صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صحبة الخير

منتدي اسلامي ثقافي دعوي اجتماعي عام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
بسم الله الرحمن الرحيم

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
صدق الله العضيم


 

 الأصل في تصرفات الولي في مال اليتيم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
soft
مشرف عام
مشرف عام
soft


عدد المساهمات : 2125
نقاط : 5953
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 20/05/2011

الأصل في تصرفات الولي في مال اليتيم  Empty
مُساهمةموضوع: الأصل في تصرفات الولي في مال اليتيم    الأصل في تصرفات الولي في مال اليتيم  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 10:54 am

: الأصل في : الأصل في تصرفات الولي في مال اليتيم
الأصل أن من تصرف لغيره سواء كان وكيلاً ، أو ولياً ، أو ناظر وقف أو غير ذلك أن تصرفه تصرف نظر ومصلحة ، لا تشهٍ واختيار ، لا سيما فيما يتعلق بمال اليتيم ( ).
قال اللَّه تعالى :  ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ( ).
وقال تعالى :  إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً  ( )، وقال تعالى :  ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده  ( ) ، وقال تعالى :  وأن تقوموا لليتامى بالقسط  ( ).
فهذه الآيات وغيرها تدل على أن تصرفات الولي في مال اليتيم مبنية على المصلحة ، وأنه لا يجوز قربانها إلا بالتي هي أحسن لهم ، وأصلح لمالهم.
الولاية لغة :
بفتح الواو وكسرها مأخوذة من الفعل "ولي". وتطل على معنيين:
1 – النصرة ، ومنه قوله تعالى :  مالكم من ولايتهم من شيء  ( ) أي من نصرتهم.
2 – السلطة وتولي الأمر ، يقال فلان لـه ولاية على البلدة أي هو أميرها وسلطانها( ).
وفي الاصطلاح :
نفاذ التصرف على الغير شاء أو أبى.
وقيل : قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية.
وقيل : إنها سلطة شرعية في النفس أو المال يترتب عليها نفاذ التصرف فيهما شرعاً( ).
تنقسم الولاية على اليتيم إلى:
القسم الأول : ولاية على النفس ، والسلطة الشرعية المتعلقة بنفس اليتيم كالتزويج، والحفظ، والتربية، والحضانة( ).
القسم الثاني : ولاية على المال، وهي السلطة الشرعية المتعلقة بماله من معاوضات وتبرعات وغير ذلك( ).
وتنقسم الولاية أيضاً من حيث الإجبار وعدمه إلى قسمين:
القسم الأول: ولاية إجبار ، هي السلطة الشرعية التي لا يكون لليتيم فيها اختيار كولاية المال.
القسم الثاني : ولاية اختيار ، وهي السلطة الشرعية التي يكون لـه فيها اختيار كولاية التزويج ( ).


الأصل أن من تصرف لغيره سواء كان وكيلاً ، أو ولياً ، أو ناظر وقف أو غير ذلك أن تصرفه تصرف نظر ومصلحة ، لا تشهٍ واختيار ، لا سيما فيما يتعلق بمال اليتيم ( ).
قال اللَّه تعالى :  ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ( ).
وقال تعالى :  إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً  ( )، وقال تعالى :  ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده  ( ) ، وقال تعالى :  وأن تقوموا لليتامى بالقسط  ( ).
فهذه الآيات وغيرها تدل على أن تصرفات الولي في مال اليتيم مبنية على المصلحة ، وأنه لا يجوز قربانها إلا بالتي هي أحسن لهم ، وأصلح لمالهم.
الولاية لغة :
بفتح الواو وكسرها مأخوذة من الفعل "ولي". وتطل على معنيين:
1 – النصرة ، ومنه قوله تعالى :  مالكم من ولايتهم من شيء  ( ) أي من نصرتهم.
2 – السلطة وتولي الأمر ، يقال فلان لـه ولاية على البلدة أي هو أميرها وسلطانها( ).
وفي الاصطلاح :
نفاذ التصرف على الغير شاء أو أبى.
وقيل : قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية.
وقيل : إنها سلطة شرعية في النفس أو المال يترتب عليها نفاذ التصرف فيهما شرعاً( ).
تنقسم الولاية على اليتيم إلى:
القسم الأول : ولاية على النفس ، والسلطة الشرعية المتعلقة بنفس اليتيم كالتزويج، والحفظ، والتربية، والحضانة( ).
القسم الثاني : ولاية على المال، وهي السلطة الشرعية المتعلقة بماله من معاوضات وتبرعات وغير ذلك( ).
وتنقسم الولاية أيضاً من حيث الإجبار وعدمه إلى قسمين:
القسم الأول: ولاية إجبار ، هي السلطة الشرعية التي لا يكون لليتيم فيها اختيار كولاية المال.
القسم الثاني : ولاية اختيار ، وهي السلطة الشرعية التي يكون لـه فيها اختيار كولاية التزويج ( ).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأصل في تصرفات الولي في مال اليتيم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صحبة الخير  :: الاقسام الدينية :: «۩۞۩ فتاوي واحكام ۩۞۩»-
انتقل الى: