مسلم Admin
عدد المساهمات : 9693 نقاط : 17987 السٌّمعَة : 67 تاريخ التسجيل : 11/03/2010 العمر : 55
| موضوع: مشروعية التعامل مع البورصة الأربعاء مارس 02, 2011 7:53 pm | |
| بقلم: د. عطية فياض
1- تعريف البورصة: البورصة هي "المكان الذي يتم التعامل فيه على الأوراق المالية (الأسهم والسندات) تحت إشراف السلطة العامة "وسميت بهذا الاسم- كما يقال- نسبة إلى تاجر بلجيكي اسمه "فان دي بورص" كان يتملك فندقا في مدينة بروج البلجيكية، كان هذا الفندق هو ملتقى التجار في هذه المدينة وكانوا يمارسون التجارة في العملات وأسهم الشركات. 2- الوظائف الاقتصادية لسوق الأسهم والسندات (البورصة): تحقق البورصة في حالة استكمالها لشروط الكفاءة عدة وظائف اقتصادية، أحدها: إيجاد سوق مستمرة كاملة للتعامل في الأوراق المالية، وهي سوق تتسم بالكمال من حيث توافر معرفة البائعين بالمشترين وبأحوال السوق وبكمية الصفقات، وأسعارها، وسعر الفتح وسعر الإغلاق، وغير ذلك من عوامل الكمال، كما تحقق البورصة المنافسة الحرة بين المتعاملين حيث تتحدد الأسعار وفقًا للعرض والطلب ولا تتدخل السلطات إلا عند الضرورة، وأخيرًا، تتسم عمليات البورصة وأسعارها بالعلانية، كما يجب توافر الشفافية والعلانية في الشركات المصدرة وهي ما تعرف بالسوق الأولية. الثاني: سهولة انتقال رءوس الأموال. الثالث: تشجيع الادخار وتجميع الأموال. 3- عوامل نجاح البورصة في أدائها لوظائفها الاقتصادية: لكي تؤدي البورصة وظائفها المنوطة بها يفترض توافر شروط معينة هي: أ- سياسة اقتصادية رشيدة منزهة عن العبث والسفه وإهدار المال، وتركيز الثروة في يد عدد قليل من الأفراد، وتجنب التركيز على الاستثمارات الكمالية والاستفزازية. ب- أوضاع سياسية واقتصادية وتشريعية مستقرة. ج- اقتصاد منتعش ووفرة مدخرات. د- توسيع قاعدة السوق الأولية من الشركات والمؤسسات المالية. هـ- شفافية كاملة. و ـ ممارسة رشيدة في التعامل يتجنب فيها المقامرات والمعاملات الفاسدة. | |
|
مسلم Admin
عدد المساهمات : 9693 نقاط : 17987 السٌّمعَة : 67 تاريخ التسجيل : 11/03/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: مشروعية التعامل مع البورصة الأربعاء مارس 02, 2011 7:55 pm | |
| - مدى مشروعية التعامل في البورصة: المعروف أن هذا السوق نموذج غربي مبني على فلسفة الاقتصاد الرأسمالي الذي يعتمد أساسًا على الربا بأشكاله المختلفة ويخالطه القمار والاحتكار وغيره من صور الموبقات المالية، وهو بهذا يقترب من نشأة البنوك، وفلسفتها، وكل سوق أو مؤسسة مالية كما يرد في تعاملاتها القمار والاحتكار والربا فإنه يرد أيضًا خلوها من هذه الموبقات والآفات، ولذلك فإن الحكم الشرعي للتعامل في سوق الأسهم لا يؤسس على خلفية النشأة والتأسيس، وإنما يؤسس على ضوء الممارسات والعقود التي تتم بداخله؛ ولذلك لا يمكننا القول بعدم جواز مشروعية التعامل في هذا السوق من حيث الأصل إذا سلم من المحظورات الشرعية الشائعة في أنموذجه الغربي، وسلامة السوق من ذلك أمر ليس مستحيلاً، وقد دخل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سوق المدينة، وكان وقتئذ بيد يهود، والجميع يعلم أخلاق اليهود ومعاملاتهم التجارية، ومع ذلك استطاع المسلم المهاجر أن يزاحم يهود في سوق المدينة، ويتفوق عليهم، وغدا من كبار أثرياء المسلمين، والأصل في المعاملات الإباحة، والأشكال الإدارية والتنظيمية التي تتخذها المؤسسات المالية وغيرها هي من قبيل السياسة الشرعية التي تخضع لاعتبار المصالح والمفاسد، والواقع أنه يمكن لأي دولة إسلامية أن تضبط أسواق الأسهم فيها بضوابط الشريعة الإسلامية وبما يعود بالنفع على اقتصادها، وينأى بهذه الأسواق عن أن تكون نسخة من الأسواق الغربية تمارس فيها الرذائل الشرعية والاقتصادية. 5- الأوراق المالية محل التعامل في البورصة وتكييفها الشرعي: إن الأوراق المالية محل التعامل في البورصة نوعان: أسهم وسندات، وما يذكر من صور أخرى إنما تعود إلى أي من النوعين. 6- تعريف السهم: يعرف السهم بأنه صك يتمثل فيه حق المساهم في تملك جزء من الشركة على سبيل الشيوع، ويخوِّل له حق الإدارة، ويمنحه نصيبًا من الأرباح على قدر مساهمته، ويتحمل من الخسارة على قدر أسهمه، وله الحق في ناتج تصفية الشركة عند انتهائها أو حلها. أما السهم نفسه فهو جزء شائع من الشركة المصدرة للسهم (شركة مساهمة) يملكه حامل السهم. 7- تعريف السند: يعرف السند بأنه عبارة عن صك يثبت قرضًا من مالكه على المنشاة المصدرة ويعطي صاحبه الحق في الفائدة المتفق عليها بالإضافة إلى القيمة الاسمية للصك عند انتهاء مدة القرض، ويتمتع مالك السند بالحق في اقتضاء الفوائد الثابتة المتفق عليها، والحق في استرداد قيمة السند عند انتهاء مدته، وتداول السند ببيعه أو التنازل عنه لغيره. لكن لا يشارك صاحب السند في إدارة المنشأة التي أقرضها، وليس له الحق في الحصول على أرباحها أو في ناتج التصفية وإنما هو مجرد دائن. 8- التكييف الشرعي للأسهم والسندات: من تعريف كل من السهم والسند وسمات كل ورقة، يتضح أن السهم في الأصل عبارة عن جزء شائع في شركة مساهمة، وتداول السهم بأي طريق من طرق التداول إنما هو تداول لهذا الجزء. أما السند فهو عبارة عن قرض (دين) يقدمه مشتري السند للشركة المصدرة يتمتع بموجبه بكافة حقوق المقرض التي يمنحها النظام لحملة السندات، وعلاقة مالك السند بالشركة هي علاقة دائن ومدين، وأي بيع أو شراء للسندات هو بيع للدين. 9- طرق الحصول على الأوراق المالية (الأسهم والسندات): يستطيع الشخص الحصول على الأوراق المالية التي يريدها بإحدى وسيلتين: الأولى: الاكتتاب في الشركة. الثانية: عن طريق السوق (البورصة) بالشراء. 10- الاكتتاب في الأوراق المالية: وهو عمل يتم بمقتضاه انضمام الشخص المكتتب إلى الشركة تحت التأسيس مقابل الإسهام في رأس مالها بعدد معين من الأسهم المطروحة بقيمتها الاسمية، ويكتسب الشخص بموجب هذا الاكتتاب صفة الشريك بعد إتمام إجراءات التأسيس. ويلاحظ أن الحصول على الأوراق المالية بالاكتتاب إنما يكون بقيمة الورقة الاسمية لا السوقية، كما أن سهم الاكتتاب في الشركة عند تأسيسها غالبًا ما يكون حصة نقدية، وبالتالي فإن أي تصرف فيه بالبيع ونحوه يخضع لأحكام بيع النقد بالنقد. | |
