صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صحبة الخير

منتدي اسلامي ثقافي دعوي اجتماعي عام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
بسم الله الرحمن الرحيم

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
صدق الله العضيم


 

 احكام الرضاعة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

احكام الرضاعة Empty
مُساهمةموضوع: احكام الرضاعة   احكام الرضاعة Emptyالخميس ديسمبر 02, 2010 9:44 pm


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

احكام الرضاعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الرضاعة   احكام الرضاعة Emptyالخميس ديسمبر 02, 2010 9:52 pm

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فإن الأصل في الرضاعة أن تقوم كل أم بإرضاع وليدها منذ ولادته حتى يتم عامين، فهذا أفضل ما يكون في الإرضاع، كما قال الله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) {البقرة:233}، ولكن قد يحدث أن توجد مشكلة لدى الأم تمنع من إرضاعها ولدها فترضعه أخرى، وهذا الإرضاع يتعلق به التحريم كما قال تعالى : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ) { النساء:23}وقوله ـ صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " رواه البخاري ومسلم،وقد تقوم الأم باستخدام اللبن المجفف في إرضاعه، وقد تلد المرأة وهي مطلقة أو متوفى عنها، وقد تحدث الرضاعة بعد عامين ، وقد يحدث أن يوجد اللبن في صدر امرأة كبيرة في السن أو امرأة شابة لم تتزوج بعد ، كما قد يقع الخلاف في عدد الرضعات ، وقد يقع شك في الإرضاع ، وقد لا يذكر الرضاع إلا بعد حدوث زواج بين الجنسين، وربما لا يوجد شاهد على الرضاع إلا امرأة واحدة.

كما قد يقع الرضاع من الكبير، أو يرضع طفل مسلم من امرأة كافرة، أو يرضع الرجل من زوجته، كما أن هناك استثناءات لا يقع فيها التحريم بالرضاع .

إلى آخر هذه المسائل التي تدور في الذهن ويحتاج المسلم إلى معرفة موقف الشرع منها وحكمه فيها ، وهذا ما نجده في الفتاوى التالية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

احكام الرضاعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الرضاعة   احكام الرضاعة Emptyالخميس ديسمبر 02, 2010 9:54 pm

ما قول الشريعة في الرضاع المحرم للزواج ؟ وكم عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم ؟ وهل لبَن المرأة يُعتبر ملكًا لزوجها ؟ وبم يثبت الرضاع

اجاب الشيخ شلتوت

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
فالرضاع الذي يَحرُم به الزواج هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وإذا اجتمع اثنانِ على ثدي في مدة الرضاع حرُم التزاوُج بينهما ، ولا تتوقف حُرمة الزواج بالرضاع على اختلاف زوج المُرضعة ، والإخبار بالرضاع إنْ صدَق وجَب التفرُّق وفسد الزواج، وإن كذب لا يحرم إلا بالشهادة الكاملة "شهادة رجلين أو رجل وامرأتين".

يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل :
إن القرآن الكريم قد ذكر التحريم بالرضاع بعد أن ذكر التحريم بالنسب؛ فقال أولاً: (حُرِّمَتْ عليكمْ أُمَّهاتُكمْ وبناتُكمْ وأَخواتُكمْ وعمَّاتُكمْ وخالاتُكمْ وبناتُ الأخِ وبناتُ الأُخْتِ). ثم قال: (وأُمَّهَاتُكمْ اللاتي أرْضَعْنَكُمْ وأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ). فَصَّلَ مُحرَّمات النسب وحصرها في سبعة أصناف. ثم أجمل في المُحرمات بالرضاع، وذكَر منها صنفينِ هما: "الأمهات والأخوات".

وجاء الحديث الصحيح المشهور، وهو قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ". مُبيِّنًا أن الصنفينِ اللذينِ ذُكرَا في التحريم بالرضاع يتناولان الأصناف السبعة التي ذُكرتْ في التحريم بالنسب، فالأمهات يَلْحَقُ بِهِنَّ العَمَّاتُ والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. ومعنى هذا أن كل ما تحقَّق بينهما بالرضاع عنوان صنف مِن هذه الأصناف، كان الرضاع محرمًا بينهما، وعليه يحرُم بالرَّضاع الأمهاتُ والبنات والأخوات والعمَّات والخالات، وبنات الأخ وبنات الأُخت.

