ثالثا: رؤى الوثيقة:
1. إن الإسلام بعد تقرير المساواة بين الرجل والمرأة في معنى الإنسانية، والكرامة البشرية والحقوق التي تتصل مباشرة بالكيان البشري المشترك والمساواة في عموم الدين والتشريع، يفرق بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق وبعض الواجبات، تبعاً للاختلاف الطبيعي الحاسم بينهما في المهام والأهداف، والاختلاف في الطبائع التي جبل عليها كل منهما؛ ليؤدي بها وظيفته الأساسية. وهنا تحدث الضجة الكبرى التي تثيرها المؤتمرات الخاصة بالمرأة وروادها، ويثيرها المنتسبون للحركة النسوية العالمية ومقلدوها في العالم الإسلامي المروجُون لفكرة المساواة التماثلية بين الجنسين.
إن المساواة في معنى الإنسانية ومقتضياتها أمر طبعي، ومطلب عادل ، فالمرأة والرجل هما شقا الإنسانية، والإسلام قرر ذلك بصورة قطعية لا لبس فيها، أما المساواة في وظائف الحياة وطرائقها فكيف يمكن تنفيذها؟ هل في وسع هذه المؤتمرات والحركات النسوية ومنتسبيها من الرجال والنساء، بقراراتهم واجتماعاتهم أن تبدل طبائع الأشياء ؟ وأن تغير طبيعة الفطرة البشرية ؟. إن مزية الإسلام الكبرى أنه دين ونظام واقعي، يحكم في مسألة الرجل والمرأة على طريقته الواقعية، المدركة لفطرة البشر، فيسوي بينهما حين تكون التسوية هي منطق الفطرة الصحيح، ويفرق بينهما حين تكون التفرقة هي منطق الفطرة الصحيح قال تعالى:
( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك (14)
إن أي فكرة أو حركة تقوم على مصادمة السنن الاجتماعية والفطر البشرية، مصيرها الفشل الذريع، والخسران المبين، وهذا سبب فشل حركات تحرير المرأة - حتى في العالم الغربي - في تحقيق ما تصبو إليه، بالرغم من مرور أكثر من قرن ونصف على انطلاق هذه الحركة، وهذا يفسر وجود الحركات المناهضة في المجتمعات الغربية، التي تزداد مع الوقت، كلما ظهرت الآثار السلبية القاتلة للحركات النسوية؛ ولذا يكون من العقل والحكمة أن تعتبر المجتمعات الإسلامية بمآلات تلك المجتمعات ، وأن تبدأ من حيث انتهت، لا من حيث بدأت وأن تتخذ من ذلك شهادة على حكمة ما جاء به الإسلام في شان المرأة.
2. تحرم الشريعة الإسلامية التمييز الظالم ضد المرأة، الذي يخل بحقوقها, أو يخدش كرامتها. ولا يوجد تمييز مجاف للعدل ومحابٍ للرجل في منهج الإسلام أو أحكامه ضد المرأة, إلا ما كان في أذهان المرضى بالهزيمة النفسية، أو عند الجاهلين بالشرع المطهر، الذين لم يدركوا الحِكَم من وجود بعض لفروق الخَلقية والجبلية ، وما لزم على ذلك من وجود بعض الاختلاف في الأحكام الشرعية والوظائف والحقوق الحياتية، وكل دعوى تنافي ذلك - سواء صدرت عن عدو مغرض أو عن صديق جاهل - فهي مبنية على وهم وغفلة ، أو حجة داحضة.
لقد قيل - مثلاً - إن إعطاء الأنثى نصف نصيب الرجل في الميراث في أغلب الحالات -عندما يجتمعان في مستوى واحد من القرابة للمورث - مظهر للتمييز ضد المرأة، وهذا انسياق وراء مفهوم المساواة التماثلية، وإعراض عن مفهوم العدل الذي قامت على أساسه العلاقات في الإسلام، والذي يقتضي أن تكون الحقوق حسب الوظائف والمسؤوليات، فإذا كان الرجل ملزماً في الإسلام بالإنفاق على المرأة ودفع المهر لها والعقل في الديات ونحوها ، فمن العدل أن تراعي الشريعة ذلك في الميراث ، وعدم النظرة الشمولية لأحكام الشريعة يوقع في هذه المغالطة.
وقيل - مثلاً - إن اعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل، مظهر للتمييز ضد المرأة، وهذا غفلة عن طبيعة المرأة التي خلقها الله عليها- لحكمة بالغة- فهذه الطبيعة التي قد تضلها عن الحقيقة، تقتضي وجود امرأة أخرى معها في الشهادة، حفظاً للحقوق قال تعالى
أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) البقرة (282)، هذا مع العلم أنه تقبل شهادة امرأة واحدة فيما هو من اختصاصها كالرضاعة وثبوت البكارة والعيوب الداخلية للمرأة ونحوها.
ومثال آخر لما يتوهم أنه مظهر للتمييز ضد المرأة، وهو اعتبار دية المرأة نصف دية الرجل، ويندفع هذا التوهم بعد معرفة أن المنتفع بالدية ليس الميت رجلاً أو امرأة، وإنما الوارث، وفي كل النظم يكون تعويض المضرور متناسباً مع الضرر، والضرر المادي الذي يلحق بالورثة بموت عائلهم والمسؤول عن النفقة عليهم وهو الرجل في الغالب، ليس مثل الضرر الذي يصيب الورثة بموت شخص لا يعولهم، ولا يسأل عن نفقتهم .
يؤكد هذا أنه عندما يكون المستحق للتعويض هو المصاب نفسه رجلاً أو امرأة في حالة الدية الجزئية، أي في حالة الدية عن الأعضاء مع بقاء المصاب حياً، فإن الحكم يكون بالتسوية في الدية بين الرجل والمرأة إلى حدود يختلف اجتهاد الفقهاء في تعيينها.
إن هذا الاجتهاد في بيان جوانب من الحكمة في التفريق بين الرجل والمرأة في هذه الأمثلة -وهي أبرز الأمثلة لما يُدعى أنه مظهر للتمييز الظالم ضد المرأة- تظهر أن التفريق في بعض الأحكام بينهما محقق للعدل المطلق، ومناسبٌ للخلق المحكم، ومطرد مع قاعدة الشريعةً.
3. إن المرأة بتكوينها الجسدي والفكري والوجداني، مهيأة لوظيفة أساسية معينة، هي الأمومة ولوازمها، فإذا لم تقم بها فذلك إهدار لطاقة حيوية مرصودة لغرض معين، وتحويل لها عن سبيلها الأصيل، وحينما تكون هناك ضرورة أو حاجة شخصية أو اجتماعية للعمل فلا اعتراض، أما اللجوء إليه بغير حاجة، ولمجرد استجابة لنزوة حمقاء، أصيب بها جيل من البشرية؛ بسبب ظروفه التاريخية والثقافية، أو أنه يريد أن يستمتع بغير حد، وليأت بعده الطوفان، فأمر لا ينتظر من الإسلام قبوله، ولو استجاب له لتخلى عن مزيته العظيمة، وهي النظر إلى جنسي الإنسانية على أنهما متكاملان، وأن البشرية عبارة عن كيان متصل الأجيال.
إن المرأة لا يمكن أن تكون في الغالب أماً وأجيرة للغير في نفس الوقت، أي تقوم بالوظيفتين مع لوازمهما قياماً كاملاً، ودعوى أن المحاضن أو المربيات تقوم بحل مشكلة الأطفال، كلام لا يثبت عند التحقيق والتمحيص ، كما أن هذه الحال تحد من تحقيق معنى قوله تعالى: (لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)، والذي هو من أعظم مقاصد النكاح وتكوين الأسرة، فأي جدوى للبشرية من زيادة إنتاجها المادي - إن ثبت ذلك -، وهي تعرض الإنتاج البشري للتلف والبوار.
لقد كان الإسلام يلحظ الفطرة البشرية وحاجات المجتمع معاً حين دعى المرأة للقيام على وظيفتها الأولى باعتبارها من العبادةالتي خلقت من أجلها، ووهبت العبقرية فيها، وجعل كفالتها واجباً على الرجل، لا يملك النكول عنه؛ ليفرغ بالها من القلق على العيش، وتتجه بكل جهدها وطاقتها؛ لرعاية الإنتاج البشري الثمين؛ ولتحقيق السكن المطلوب لرعاية الأسرة زوجاً وأولاداً، ثم أحاطها بكامل الرعاية والاحترام، حين حض الزوج عليها فقال تعالى :
(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)النساء(19) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله) رواه الترمذي، وقال: (استوصوا بالنساء خيراً) رواه مسلم، وكذلك عندما حض الأولاد عليها، فقال لما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (أمك) رواه مسلم.