|
مسلم Admin
عدد المساهمات : 9693 نقاط : 17987 السٌّمعَة : 67 تاريخ التسجيل : 11/03/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: مشروعية التعامل مع البورصة الأربعاء مارس 02, 2011 7:57 pm | |
| 11- الحصول على الأوراق المالية من البورصة: ولا يسمح بذلك إلا بعد تأسيس الشركة وإشهارها وتسجيل أسهمها في سوق المال وفقًا لإجراءات وضوابط معينة، والحصول على الأوراق المالية من البورصة إنما يكون بقيمته السوقية، وغالبا ما يكون عبارة عن حصة عينية. 12- الحكم الشرعي لتملك الأوراق المالية سواء عن طريق الاكتتاب أو من البورصة: يتوقف الحكم الشرعي لتملك الأوراق المالية عن طريق الاكتتاب أو من السوق (البورصة) على أربعة أمور: الأول: نشاط الشركة المرغوب المساهمة فيها. الثاني: نوع الورقة المالية وما إذا كانت سهمًا أم سندًا. الثالث: حقوق مالك السهم. الرابع: الغرض من تملك الأوراق المالية. 13- الحكم الشرعي لتملك الأوراق المالية باعتبار نشاط الشركة: تصنف الشركات المصدرة للأسهم باعتبار نشاطها إلى ثلاثة أقسام: 1- شركات تتعامل في المباحات الشرعية من نشاط زراعي وتجاري وصناعي، وتسمى بالشركات النقية، ويخلو رأسمالها من الربا وغسيل الأموال، والرشا، والمقامرة ونحو ذلك، وهذه الشركات بهذا الاعتبار لا غبار في التعامل في أسهمها بشرط استكمال باقي الضوابط الشرعية حسب الاعتبارات الأخرى، وأيضًا التحقق من ممارسة الشركة لهذا النشاط المباح، ولا يكفي أن تعلن الشركة عن نفسها أنها تتعامل في نشاط مباح، بل ينبغي التأكد من ذلك بمراجعة قوائمها وميزانيتها المالية وحساب الأرباح والخسائر ونحوه. ولا نقف بالحكم الشرعي في هذه الشركات عند حدود عدم البأس في المشاركة فيها إنما ندعو إلى مؤازرتها وتشجيعها لما تحققه من مصالح للمسلمين. 2- الشركات الخبيثة، كشركات الخمور إنتاجًا أو توزيعًا أو استيرادًا، وشركات إنتاج لحوم الخنزير، والشركات الربوية كالبنوك ومؤسسات التمويل الربوي الأخرى، وشركات الفنون المحرمة، ونوادي القمار والزنا. ومثل ما تقدم إذا كان رأس مال الشركة من الربا أو من الأموال القذرة والكسب الخبيث من الذين كوَّنوا شركاتهم ومؤسساتهم من نهب المال العام، والتربُّح على حساب صحة المواطنين وسلامتهم.. وهذا النوع من الشركات لا يجوز التعامل في أسهمها ولا العمل فيها ولا مناصرتها ومؤازرتها، إنما يجب مقاطعتها والدعوة إلى تصفيتها وحلها، فهي حرب على الله ورسوله، وجهر بالمنكرات، وجرأة على حدود الله ومحارمه، وهي أسُّ البلاء والفساد في المجتمعات، وقد صحت نصوص شرعية كثيرة تنهى عن هذه المعاملات وتجرِّمها إذا مورست بطريقة فردية، وهي في صورتها الحالية أكثر جرمًا لعظم ضررها وآثارها. 3- الشركات المختلطة، والتي يختلط فيها الحلال بالحرام كأن يكون أصل نشاط الشركة مباحًا ومعظم رأس مالها مباحًا أيضًا، إلا أنها قد تقترض بالربا، أو تُودِع رأسمالها في بنوك ربوية وتتقاضى عليه فوائد، أو تمارس بعض العقود الفاسدة، وتكثر مثل هذه الشركات في العصر الحاضر، بل قل أن تجد نشاطًا حلالاً خالصًا؛ وذلك لأمور متعددة ليس هنا مجال بحثها. والتعامل في أسهم هذه الشركات محل خلاف بين العلماء، لكن الخلاف محصور في الشركات التي يقل فيها مقدار الحرام عن الحلال بأقل من الثلث، أما ما زاد فيها الحرام على الحلال، أو كانا متساويين فليس فيها خلاف بل تلحق بالنوع الثاني. وينحصر الخلاف في هذا النوع في قولين: الأول: عدم جواز الإسهام في هذه الشركات؛ وذلك لأن الحرام يجب اجتنابه، قليلاً كان أو كثيرًا وقد وردت نصوص كثيرة في ذلك، وتغليبًا لجانب الورع والتحوط، ولئلا يكون المساهم عونًا لهذه الشركات على اقتراف الحرام، أو أن يتربح من مكاسب محرمة. الثاني: الجواز إذا كانت نسبة الحرام أقل من المباح، ويُبنى هذا القول على اعتبار المصلحة العامة، والحاجة الملجئة، والمناخ العام الذي تعمل فيه هذه الشركات، وقد صح عن جملة من السلف ما يؤيد ذلك، ومنهم: - ما قاله النووي رحمه الله: "الخلط في البلد حرام لا ينحصر بحلال ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنها من الحرام، فإن لم يقترن فليس بحرام، ولكنَّ تركَه ورع محبوب، وكلما كثر الحرام تأكد الورع". وقال ابن رجب الحنبلي: "ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط بأن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله، وإن كان أكثر ماله الحرام، فقال أحمد: ينبغي تجنبه إلا أن يكون شيئًا يسيرًا أو شيئًا لا يعرف". وقال ابن نجيم الحنفي: "إذا اختلط الحلال والحرام في البلد فإنه يجوز الشراء إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام". وقد اجتهدت بعض هيئات الرقابة الشرعية في إيجاد ضوابط لجواز ما تقدَّم، منها: - إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا، وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك. - ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا- سواء أكان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل- (25٪) من إجمالي موجودات الشركة، علمًا أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه. ويعد هذا معدلاً للنسبة المذكورة في القرار ذي الرقم (310) من تحديد المحرم بأن يكون أقل من ثلث مالية الشركة. - ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجًا عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك، وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط. - ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم- استثمارًا كان أو تملكًا لمحرم- نسبة (15٪) من إجمالي موجودات الشركة - إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان. - يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية. - لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. - تطبق الشركة الضوابط المذكورة في الاستثمار، وفي المتاجرة