القدْر المُحَرِّمُ من الرضاع:
وكذلك يجدر بنا أن نُجمل مذاهب العلماء في قدْر الرضاع الذي يُحرم الزواج بين الرضيعينِ. وقد كثُرت المذاهب في هذه المسألة تبعًا لاختلاف النظر في الآية مع الأحاديث التي وردتْ في قدْر الرضاع، فمِن الأئمة مِن رأَى أن قليل الرضاع ـ ولو قَطْرة واحدة تصل إلى الجوْف ـ وكثيرُه سواء في التحريم، ومنهم مَن رأى أن المُحرِّم ثلاث رضعات فأكثر، ومنهم من رأى أن المحرِّم خمس رضعات فأكثر، ومنهم مَن رأى أن المُحرِّم سبْع رضعات، وهكذا إلى خمس عشرة رضعة، وكان مَنْشَأُ هذا الخلاف كثرة الأحاديث المُتعارضة في هذا الشأن، وحُكم كل ذي رأيٍ في الرضاع ما صحَّ عنده من الأحاديث.

دلالة كلمة أمهاتكم في الآية:
ولكن لم نَرَ منهم مَن عرَّج نحو دلالة كلمة: (وأُمَّهَاتُكمْ اللاتي أرْضَعْنَكُمْ)، على قدْر الرضاع المُحرم. ولا شك أن عنوان: "الأمهات" يُعطي أن مدة الرضاعة امتدت وقتًا شعرت منه المُرضعة بمَعنى الأُمومة للرضيع، ولا شك أن هذا الوقت ـ الذي يتحقَّق به معنى العطف والحُنُوُّ والشوْق من المُرضعة للرضيع ـ ليس هو وقت "القطرة" ولا هو "وقت ثلاث رضعات"، ولا هو وقت: "خمس رضعات"، وخاصة إذا قدَّرنا أن الرضاع المُحرم هو ما يكون في حولينِ أو أكثر، كما يذهب إليه بعض العلماء.

فالخمس رضعات، أو الرضعات المعدودات، لا يُمكن أن تُحدث معنى الأمومة عند المُرضعة، متى لُوحظ تفرُّقها على الحولينِ أو أكثر منهما. وهذه ناحية أَعرضها للبحث الذي يُستعان فيه برأي الأطباء الواقفينَ على المقدار الذي يَنْبُتُ فيه اللحم، وينشز العظم. ونرجو أن يصل العلماء إلى ما يَرفع اختلاف المعنيينِ في هذه المسألة التي كثيرًا ـ كما رأيت بنفسي ـ ما تُحدث عُقَدًا نفسية بين الزوجين، حينما يُخبَرانِ بأن فلانةً أرضعتهما.

وإذا كان جمهور العلماء اليوم يُفتون برأي الشافعية ـ نظرًا إلى أنه المتوسط بين الآراء، وهو أن المقدار المُحرِّم "خمس رضعات فأكثر" ـ فإن كثيرًا من المُفتين الذين يَسألون يُزعجون الأُسر الهادئة بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، والواقع أن مسألة التحريم بالرَّضاع على الوجه المذكور به في الكتب في حاجة إلى التمحيص، واختيار الأوْفق والأيسر والأبعد عمَّا يُثير في نفوس الأسَر الزعزعة والاضطراب.

اتِّحادُ زمن الرضاعة
وإذا تجاوزنا المقدار المُحرِّم في الرضاع أو اخترنا مذْهب الشافعي فيه، وقلنا: إن المُحرِّم هو خمس رضعات فأكثر، فإن التحريم يثبت بين الرضيعينِ من المرضعة الواحدة، سواء اتَّحَد زمنُ رضاعتهما منها أم اختلف، وسواء أكان زوج المرضعة واحدة بأن أرضعتهما وهي تحت زوج واحد أم تعدَّد، بأن أرضعت الولد وهي تحت زوج، ثم مات عنها أو طلقها، وأرضعت البنت وهي تحت الزوج الثاني فهي في الحالتينِ أُمهما معًا، وهما أخوانِ لأمٍّ من الرضاعة، والأخوات بجميع نواحيها رَضاعًا كالأخوات نَسَبًا في تحريم الزواج. وإذنْ، فلا قيمةَ لاختلاف الزوج في التحريم وعدمه. ومن المعروف أن كل اثنينِ اجتمعَا على ثَدْيٍ واحد لم يجز لهما أن يتزاوجَا.

الإخبار بالرضاع:
وكثيرًا ما يتَّفق أن يحصل الزواج والدخول بين اثنينِ، وهما لا يَعلمانِ رَضاعًا بينهما، ثم تُخبر به امرأة، وتقول لهما: قد أرضعتُكما، والحُكم في هذه الحالة على تصديقهما إيَّاها أو عدمه، فإنْ صدَّقاها ولم يُنكرا عليها فسد الزواج ووجب عليهما أن يفترقَا، أو التفريق بينهما وإنْ لم يفترقَا بأنفسهما، أما إن كذَّباها وأنْكرَا قولها، أو تشكَّكا في صحته فإن الرضاع لا يثبت إلا إذا قامت عليه حُجة شرعية، وهي "شهادة رجلين أو رجل وامرأتين" وبدون هذه الشهادة لا يثبت الرضاع شرعًا، ولا يفسد الزواج ولا يجب التفريق.