4. إن الإسلام يحث المسلم، ذكراً كان أو أنثى، على العمل، بالمفهوم الشرعي للعمل لا بالمفهوم المغلوط أو المستورد فالرجل عامل في طلب الرزق وبناء المجتمع، كما أن المرأة عاملة في بيتها وفي بناء أس المجتمع وهو الأسرة.
ولأهمية الأمر، نشير هنا إلى مغالطة شائعة في مفهوم العمل، عند الحديث أو المطالبة بعمل المرأة، حيث يخصص في عمل من سمي في اصطلاح الفقهاء " بالأجير الخاص"، وهو: " العمل مدفوع الأجر"، أو: "تلك الأعمال التي تمارسها المرأة حال كونها أجيرة تحت قوامة شخص لا تربطها به إلا الروابط المادية"". فلا يحتسب من العمل -مثلاً- تلك الأعمال التي تمارسها المرأة في بيتها، من تربية للأبناء، أو حسن تبعل للزوج، أو رعاية لوالدين ونحو ذلك. وغالبا ما توصم المرأة غير الأجيرة بأنها عاطلة، وبأن عدم دخول المرأة "سوق العمل" أجيرة يعتبر تعطيلاً لنصف المجتمع. وهذه مغالطة، انطلت على كثير من الناس مثقفهم وعاميهم إلا من رحم الله. حتى أصبح الخيار, في حس المرأة, هو أن تكون "عاملة" خارج بيتها أو تكون "عاطلة" في بيتها، والصحيح أن الخيار هو إما أن تكون عاملة أجيرة للغير أو تكون عاملة حرة في وظيفتها الأساسية.
إن الخلل في هذا المفهوم يدفع المرأة لتضغط على نفسها، وعلى أسرتها، وعلى مجتمعها؛ لتتحول من كونها عاملة حرة في بيتها، لتكون أجيرة خارج بيتها، مما يؤدي إلى ظلمها، وإلى تقصيرها في حق زوجها وأبنائها وإلى تضييق فرص العمل أمام الرجل، فتزداد البطالة وتتفاقم نتائجها السلبية الأمنية منها ، والاقتصادية، والأخلاقية، وتقل فرص الزواج، وتزداد العنوسة. ولا يحقق هذا التحول إلا هدفاً خادعاً، وحالاً بئيساً. ولقد أثبتت الأرقام الاقتصادية التفصيلية في أحد تقارير الأمم المتحدة في أوائل الثمانينيات الميلادية – والتي لم تفند حتى الآن- {أن خروج المرأة للعمل أجيرة يكلف مجتمعها 40% من الدخل القومي}. وذلك خلافا لما يُروج له من أن خروجها للعمل أجيرة يدعم الاقتصاد و الناتج المحلي، كما أن التقرير ذاته يقول في فقرة أخرى : { لو أن نساء العالم تلقين أجوراً نظير القيام بالأعمال المنزلية لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد}.
إن احتساب المرأة عملها أجيرة، في الأعمال الملائمة لها -مما تدعو إليه الحاجة الاجتماعية الحقيقية لا الموهومة، أو تدفع إليه الحاجة الشخصية يعتبر حالة جائزة شرعاً، ما دامت منضبطة بضوابط الشرع، دون التوسع فيها، فوجود الحاجة الاجتماعية أو الشخصية لعمل بعض النساء لا يبرر المطالبة بمزاحمتها للرجل في مجال عمله، أو بإهمالها مجال عملها الأساس.
وفي هذا المقام، نذكر بمسؤولية المجتمع ومؤسسات الدولة في السعي الجاد لإزالة هذه الحاجة، أو تقليلها، أو تخفيف آثارها. فإن من الظلم البين أن تعامل المرأة وظيفيا كالرجل تماماً، في ساعات العمل، أو مناطقه، أو فتراته، أو نوعيته، أو سنوات التقاعد .. ونحو ذلك، دون تقدير لوظيفتها الأساسية في بناء الأسرة السليمة، ولطبيعتها البشرية، كما نؤكد على مسئولية المجتمع والدولة في علاج مشكلة الفقر والذي هو سبب رئيس في معاناة العديد من النساء داخل المجتمع، ودفعهن للعمل غير الملائم لطبيعتهن.
5. إن استراتيجيات التعليم, ومناهجه في مجتمعات المسلمين, بحاجة إلى إعادة نظر, لتعيد إلى المرأة كرامتها الشرعية, ولتؤهلها للعمل الطبيعي الملائم لها, الذي لا يمكن لأحد أن يحل محلها فيه , وان يعاد بناء استراتيجية تعليم المرأة في بلاد المسلمين على تحقيق الأهداف الأساسية التالية:
أ - تخريج امرأة حسنة التعبد لربها.
ب - تخريج امرأة حسنة التبعل لزوجها.
ج - تخريج امرأة حسنة التربية لأبنائها.
د - تخريج امرأة حسنة الادارة لبيتها
هـ - تخريج امرأة حسنة الإعمار لمجتمعها – فيما يخصها.
إن الخلل في تعليم المرأة المتمثل في تماثل منهجها التعليمي مع الرجل، بحيث يؤهلها للوظائف التي يؤهل لها الرجل؛ لأنهما أعدا بطريقة واحدة، ونالا دراسة واحدة، هو اعتداء على حقها، وانتقاص لكرامتها. فلقد أثبتت الوقائع المعاصرة, علاقة هذا الخلل بالعنوسة، والطلاق، والإحباطات النفسية، والمشكلات الأسرية.
ولذا فعلى المجتمع, وقادة الرأي فيه بشكل خاص, أن يقفوا أمام أي محاولات، أو قرارات، أو دعاوى، لدمج تعليم الذكور مع الإناث, في الأهداف, أو المناهج, أو المقررات ؛ وذلك حفاظاً لمقاصد التشريع, الداعية لتحقيق المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها, وجلباً لاستقامة الحياة, وحماية لكرامة الأفراد وتحقيقا لما أثبتته التجارب والوقائع من إيجابيات فصل تعليم الجنسين ومفاسد دمجهما .
6 . إن المجتمع المسلم مسئول عن رفع الظلم عن جميع أفراده عملاً بتحريم الله للظلم بين العباد كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه :
( يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) رواه مسلم ، ومن أقبح الظلم بين العباد ظلم المراة كما قال عليه الصلاة والسلام : (اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة) رواه النسائي، وقد تنوع الظلم الواقع على المرأة من حرمانها لحقوقها وإهانة كرامتها وإساة عشرتها واستغلال ضعفها وأنوثتها، سواء أكانت أماً أو زوجةً أو بنتاً؛ نتيجة لضعف الوازع الديني والخلقي، وثمرة للبعد عن منهج الله، وسيطرة بعض الأعراف والتقاليد المخالفة للشريعة، ونتيجة طبعية لتبني قيم وأنماط الحياة الغربية، حيث بدأت تفرز هنا ما أفرزته هناك من مظاهر للعنف الأسرى، وللتحرش الجنسي، أو الخيانة الزوجية، بالإضافة إلى الظلم المتمثل في عدم العدل بين الزوجات، أو في عضل النساء، أو أكل أموالهن بالباطل، أو التقتير في النفقة عليهن، أو إهدار كرامتهن وحقوقهن عند الطلاق، يضاف إلى ذلك الظلم الواقع من بعض الآباء على البنات، في عدم إحسان تربيتهن وتعليمهن، أو التمييز ضدهن في المعاملة أو النفقة مقارنة بالأبناء، وسوء اختيار الأزواج لهن أو تأخير زواجهن، وغير ذلك من صور الظلم التي تأباها الشريعة الغراء.
إن رفع هذا الظلم أو تخفيفه قدر الإمكان، مسؤولية شرعية توجب العمل الجاد لتصحيح هذا الوضع، وتسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية لمنعه قبل وقوعه، أو رفعه بعد وقوعه، وتكثيف البرامج الشرعية التوعوية والتثقيفية؛ لتصحيح التدين للأفراد والمجتمع؛ والتعريف بالحقوق الشرعية ووسائل اكتسابها المشروعة، بمعزل عن التأثر بالأعراف والتقاليد المخالفة للشرع، أو بالشعارات والوسائل الحقوقية الوافدة من الشرق أو الغرب.