في الأسهم، ويعني الاستثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، أي ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين- سواءٌ قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غيرها، وسواءٌ أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسط (السمسرة) كما في حالة الوساطة في التداول، أو على سبيل الإدارة لأموال الغير كما في الصناديق الاستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن الغير والتوكيل للغير كما في إدارة المحافظ الاستثمارية. - يجب التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات، وذلك وفقًا لما يأتي: 1- الذي يجب عليه التخلص هو من كان مالكًا للأسهم- فردًا كان أو شركة أو صندوقًا أو غير ذلك- حين صدور القوائم المالية النهائية، سواء كانت ربعية أو سنوية؛ وذلك في حالتي الاستثمار والمتاجرة، وعليه فلا يلزم التخلص مَن باع الأسهم قبل صدور تلك القوائم؛ لأنه لا يتبين العنصر المحرم إلا بعد صدورها، والبائع قد باعها بغرمها وغنمها. - كما لا يلزم الوسيط والوكيل والمدير تخلص في عمولته أو أجرته؛ لأن ذلك حق لهم نظير ما قاموا به من عمل، والتخلص إنما يكون فيما عاد على التعامل بالأسهم من إيراد ونفع محرم. 2- يرد التخلص على شيئين: أولهما: منفعة القرض الربوي في حالة اقتراض الشركة المساهمة بفائدة. ثانيهما: الإيراد المحرم أيًّا كان مصدره. 3- يكون التخلص على النحو الآتي: أ- في حالة الاقتراض الربوي: فإنه يتم تجنيب منفعة المال المقترض بالربا بالنظر إلى صافي الربح. ب- في حالة وجود إيراد محرم: فإنه يتم تجنيب مبلغ الإيراد المحرم كله، أيًّا كان مصدره، وسواء حصل ربح أم لا، وسواء وزعت الأرباح أم لم توزع، وإذا لم يعرف الإيراد على وجه الدقة احتسب على وجه التقريب بما يبرئ الذمة. - ويتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه: بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كل سهم، ثم يضرب الناتج بعدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل- فردًا كان أو شركة أو صندوقًا أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه. 4- لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم بأي وجهٍ من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريقٍ كان، فلا يحتسبه من زكاته، ولا من صدقاته، ولا يدفع منه ضريبة، ولا يستخدمه في دعاية أو إعلان، ولا غير ذلك. | |
|
مسلم Admin
عدد المساهمات : 9693 نقاط : 17987 السٌّمعَة : 67 تاريخ التسجيل : 11/03/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: مشروعية التعامل مع البورصة الأربعاء مارس 02, 2011 7:59 pm | |
| 14- الحكم الشرعي باعتبار نوع الورقة المالية، وما إذا كانت سهمًا أم سندًا: ظهر من تكييف الأوراق المالية في الفقرة (14) أن السهم عبارة عن حصة أو جزء شائع في شركةٍ مساهمة يتمتع بموجبه مالكه بحقوق الشركاء، أما السند فهو عبارة عن دين يُقدِّمه مالك السند يستحق بموجبه فوائد مقررة حسب الاتفاق، واسترداد قيمة السند بعد المدة المتفق عليها، وحق تداول السند بالبيع وغيره. ولا تظهر مشكلة شرعية في التعامل مع الأسهم إذا استكملت كافة الشرائط والضوابط المعتبرة، أما المشكلة فتظهر في التعامل في السندات؛ حيث يظهر من خلال تكييفها وما تعطيه لمالكيها أنها قرض ربوي، وهو من كبائر المحرمات، وهو الربا الذي كانوا يتعاملون به في الجاهلية، وجاءت النصوص القاطعة بتحريمه، وبالنظر إلى صور ربا الجاهلية والصور المعاصرة، والتي تدخل السندات فيها نجد التطابق التام، ويظهر هذا فيما يلي: - الزيادة على الثمن المؤجل إذا لم يقض الثمن عند حلول الأجل، قال مجاهد- في الربا الذي نهى الله عنه- كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فيقول له: لك كذا أو كذا وتؤخر عني فيؤخر عنه"، وقال قتادة: "إن ربا الجاهلية: يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حلَّ الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخَّر عنه"، وقال زيد بن أسلم "إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن، يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول: تقضيني أو تزيدني؟ فإن كان عنده شيء يقضيه قضى وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك- إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية ثم حقة ثم جذعة رباعيًّا ثم هكذا إلى فوق- وفي العين يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل فإن لم يكن عنده أضعفه أيضًا فيجعلها إلى قابل مائتين، فإن لم يكن عنده جعلها أربعمائة يضعفها كل سنة أو يقضيه"، وقال عطاء: "كانت ثقيف تداين في بني المغيرة في الجاهلية فإذا حل الأجل قالوا نزيدكم وتؤخرون فنزلت ﴿لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ (آل عمران: من الآية 130). - القرض مع زيادة مشروطة تؤدي دفعة واحدة حين انتهاء المدة قال الجصاص: "إنه معلوم أن ربا الجاهلية كان قرضًا مؤجلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلاً من الأجل فأبطله الله تعالى"، وقال في موضعٍ آخر: "الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجلٍ بزيادة على مقدارٍ ما استقرض على ما يتراضون به، هذا كان المتعارف المشهور بينهم؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ﴾ (الروم: من الآية 39). - قرض بزيادة تدفع على أقساط شهرية، ومبلغ القرض ثابت يؤدى عند انتهاء أجله، فإذا لم يؤد المدين الدين في موعده زادوا في مقدار القسط وأخَّروا مدة الأداء، يقول الرازي: "إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهورًا متعارفًا في الجاهلية؛ وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معينًا ويكون رأس المال باقيًا، ثم إذا حلَّ الدين طالبوا المدين برأس المال فإن تعذَّر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به"، وقال ابن حجر الهيتمي: "وربا النسيئة هو الذي كان مشهورًا في الجاهلية؛ لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره أي إلى أجلٍ على أن يأخذ منه كل شهر قدرًا معينًا ورأس المال باقٍ بحاله فإذا حلَّ طالبه برأس ماله فإن تعذَّر عليه الأداء زاده في الحق والأجل"، وقال البيضاوي: "كان الرجل منهم يربي إلى أجلٍ ثم يزيد فيه زيادة أخرى حتى يستغرق بالشيء الطفيف مال المديون". والصور المذكورة كلها متحققة في التعامل في السندات. 15- أدلة تحريم التعامل في السندات (القروض الربوية): من القرآن الكريم: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279)﴾ (البقرة). فقد حصرت الآيات حق الدائن في رأس المال الذي أقرضه، أو الذي داين به الغير، ولا يجوز له عند التوبة إلا استرجاع أصل ماله، وأن الزيادة عليه ظلم. من السنة: ما ورد في سنن أبي داود وغيره في حديث حجة الوداع؛ حيث جاء في خطبة الوداع "وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله"، وقد فسر ربا الجاهلية- كما ذكرنا- بأن جله كان في الديون والقروض، وقد وضعه النبي- صلى الله عليه وسلم- وأهدره ولم يعتبره مما يدل على حرمته. - ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك"، ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي- صلى الله عليه وسلم- حرم الجمع بين القرض والبيع؛ لأنه مظنة زيادة ثمن السلعة المبيعة لأجل القرض فيصير قرضًا بزيادة؛ وذلك ربا، وأولى بالتحريم أن تشترط الزيادة في القرض صراحةً. وروى الترمذي: "قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد: ما معنى نهي عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضًا، ثم يبايعه عليه بيعًا يزداد عليه، ويحتمل: أن يكون يسلف إليه في شيء، فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك". - ما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا"، وهذا الحديث وإن كان فيه مقال، إلا أن الأمةَ تلقت معناه بالقبول، واعتبره الفقهاء قاعدة عامة في الباب. - ما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن: إني أسلفت رجلاً سلفًا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تُسلفه لتأخذ خبيثًا بطيب فذلك الربا". - وفيه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: "من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءه"، قال الباجي في شرحه "يريد أن لا يشترط زيادة ولا منفعة ولا شيئًا إلا قضاء مثل ما أعطى". ومن الإجماع: أجمع العلماء على تحريم أي زيادة على قرض أو دين مقابل تأجيله ونقل الإجماع غير واحد من العلماء المعتبرين. وقد انتهت إلى ذلك أيضًا المجامع الفقهية والمؤتمرات العلمية في العصر الحديث، ومنها ما انتهى إليه مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية في مصر عام 1965م، وما انتهى إليه المؤتمر السادس لمجمع الفقه الإسلامي بجدة عام 1410 هـ بشأن السندات في القرار رقم 62116، وغير ذلك من المؤتمرات العلمية. | |
|
مسلم Admin
عدد المساهمات : 9693 نقاط : 17987 السٌّمعَة : 67 تاريخ التسجيل : 11/03/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: مشروعية التعامل مع البورصة الأربعاء مارس 02, 2011 8:03 pm | |
| 16- الحكم الشرعي لتملك الأسهم باعتبار الحقوق الممنوحة: إذا كان الأصل في التعامل في الأسهم الجواز على اعتبار أنه مجرد شراء أو تملك حصة شائعة في شركة مساهمة، لكن أحيانًا تقوم الشركة مصدرة الأسهم بمحاباة بعض حملة الأسهم وتميزهم عن باقي الشركاء لأغراض اقتصادية واستثمارية أو شخصية، وهي ما تسمى بأسهم الامتياز، وتظهر هذه الامتيازات غالبًا فيما يلي: 1- منح مالكي هذه الأسهم عدة أصوات إضافية في مداولات الجمعية العامة، ويُعرف السهم في هذه الصورة بالسهم ذي الصوت المتعدد. 2- الأولوية في الحصول في الأرباح كنسبة من الربح توزع على أصحاب هذه الأسهم قبل توزيع الربح على باقي المساهمين. 3- أولوية اقتسام موجودات الشركة عند تصفيتها. 4- أولوية الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها الشركة عند زيادة رأس مالها. 17- الحكم الشرعي في أسهم الامتياز: من المقرر شرعًا مساواة جميع الشركاء في كافة الحقوق والواجبات بنسبة حصصهم وأسهمهم في الشركة، ولا يجوز التفاضل بين الشركاء إذا كانوا متساوين في الالتزامات، ومما اتفق عليه الفقهاء سلفًا وخلفًا حرمة الامتياز الذي يعود إلى الربح أو اقتسام موجودات الشركة عند التصفية؛ لأنه يدخل في الربا المحرم شرعًا أو يخل بقاعدة الغنم بالغرم. أما الامتياز الذي يعود إلى التصويت في الجمعية العامة فمنع منه الكثيرون منعًا لاحتكار القرارات من أقليةٍ لا تملك في رأس المال ما يؤهلها إلى ذلك. وما يعود إلى الأولوية في الاكتتاب في أسهم جديدة للمساهمين القدامى وتساوي كافة هذه الشريحة في ذلك فلا بأسَ بها شرعًا. 18- الحكم الشرعي لتملك الأوراق المالية بحسب غرض المالك وقصده: قد يتغيا الشخص من ملكيته لسهم شركة ما الحصول على أرباح تلك الأسهم التي تصرفها الشركة للمساهمين فيها، وتسمى الأسهم في هذه الحالة بأسهم الاستثمار، وقد يقصد إعادة بيعها ثم شراء أخرى بقصد الحصول على فروق الأسعار من البيع والشراء، وتسمى الأسهم في هذه الحالة بأسهم المتاجرة وقد يطلق عليها "أسهم المضاربة". وليس هناك مشكلة شرعية في النوع الأول بل هو الأصل، فإذا ما كانت الشركة من الشركات التي يُباح الإسهام فيها، وكانت الأوراق المالية من الأسهم العادية فهذا أمرٌ مشروع بل وطريقة استثمارية مفضلة. أما النوع الثاني وهو تملك الأوراق المالية بقصد المتاجرة فيها والحصول على فوارق الأسعار ويطلق عليها المضاربة، فتعتريها عدة إشكالات شرعية واقتصادية؛ وذلك لأن المتاجرة بالأسهم من حيث الأصل مباحة ما استكملت شرائطها وأركانها، لكن من حيث الآثار التي تعود على الأفراد ذوي الشأن والمجتمع ككل نجد أن لها كثيرًا من الآثار السلبية والعواقب الوخيمة، حتى ولو قيل إنها تؤدي كثيرًا من الوظائف الاقتصادية لإحياء البورصات للعمل على توازن الأسعار، كما أنها تفضي إلى اشتراك أكبر عددٍ ممكن من المتعاملين في الكسب والخسارة، وبالتالي فإنها أحد العناصر التي تنظم العرض والطلب، لكن ما يذكر من سلبيات أعظم، وأكد من تلك الإيجابيات. 