وكيلاً ، أو ولياً ، أو ناظر وقف أو غير ذلك أن تصرفه تصرف نظر ومصلحة ، لا تشهٍ واختيار ، لا سيما فيما يتعلق بمال اليتيم ( ).
قال اللَّه تعالى : ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ( ).
وقال تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ( )، وقال تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ( ) ، وقال تعالى : وأن تقوموا لليتامى بالقسط ( ).
فهذه الآيات وغيرها تدل على أن تصرفات الولي في مال اليتيم مبنية على المصلحة ، وأنه لا يجوز قربانها إلا بالتي هي أحسن لهم ، وأصلح لمالهم.
الولاية لغة :
بفتح الواو وكسرها مأخوذة من الفعل "ولي". وتطل على معنيين:
1 – النصرة ، ومنه قوله تعالى : مالكم من ولايتهم من شيء ( ) أي من نصرتهم.
2 – السلطة وتولي الأمر ، يقال فلان لـه ولاية على البلدة أي هو أميرها وسلطانها( ).
وفي الاصطلاح :
نفاذ التصرف على الغير شاء أو أبى.
وقيل : قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية.
وقيل : إنها سلطة شرعية في النفس أو المال يترتب عليها نفاذ التصرف فيهما شرعاً( ).
تنقسم الولاية على اليتيم إلى:
القسم الأول : ولاية على النفس ، والسلطة الشرعية المتعلقة بنفس اليتيم كالتزويج، والحفظ، والتربية، والحضانة( ).
القسم الثاني : ولاية على المال، وهي السلطة الشرعية المتعلقة بماله من معاوضات وتبرعات وغير ذلك( ).
وتنقسم الولاية أيضاً من حيث الإجبار وعدمه إلى قسمين:
القسم الأول: ولاية إجبار ، هي السلطة الشرعية التي لا يكون لليتيم فيها اختيار كولاية المال.
القسم الثاني : ولاية اختيار ، وهي السلطة الشرعية التي يكون لـه فيها اختيار كولاية التزويج ( ).