.....كيــــــــــف يتطــــــــــــــهر المريـــــــــــــــض.....
1:يجب علي المريض ان يتطهر بالماء فيتوضا من الحدث الاصغر ويغتسل من الحدث الاكبر
2:فان كان لا يستطيع الطهاره بالماء لعجز او خوف زيده المرض او تاخير برئه فانه يتيمم
3:كيفيه التيمم ان يضرب الارض الطاهره بيده ضربه واحده يمسح بهما وجهه ثم يمسح كفيه بعظهما ببعض
رابعا:فان لم يستطع ان يتطهر بنفسه فانه يوضئه او ييممه شخص اخر
5:ادا كان في بعض اعضاء الطهاره جرح فانه يغسله بالماء فان كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا فيبل يده بالماء ويمرها عليه فان كان المسح يوثر ايضا فانه يتيمم عنه
6:ادا كان في بعض اعضائه كسر مشدود عليه خرقه او جبس فانه يمسح عليه بالماء بدلا عم غسله ولا يحتاج للتيمم لانه المسح بدل عن الغسل
7:يجوز ان يتيمم على الجدار او علي شي اخر طاهر له غبار فانه كالجدار ممس حا بشي من غير جنس الارض بالبويه فلا يتيمم عليه الا ان يكون له غبار
8:ادا لم يمكن التيمم علي الارض او الجدار او شي اخر له غبار فلا باس ان يزضع تراب في اناء او منديل ويتيمم منه
9:ادا تيمم لصلاه وبقي علي طهارته الي وقت الصلاه الاخري فانه يصليها بالتيمم الاول ولا يعيده لانه لم يزل علي طهارته ولم يوجد ما يبطلها وادا تيمم علي جنابه فانه لا يعيد التيمم عنها الا ان يحدث له جنابه اخري ولكن يتيمم في هده المده عن الحدث الاصغر
10:يجب علي المريض ان يطهر بدنه من النجاسات فان كان لا يستطيع صلي علي حاله وصلاته صحيحه ولا اعاده عليه
11:يجب علي المريض ان يصلي بثياب طاهره فان تنجست ثيابه وجب عليه غسلها او بدلها فان لم يمكن صلي عل حاله وصلاه صحيحه لا اعاده عليه
12:يجب علي المريض ان يصلي علي شي طاهرفان تنجس مكانه وجب غسله او ابداله بشي طاهر او بفرش عليه شياء طاهر فانه لم يمكن صلي علي حاله وصلاه صححيحه
13:لا يجوز لللمريض ان يؤخر الصلاه عن وقتها من اجل العجز عن الطهاره بل يتطهر بقدر ما يمكنه ثم يصلي الصلاه في وقتها ولو كان علي بدنه او ثوبه او مكانه نجاسه يعجز عنها
اربع عشر:[ادا كان الانسان مصابه ببول يخرج باستمرار فانه يتوضا لصلاه الفريضه لا بعد دخول وقتها فيغسل فرجه ثم يلف عليه شياء طاهرا يمنع من تلوث ثيابه وبدنه ثم يتوضا ويصلي وهكدا يفعل لكل صلاه مفروضه فان شق عليه جاز ان يجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء اما صلاه النافله فيفعل لها مادكرنا عنند فعلها الا ان يكون في وقت فريضه فيكفيه الوضوء للفريضه