19- الآثار السلبية للمضاربة على الأوراق المالية: أ- تدويل رءوس الأموال بين المضاربين دون أن يكون لذلك مردود حقيقي على الدخل القومي للبلاد بتعظيم الإنتاج، والقضاء على المشكلات الاقتصادية المختلفة التي تعاني منها أي بلد، فهي لا تضيف للاقتصاد القومي شيئًا جديدًا، ومن هنا لا يتم احتساب تعاملات سوق التداول بالبورصة، مهما كانت ضخامتها ضمن الناتج المحلي الإجمالي؛ لأنها أموال غير منتجة، فهي أموال تنتقل من شخصٍ إلى آخر، ومن مؤسسة مالية إلى مؤسسة أخرى. وتظهر خطورة المشكلة عندما نقف على حجم الأموال الموجهة لقطاع المضاربات في البورصة بالمقارنة بالأموال الموجهة للقطاعات الإنتاجية الأخرى ومقارنة ذلك بالفجوة الإنتاجية والحاجة الملحة لهذه الأموال لتأمين احتياجات الأفراد. لقد قُدِّرت الأموال الموجهة لسوق التداول عربيًّا بنحو 1.4 تريليون دولار، وهي أموال كان يمكن توجيهها لتأسيس شركات وتنفيذ مشروعات تعود بالخير على البلاد، بدلاً من العجز الذي تُعاني منه كافة الدول العربية سواء في الميزان التجاري أو في الاكتفاء الذاتي لمعظم السلع الإستراتيجية، فلو عرفنا أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والدقيق مثلاً حوالي 46.4%، والشعير 39%، والذرة الشامية 36.4% والأرز 74.8% والسكر المكرر 32.6% والزيوت والشحوم 39% والألبان ومنتجاتها 86.4% واللحوم 85.4%، فضلاً عن ضعف الإنتاجيات الصناعية بشكلٍ كبير. أما البطالة فقد سجَّلت أرقامًا مرتفعة تتراوح من 10- إلى20%، مع عدم توقع دخول جدد في هذه الشريحة تصل إلى 47 مليون طالب عمل بحلول عام 2010م. ولنلاحظ أيضًا حجة الفروق بين الأموال المستثمرة في سوق الإصدار وأخرى المستثمرة في سوق التداول (البورصة)، ففي مصر مثلاً حوالي 65 مليار جنيه حجم الأموال الموجهة في تأسيس الشركات ونحوه، بينما بلغت تعاملات سوق التداول 160 مليار جنيه، وفي السعودية بلغت قيمة تداولات سوق الأسهم السعودي 1.1 تريليون دولار، بينما عدد الشركات المقيدة في السوق لا يتجاوز عدد 78 شركةً، وفي بورصة دبي بلغت تعاملاتها 110.3 مليار دولار، وليس بها سوى 30 شركة مقيدة، وفي قطر بلغ حجم تعاملاتها 28.3 مليار دولار وبها عدد 32 شركة. أما عالميًّا فقد سجَّل بنك التسوية العالمي حجم الأموال المستثمرة في المضاربة في المشتقات المالية والعملات بنحو 2000 تريليون دولار. وبالطبع فإن هذه التريليونات تحرم منها قطاعات الإنتاج المختلفة التي تساهم إلى حدٍّ كبيرٍ في رفع المعاناة عن الناس. والمعروف أنه يوجد رءوس أموال ضخمة يمكن بتوظيفها وتوجيهها توجيهًا سليمًا أن تستفيد كافة القطاعات في الدول منها، وقد ظهر ذلك جليًّا من خلال إقدام أصحاب المدخرات على الاكتتاب في الشركات بدرجةٍ زادت عن المطلوب في بعض الشركات عن 57 ضعفًا للأموال المطلوبة، كما حدث في شركة الدار العقارية في أبو ظبي؛ حيث وصل إلى 103 مليار دولار، وفي شركة دانة غاز 78.5 مليار، 12 مليار لشركة رأس الخيمة العقارية، وقريب؛ مما تقدم شركة الاتصالات المصرية مما خلق سوقًا سوداء للأسهم. ب- يصاحب المضاربة في البورصة كثيرًا من الممارسات والسلوكيات الخاطئة؛ لأن المضارب غالبًا ما يصنع السعر الذي يريده بإصدار أوامر وهمية، وعقود صورية، واتفاقات تلاعب في الأسعار، وكذب في المعلومات وتضليل، وإطلاق الشائعات، فضلاً عن جملة من البيوع والعمليات المحرمة كالبيع على المكشوف، والتعامل بالهامش، والخيارات، ونحو ذلك مما يؤدي إلى كوارث وخيمة بالسوق وأهله. ج- تؤدي المضاربات إلى تضخم بالسوق؛ فنظرًا لضآلة سوق الإصدار بالمقارنة بسوق التداول، وحجم الأموال الضخمة التي ذكرنا طرفًا منها سوف ترتفع الأسعار بشكلٍ لا يتناسب مع ظروف وعوامل السوق، وقد وجدت شركات لم تحقق ربحية تذكر، وتنتقل من خسارة إلى خسارة، ومع ذلك فإن أسعارَ أسهمها السوقية في ارتفاع، وبمقارنة مؤشر البورصة السعودية نجد أنه قد قفز في عام واحد من يناير 2005م حتى 30/12/2005م من 8200 نقطة إلى 16700 نقطة ليحقق ارتفاعًا نسبته 110% في المائة، بينما لم تسجل الشركات أرباحًا تُذكر بالمقارنة بهذه النسبة، ومن يناير 2006م حتى منتصف فبراية 2006م وقت حدوث الأزمة وصل أكثر من 21 ألف نقطة دون وجود ما يدعو إلى ذلك، بل وجود ما يدعو إلى التراجع، وليس هناك من تفسيرٍ مقنعٍ لهذه الظاهرة. د- تقديم صورة مزيفة عن الاقتصاد، إذ تُسهم المضاربات في تقديم مثل هذه الصورة فهناك حديث عن أرقام وأرباح وعمليات استثمارية، بينما لا يوجد صدى لهذه الحركة في تحسين مستوى المعيشة للناس، وزيادة الدخول، وتقديم الخدمات ونحوها. وبمقارنة ميزانية شركة من الشركات العاملة في بعض الأسواق العربية وجد أنها قد حققت خسائر تجاوزت 20 مليون دولار في عام 2004م، وفي عام 2005م حققت خسائر وصلت إلى 3 ملايين دولار، ومع ذلك احتلت المرتبة الرابعة في قيمة التعامل في البورصة خلال عام 2005م، ولم توزع فلسًا واحدًا كأرباحٍ للمساهمين فيها، وارتفاع قيمة أسهمها السوقية إنما هو بسبب المضاربات. هـ- التعود على الكسل وعدم الإنتاج، والأرباح السريعة السهلة، والعزوف عن المشاركة في القطاعات الإنتاجية الأخرى؛ وذلك كله على خلاف الأصل في التربح؛ إذ إن القاعدة أن كل ربحٍ يوازيه جهد، لكن المضاربات تضاد هذه القاعدة. لقد أدَّت المضاربات في كثيرٍ من الدول إلى ترك كثيرٍ من الناس أعمالهم ووظائفهم ومشروعاتهم الإنتاجية ليتفرغوا للتعامل في البورصة؛ لأنه بمقارنةٍ يسيرةٍ بين ما حققوه من أرباح معفاة من الضرائب في البورصة وما يجدونه من صعوباتٍ في أعمالهم الأصلية الخاضعة للضرائب وجدوا أن التفرغَ للبورصة أسهل وأيسر، ونفس الأمر بالنسبة لرجال الأعمال فبدلاً من أن يخصصوا رءوس أموالهم للتعامل في القطاعات الاستثمارية المباشرة خصصوها للتعامل في البورصة بالمضاربات ونحوها، وحصلوا من ذلك أرباحًا سريعةً لا تتحقق في مجالاتٍ أخرى. وقد أدَّت هذه الظاهرة إلى اختلالٍ في توزيع المدخرات على قطاعات الإنتاج المختلفة؛ إذ حظيت البورصة بالحظِّ الوافر من بين القطاعات الأخرى، كما