7. إن عولمة المنظور الليبرالي الغربي للحياة الاجتماعية وللمرأة يمثل تعديا سافراً عليها في أي مكان، وخاصة في بلاد المسلمين. هذه الحقيقة مؤسسة على أمور ثلاثة : يتعلق الأول بالجانب التشريعي القانوني الذي يراد عولمته حيث إنه أسس على موروث ثقافي متحيز وصراع حقوقي تاريخي مرتبط ببقعة محدودة من الأرض لا تتماثل ثقافيا ولا تشريعيا مع أغلب بقاع العالم. والثاني أنه أسس على توجه مادي رأسمالي نفعي تقدم فيه المنافع المادية على غيرها من الأخلاق والقيم المقيدة أو الضابطة لهذه المنافع. ويتعلق الثالث بالواقع المعاش من قبل المرأة في الغرب، الذي تكشفه المعايشة القريبة أو الاطلاع على الإحصاءات، والدراسات، والتقارير الجادة. هذا الواقع الاجتماعي البئيس يمثل الوجه الحقيقي لما يراد عولمته رغم تغطيته بطبقة خادعة من الهالة الإعلامية والبريق الحقوقي الزائف، حيث تزداد هناك حالات العنف الأسري، والاغتصاب أوالتحرش الجنسي، حتى عند الرموز السياسية والدينية. كما يزداد العنت على المرأة لكسب لقمة العيش، ويزداد نمو ظاهرة الأطفال ذوي العائل الواحد أو بدون عائل كما تزداد معدلات تحطم الأسرة، وحتى لا تندثر "الأسرة"، ومن ثم يقعوا في إشكالية فقدانها، لجأوا إلى إعادة صياغة اجتماعية وقانونية لمفهوم الأسرة ليتضمن أي شريكين يقبلان العيش مع بعضهما البعض على صفة الدوام ولو كانا بدون عقد زواج أو كانا من نفس الجنس. وشاع مفهوم الجندر ( النوع الاجتماعي )، وكشاهد على ذلك، فقد ورد في التقرير السنوي للمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية ( السكانية ) المقدم للبرلمان الفرنسي ما نصه : "أن فرنسا تأتي مباشرة بعد فنلندا والنرويج والسويد، وهي دول أصبح عقد الزواج يقل فيها ويتضاءل مفسحا المجال للعلاقات الحرة بدون زواج، حيث يرتبط سنويا 450,000 زوج بهذا الشكل من الرباط الحر. كما تتم المعاشرة المستديمة بدون عقد زواج من الجنس الواحد، رجال مع رجال، ونساء مع نساء، ليصل سنويا إلى 30,000 حالة".
8. إن ازدواجية التشريع، وازدواجية مصادر التوجيه الاجتماعي والأخلاقي في مجتمعات المسلمين مما يصد عن سبيل الله، ويفتن المسلمين عن دينهم، ويحيل الهوية الاجتماعية والثقافية إلى حالة تلبيس معتمة، تحرم الناس الضياء والنور، فيضلون السبيل.
كما أن المجتمع عبارة عن حلقات مترابطة من البنى الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية ، والأخلاقية، وأي إخلال بأي منها يؤثر حتماً في الحلقات والبنى الأخرى. وهذا يوجب النظرة الشمولية في الإصلاح وتوحيد المرجعية التشريعية لكل هذه البنى. وتأسيسها على التنزيل الإلهي الذي( لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)فصلت (42) وإقصاء القوانين والتشريعات العلمانية عن مجتمعات المسلمين، وإعطاء البشرية الأنموذج التطبيقي الصادق للحقوق والكرامة الإنسانية، وإتاحة الحرية للمرأة للتمتع بعدل الشريعة، وتكريمها لها، وإزالة كل تجن على المرأة الملتزمة بدينها وقيمها، سواء في مقاعد الدراسة، أو عند الرغبة في تكوين أسرة عفيفة، أو عند اكتساب الرزق إذا احتاجت إلى ذلك .