ذكرنا في السلبية الأولى. و- كوارث اقتصادية: أدَّت المضاربات إلى حدوث كوارث اقتصادية وسياسية أدَّت إلى انهيار دول، وما حدث لاقتصاد دول جنوب شرق آسيا في نهاية القرن المنصرم خير دليل على ذلك، ويقف خلف هذه الكوارث المضاربون، وقد سُجِّل ذلك في أكثر من محفلٍ علمي متخصص، وكذا كبار الساسة والاقتصاديين والخبراء، ومن ذلك: * المنتدى الاقتصادي لمركز صالح كامل، والذي عُقد إبَّان أزمة البورصات العالمية في أكتوبر 1997م، وجاءت كلمات الخبراء تؤكد أن كثيرًا من أسباب الأزمة يعود إلى المعاملات الفاسدة والمضاربات، وقد حدد د. منير هندي مستشار رئيس هيئة سوق المال خمسة أسباب للأزمة، وكان منها: "الشراء الهامشي، نقصد بذلك حالة المستثمرين الذين قاموا بتمويل جزءٍ من مشترياتهم من الأسهم بأموال مقترضة، فمع انخفاض الأسعار أصبح أمامهم أحد خيارين: إما سداد جزءٍ من قيمة القرض الذي حصلوا عليه، أو بيع جزءٍ من الأسهم التي اشتروها، وفي ظل هبوط الأسعار عادةً ما يميل هؤلاء المشترون إلى بيع جزءٍ من الأسهم؛ مما يزيد من الاتجاه الهبوطي للأسعار". * ما نقله صاحب كتاب "فخ العولمة" عن كثيرٍ من ساسة العالم إبَّان هذه الأزمة، فنقل عن شيراك قوله: "المضاربون هم وباء الإيدز في الاقتصاد العالمي"، وعن لامبرتو ديني: "يجب منع الأسواق من تقويض السياسة الاقتصادية لبلد بأكمله". * أصدرت السيدة هيلجا تسيب لاروش رئيسة معهد شيللر العالمي بيانًا بعد كارثة تسونامي بعنوان "ما هو أجدى من المساعدات: نظام اقتصادي عالمي عادل جديد"، وجاء في هذا البيان عدة توصيات، منها: "إن المضاربات في المشتقات المالية والعملات التي وصلت مؤخرًا وفق آخر إحصائية بنك التسوية العالمي إلى 2000 تريليون دولار يجب مسحها كليًّا، وجعلها غير قانونية وعن طريق اتفاقيات بين الحكومات". ولنا أن نتصور مثل هذه الأموال التي تستثمر في مضارباتٍ لصالح حفنةٍ من المضاربين الكبار، ماذا لو وظفت في مشاريع إنتاجية وتنموية حقيقية؟. ز- تؤدي المضاربات إلى سهولة تهريب رءوس الأموال خارج السوق العربية والإسلامية؛ إذ عادة ما يهرب المضاربون الكبار الذين يصنعون الأسعار، ويتحكمون في السوق بالأرباح التي حققوها خارج البلاد، بعدما تسببوا في إحداث الأزمات والانهيارات. ح- في كثيرٍ من الأحيان تضطر الدول والحكومات عند حدوث أزمات اقتصادية بالبورصات إلى سحب أموال التأمينات والمعاشات وصناديق الادخار الخاصة لعودة النشاط والحركة إلى البورصة مرةً أخرى، وربما تسبب ذلك في ضياع تلك الأموال. أمام هذه السلبيات المواجهة للأصل العام في إباحة الاتجار من أجل الحصول على فوارق الأسعار لا يمكننا تسويغ تلك العمليات إلا بعد ضبط السوق بطريقة تجنبه تلك الأزمات والهزات، ويُصبح التعامل في البورصات تعاملاً جادًّا مثمرًّا مفيدًا للاقتصاد مشبعًا لحاجات الناس المختلفة. 20- الحكم الشرعي للتعامل في الأوراق المالية باعتبار طرق التداول: يتخذ التداول في البورصة عدة طرق مختلفة بعضها معمول به في البورصات العربية والإسلامية والآخر لما يتعامل به بعد، وتتنوع الطرق التي يتم بها التداول في البورصة على حسب عدة اعتبارات، فمن حيث حلول الالتزامات أو تأجيلها تنقسم إلى عمليات عاجلة وعمليات آجلة أو مستقبلية، ومن حيث كون العملية مستقلة بنفسها أو مشتقة من عملية أخرى تنقسم إلى عمليات أصلية ومشتقات، ومن حيث امتلاك محل العقد أو عدم امتلاكه تنقسم إلى عمليات مغطاة وعمليات مكشوفة. | |
|
مسلم Admin
عدد المساهمات : 9693 نقاط : 17987 السٌّمعَة : 67 تاريخ التسجيل : 11/03/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: مشروعية التعامل مع البورصة الأربعاء مارس 02, 2011 8:06 pm | |
| ونبين كيفية تداول الأسهم وغيرها في السوق وتصنيفها والحكم الشرعي لها على النحو التالي: 21- الأولى: العمليات العاجلة أو ما يُسمَّى بالسوق الحاضرة، وهي من العمليات المغطاة الأصلية أو المستقلة. والمقصود بهذه العمليات: التي يتم تنفيذها على الفور عن طريق التسليم الفعلي للأوراق المالية والوفاء بالثمن، ويعقد هذه العمليات غالبًا مَن يرغبون في استثمار أموالهم عن طريق شراء أوراق مالية ليتمكنوا من الحصول على الأرباح التي تحققها الشركات، أو بيع تلك الأسهم عندما تتاح فرصة مناسبة للحصول على الربح. والحكم الشرعي لهذه العمليات من حيث الأصل أنه لا بأسَ بها شرعًا ما استكملت الشرائط الأخرى اللازمة لمشروعية التداول. 22- الثانية: التعامل بالهامش. وصورة هذا التعامل: أن يدفع المشتري جزءًا من الثمن نقدًا، ويقترض الباقي من أي جهة إقراض على أن توضع الأوراق محل الصفقة كرهنٍ لدى الجهة المقرضة لسداد قيمة القرض، وعلى أن تسجل تلك الأوراق المالية المشتراة باسم الجهة المقرضة، ويدفع المشتري فوائد على القرض، وتستفيد الجهة المقرضة من أي توزيعاتٍ ربحية على هذه الأسهم. وهي عملية مركبة؛ حيث يمتلك المشتري جزءًا من الثمن ويقترض الباقي، ويمتلك البائع الأوراق المالية محل الصفقة، ومن ثَمَّ فهي من جنس العمليات العاجلة، ولكن نظرًا لارتباطها بعمليةٍ أخرى، وهي القرض بفوائد، ورهن الأوراق المالية المشتراة وتأجيل جزء من الثمن، وكونها قد تتخذ للمضاربة على الأسهم فتكون بذلك من نوع المقامرات. ويلجأ المضاربون لهذه الصورة المنتشرة في بورصات العالم توقعا لزيادة القيمة السوقية للورقة المشتراة فيما بعد فيحصلون على عائد مرتفع على الجزء الذي دفعوه نقدًا، ولتحقيق هذه الزيادة التي يتوقعونها قد يلجأون إلى وسائل وحيل وممارسات تدفع بالسوق تجاه الصعود، ومن ثم حدوث الأزمات؛ ولذلك شددت القوانين الأمريكية الرقابة على التعامل بهذه الطريقة، ونص قانون البورصة والأوراق المالية الصادر عام 1934م على عدم جواز تقديم قرض بقيمة تزيد عن قيمة الأوراق المالية المشتراة محل الرهن، وحددت بورصة نيويورك هامش 50% على القيمة الاسمية للأوراق التي تصدرها الحكومة المحلية، أو 25% على القيمة السوقية لها أيهما أقل، ومنذ عام 1934م وحتى الآن تراوحت نسبة الهامش المبدئي التي يحددها البنك المركزي للتعامل في الأسهم العادية ما بين 40%، 100% أي بين نسبة اقتراض 60% ولا شيء، والسبب في هذا التقييد هو تعرض أسعار هذه الأسهم للتقلب بمعدلات عالية نظرًا للمضاربات غير المنضبطة. 23- الحكم الشرعي لهذه الصورة: تشتمل هذه الصورة على عدة مفاسد شرعية، وهي: 1 - قرض ربوي محرم شرعًا، والربا هو أس الفساد الاقتصادي. 2- رهن الأوراق المالية المشتراة وحصول الجهة المقرضة على توزيعات الأسهم الدورية، وهذا أيضًا ربا. 3- الممارسات غير الأخلاقية التي تصاحب هذه العمليات كالنجش، وصورية التعامل، والأوامر الوهمية، والإشاعات, وغير ذلك. 4- لا تصلح هذه الطريقة للتعامل بها في العملات مطلقًا؛ إذ يلزم التقابض التام في المجلس. 24- ثالثًا: البيع على المكشوف: صورة هذا التعامل: أن يقوم البائع ببيع أوراق مالية لا يملكها عند البيع لآخر بثمن يسلم في يوم يسمى يوم التنفيذ؛ حيث تُسلَّم الأوراق المشتراة ويُسلَّم الثمن، وقبل يوم التنفيذ أو التصفية لا توجد أوراق لدى البائع، ولا يدفع الثمن. وهذه العمليات هي من جنس العمليات الآجلة أو المستقبلية، ولا علاقةَ لها بالبيع الآجل أو السلم المعروفين شرعًا؛ إذ البيع الآجل تدفع فيه السلعة ويؤجل الثمن، والسلم على العكس. ويلجأ كل طرف إلى هذه الطريقة لمراهنته على صدق توقعاته فالبائع يتوقع هبوط الأسهم التي باعها؛ حيث يبيعها يوم العقد مثلاً بـ 50$ للسهم، ويتوقع أن تكون يوم التنفيذ بأربعين فيشتريها من السوق يوم التنفيذ بأربعين، وهو قد باع بخمسين فيكسب الفرق، أما المشتري فهو يراهن على الصعود فيشتري يوم العقد بـ50$، وهو يتوقع أن يكون في يوم التنفيذ، بـ60% فيسلم المشتري الثمن حسب يوم العقد، ويبيع بسعر يوم التنفيذ ويكسب الفرق، وكل من الطرفين يحاول بشتى الطرق أن تصدق تنبؤاته حتى يكسب. 25- الحكم الشرعي للتعامل في هذه العملية: تشتمل هذه العملية على عدة مفاسد شرعية، منها: 1- بيع البائع لما لا يملك، وهو منهي عنه شرعًا. 2- تأخير قبض البدلين على وجه لا يتفق مع عقد البيع الآجل، ولا مع بيع السلم. 3- المقامرة على الأوراق المالية المشتراة. 4- غالبًا لا تهدف هذه العمليات إلى نقل ملكية أو تسليم أوراق مالية إنما تهدف إلى تصفية العملية بالحصول على الفرق بين العمليتين. 5ـ الممارسات غير الأخلاقية المصاحبة لهذا النوع من العلميات كالتي سبقتها. 26- التعامل في المشتقات المالية: المقصود بالمشتقات المالية: أدوات مالية ترتبط بأداة معينة (سهم أو سند) أو مؤشر، أو سلعة، والتي من خلالها يمكن بيع وشراء المخاطر المالية في الأسواق المالية، أما قيمة الأداة المشتقة فإنها تتوقف على سعر الأصول أو المؤشرات محل التعاقد، وتستخدم في الأساس لتبادل المخاطر المالية، وقد تستخدم بغرض المضاربة ونحوها. وللمشتقات المالية صور عديدة، منها: 27- عمليات الاختيارات: عرفت الاختيارات بأنها: عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق بسعر معين يحدد وقت التعاقد. ففي هذه الصورة لا يقع التعامل على الأوراق المالية وإنما محل المعاملة فيها على حق البيع أو الشراء، وبذا يكون محل التعاقد هو الحق ذاته. ولتوضيح ذلك نعرض العملية في المثال التالي: يملك زيد 100 سهم في شركة (س)، وكان سعر السهم السوقي هو 50$ للسهم، وبدلاً من بيع هذه الأوراق حرر عليها عقد اختيار لعمرو مقابل 5$ للسهم على أن يتم التنفيذ خلال شهر من تاريخه، فإذا جاء يوم التنفيذ وارتفعت القيمة السوقية للسهم لتصل إلى 60$ فسينفذ عمرو العقد ليكون ربحه من هذه العملية 100× 60 - 100× 50- 100×5 500$، وفي المقابل نجد أن خسارة زيد قليلة إذ تكون خسارته 500$، ولو لم يحرر عقد اختيار لكانت خسارته 1000$. أما إذا انخفضت القيمة السوقية على عكس ما كان يتوقع عمرو فعند ذلك لا ينفذ العقد، ويكتفي بخسارة محدودة، وهي ثمن الاختيار. وقد لجأت الأسواق إلى هذه الطريقة للتخفيف من الآثار الكارثية للمضاربات على المكشوف؛ لكنها لم تؤد إلى شقاءٍ اقتصادي، فضلاً عن وجوه الحظر التالية: 1- الاختيار عقد يرد على حق مجرد، وليس موضوعه أوراقًا ماليةً أو سلعًا، وبالتالي فلا محل للبيع. 2- في الغالب لا تتم الصفقة بل تتم التسوية بحصول المشتري أو بائعه بفروق الأسعار إن وجدت. 3- يصاحبها مقامرة على الصعود أو الهبوط. 4- تتم إعادة تداول حق الاختيار بما يتضمن إجراء معاملات صورية. 5- مَن يبيع الورقة لا يملكها عادةً عند العقد. ومن هذه السمات يمكننا الوقوف على الحكم الشرعي لهذه العمليات فهي باطلة ومحرمة شرعًا. 28- المستقبليات: وهي عقود يتم من خلالها تسليم واستلام أصل مالي في وقتٍ محددٍ في المستقبل ويتحدد السعر وقت إنشاء العقد. وتكون العقود المستقبلية نمطية موحدة من حيث تواريخ الاستحقاق, ويتم تداولها بوحدات نقدية موحدة أو بمضاعفاتها, فمثلاً يتم تداول العقود المستقبلية في الولايات المتحدة بوحدات نقدية 100000 دولار أو مضاعفاتها، وتكون العقود بين مؤسسة المقاصة والبائع وبين مؤسسة المقاصة والمشتري, ويحتفظ عادة بسجلات تبين أوضاع المتعاملين في نهاية كل يوم؛ لأن أسعار العقود المستقبلية تتغير بشكلٍ دائم, فإذا كانت تحركات الأسعار قد أدَّت إلى زيادة حقوق الملكية في العقد فإن هذه الزيادة تسجل لصالح المتعامل ويستلمها نقدًا, وبذلك يتحقق الربح والخسارة يوميًّا عند ارتفاع أو انخفاض الأسعار. وتغطي الأرباح والخسائر اليومية من الهوامش التي يكون المشتري قد دفعها منذ البداية, وهي نوعان: هامش ابتدائي لضمان تنفيذ الشروط, وهامش تغطية الخسائر لتغطية أية خسائر مبدئية تنتج عن تحركات أسعار البورصة, فإذا وصل الانخفاض في تحركات الأسعار إلى أقل من هامش تغطية الخسائر المدفوع فإن مؤسسة التقاص تطلب من المشتري دفع هامش إضافي لكي يتم تعويض هذا الانخفاض في الأسعار. وتتكون بورصة المستقبليات من عدة أعضاء وهؤلاء الأعضاء هم ممثلون عن شركات سمسرة رئيسية: بنوك ومؤسسات استثمارية وبعض المتعاملين المستقلين, ولا بد من ترخيص كل من تجار المستقبليات بالعمولة, ووسطاء أو سماسرة القاعة من قِبل هيئة التعامل بمستقبليات البضائع. ويوجد لكلِّ بورصة مستقبليات مؤسسة تسوية أو تقاص, تقوم بضمان كل عقد يتم تداوله داخل البورصة, بما يحافظ على المصداقية المالية للبورصة, ويقوم مشتري وبائع العقد المستقبلي بالاتفاق على سعر العقد المعني من خلال مزاد تنافسي يتم في البورصة, ويكون سعر المزاد أكثر شفافية بحيث يستطيع كل المشترين رؤية كل البائعين على كل سعر, إن الهامش بين أفضل سعر للشراء وأفضل سعر للبيع عادة ما يكون ضيقًا لمعظم المستقبليات المالية, يستثنى من ذلك مستقبليات العملة. وتتغير الأسعار عادةً وفقًا لعوامل العرض والطلب, ويستطيع أي شخصٍ التعامل بالمستقبليات؛ وذلك من خلال أحد السماسرة (تجار المستقبليات بالعمولة) والذي يكون في العادة أحد أعضاء بورصة المستقبليات, ومع ذلك فإن معظم التعامل بالمستقبليات المالية يتم بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية المتخصصة. وحيث إن الغالب من إجراء هذه العمليات هو نقل المخاطر من طرفٍ لآخر فيتم تسوية العقد حين يحل الأجل (أو قبل ذلك) بدفع الفرق بين السعر السائد آنذاك والسعر المثبت في العقد. فالعقد ينتهي بالتسوية على فروق الأسعار دون نقلٍ لملكية الأصول التي بني عليها التعاقد، ولهذا سُميت هذه العقود بالمشتقات، أي أنها مشتقة من الأصول المرتبطة بها لكنها لا يُراد منها نقل ملكيتها وإنما التسوية على فروق أسعارها. ويظهر الفرق بين العمليات الآجلة والعقود المستقبلية فيما يلي: تتفق العقود الآجلة والعقود المستقبلية من حيث إنها تتعلق بتسليم أصل معين في وقت لاحق مستقبلاً وبسعر محدد سلفًا, إلا أنها تختلف فيما بينها في عدة أمور: 1- العقود الآجلة تحدد شروطها باتفاق وتراضي الطرفين أما المستقبليات فإنها عقود نمطية موحدة من حيث قيمتها وتواريخ التسليم. 2- العقود الآجلة تتم بين طرفين البائع والمشتري، أما المستقبلية فإنـها تكون بين ثلاثة أطراف بين مؤسسة التقاص والبائع ومؤسسة التقاص والمشتري. 3- في العقود الآجلة يحدد الهامش مرة واحدة يوم توقيع العقد, أما المستقبليات فيتم الاحتفاظ بهوامش متحركة لتعكس تحركات الأسعار. 4- في العقود الآجلة تتم تسوية العقد في تاريخ التسليم أو الاستحقاق، أما المستقبليات فيمكن تسوية العقد في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق. 5- في العقود الآجلة يتحقق الربح والخسارة في تاريخ التسليم، أما المستقبليات فيتحقق الربح أو الخسارة يومياً عند ارتفاع أو انخفاض الأسعار. 29- الحكم الشرعي لعمليات المستقبليات: لا يمنع الإسلام في الجملة من العقود الآجلة، ولكن وفق ضوابط تمنع من أن تتحول المعاملة لصورةٍ من صور أكل أموال الناس بالباطل أو أن تكون ضربًا من ضروب الغرر المنهي عنه شرعًا. والمستقبليات لا تخرج عما ذكر، فلا يوجد عند التعاقد سلعة ويؤجل الثمن فيكون من باب بيع الأجل، ولا تؤجل السلعة ويدفع الثمن لتكون من باب السلم، ولكنَّ كلاًّ من البدلين مؤجلان، وهو ما يطلق عليه بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه شرعًا. 30- العمليات الشرطية البسيطة. هي عمليات تعطي الحق لأحد المتعاقدين في فسخ العقد في موعد التصفية أو قبل حلوله إذا كان تقلب الأسعار في غير صالحه، أو تنفيذ العملية إذا كان الأمر في صالحه؛ وذلك في مقابل دفع مبلغ معين يدفع مقدمًا ولا يرد للمضارب سواء استخدم الطرف المشترط هذا الحق أو ذاك. والحكم الشرعي لهذه العملية: أنها محظورة شرعًا لكونها: - تأمينًا لعمليات محرمة شرعًا. - بيع حق مجرد لا يقابل بعوض - شرطًا فاسدًا اقترن بعقد بيع فاسد. 31- العمليات الشرطية المركبة: هي العمليات التي يعقدها المضارب على أن يكون له الحق في أن يعتبر نفسه بائعًا أو مشتريًّا أو أن يفسخ العقد مقابل تعويض يدفع مقدمًا. وهذه العمليات تعطي فرصة أوسع وأكبر للمضارب في اختياراته بحيث يقلل من حجم خساراته أو يعدمها، فله أن يختار إما أن يكون بائعًا، أو أن يكون مشتريًا على حسب مصلحته الخاصة، وقد يعدل عن هذا أو ذاك ويختار فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد، وهي صلاحيات تفوق تلك العمليات البسيطة؛ ولذلك فإن مبلغ التعويض يكون في العادة أكبر. والحكم الشرعي لهذه العمليات: هو الحرمة لما سبق في العمليات البسيطة بل والحرمة هنا أعظم. 32- العمليات المضاعفة: هي العمليات التي تعطي الحق للمضارب في مضاعفة الكمية التي اشتراها أو باعها مقابل تعويض يدفع مقدمًا يختلف باختلاف الزيادة، ويدفع هذا المبلغ سواء نفذه من اشترطه أم لا. والحكم الشرعي لهذه العملية هو الحرمة لما يلي: - ورود الاحتمالات على العقد والأصل في العقود البت والحسم لا التردد. - الزيادة المشترطة في العقد غير متفق على سعرها، بل يترك ذلك لسعر يوم التصفية حسبما تتضح الأسعار. - إعطاء هذا الحق مقابل مبلغ من المال سواء نفذ هذا الحق أم لا. - شرط فاسد اقترن ببيع فاسد. 33- التعامل على المؤشر: المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية. ولا يجوز بيع وشراء المؤشر؛ لأنه مقامرة بحتة، وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. -------- * أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف
| |
|
meshmesha مشرف
عدد المساهمات : 375 نقاط : 674 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: مشروعية التعامل مع البورصة الأربعاء مارس 02, 2011 9:05 pm | |
| بارك الله فيكم اخى فى الله مسلم على هذا الرد فوق المستفيض على سؤالى لكم وبارك الله فيكم و جزاكم عنا خير الجزاء | |
|
meshmesha مشرف
عدد المساهمات : 375 نقاط : 674 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 07/09/2010
| موضوع: رد: مشروعية التعامل مع البورصة الأربعاء مارس 02, 2011 9:13 pm | |
| بارك الله فيكم اخى فى الله مسلم على هذا الرد فوق المستفيض على سؤالى لكم وبارك الله فيكم و جزاكم عنا خير الجزاء | |
|
جلال العسيلى مشرف عام
عدد المساهمات : 5415 نقاط : 7643 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 16/05/2010 العمر : 62
| موضوع: رد: مشروعية التعامل مع البورصة الأربعاء مارس 02, 2011 10:29 pm | |
| بارك الله فيك على موضوعك القيم وجزاك الله خيرا | |
|