المبادئ العامة:


  • لا يَحرُم من الرَّضاع إلا خمس رضعاتٍ فأكثر .

  • إذا اجتمع اثنانِ على ثدي بخمس رضعات فأكثر في مدة الرضاع، وهي حولانِ كاملان، حرُم التزاوُج بينهما.

  • لا تتوقف حُرمة الزواج بالرضاع على اختلاف زوج المُرضعة.

  • الإخبار بالرضاع إنْ صدَق وجَب التفرُّق وفسد الزواج، وإن كذب لا يحرم إلا بالشهادة الكاملة "شهادة رجلين أو رجل وامرأتين".
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

احكام الرضاعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الرضاعة   احكام الرضاعة Emptyالخميس ديسمبر 02, 2010 10:00 pm

سماحة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!!
أقدم إلي سماحتكم تحياتي الخالصة وتوقيري وبعد:
فإني واحد من الشبان المسلمين البنغلاديشيين وقد أردت أن أنكح فتاة قريبة لي وهي بنت عمتي ماتت أمها بعد يوم ولادتها، وأخذت زوجة عمي مسئولية تربيتها ولكنها رضعت من أمي، وهي في سن 7 / 8 شهرًا مرة واحدة لمدة دقيقتين، ولم ترضع غيرها قط، فسألت العلماء في بلادي، فأفتوني بأنه لا يجوز لي النكاح معها، لأنها شربت اللبن في الدقيقتين أكثر من خمس مرات، لكنني قرأت كتابكم "الحلال والحرام" الذي ترجمه أحد علماء بنغلاديش إلي اللغة البنغالية فنظرت فإذا فيه مكتوب: "أن لا يقل عدد الرضعات عن خمس مشبعات، والرضعة المشبعة هي التي يدع الطفل فيها الثدي من تلقاء نفسه لشعوره بالشبع" فتيقنت أنها رضعة واحدة. إذن إنها لا تحرم علي كما هو مبين في كتابكم، فما الحل في هذه الحالة، والحال أن علماء بنغلاديش أفتوا بتحريم الزواج منها؟
نرجو من سماحتكم التكرم بالجواب علي الفتوي في أسرع وقت ممكن.
وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام علي رسول الله، وبعد:

اختلفت آراء الفقهاء حول عدد الرضعات المثبت للتحريم والرأي الراجح في هذه المسألة هو خمس رضعات مشبعات، وأن تكون الرضاعة في الحولين الأولين.

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :

إن ما أفتي به السادة العلماء في (بنجلاديش) مبني علي مذهبهم الذي التزموه، ولم يدرسوا غيره، وهو المذهب الحنفي، الذي يحرم بما قل من الرضاع وكثر، ولو برضعة واحدة، ولو بمصة واحدة، وهذا ما نصت عليه كتب السادة الحنفية، وأجمعت عليه، ومن هنا كانت الفتوى الصادرة من هؤلاء العلماء صحيحة بالنسبة للمذهب الذي يقلدونه.

ولكن القرآن والسنة لم يوجبا علينا اتباع مذهب معين لا نحيد عنه في صغيرة ولا كبيرة، ولم يوجب ذلك أحد من الأئمة المتبوعين أنفسهم، ولم يوجبه الإمام أبو حنيفة ولا أحد من أصحابه علي أحد بعده.



لهذا لا يوجد مانع شرعي من الخروج من الضيق إلي السعة إذا كانت هذه السعة مع مذهب آخر، من المذاهب التي قبلتها الأمة، ورضيتها في مجموعها.

فكيف إذا كان الدليل مع المذهب المخالف، كما هو الحال في قضيتنا، في الرضاع وحكمه؟

فالذي أُفِتي به هنا: ما عليه مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أن التحريم إنما يكون بخمس رضعات مشبعات معلومات، وقد أيد ذلك الحديث الصحيح.



فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: " لا تحرم المصة ولا المصتان".

وأخرج أيضًا من حديث أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي إلي النبي - صلي الله عليه وسلم- وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة، فتزوجت عليها أخري، فزعمت امرأتي الأولي أنها أرضعت امرأتي الحدثي (الجديدة) رضعة أو رضعتين، فقال النبي - صلي الله عليه وسلم - : "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" أي الرضعة.



وفي رواية أخري للحديث: "لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان".

وأخرج مالك في الموطأ، وأحمد في المسند من حديث عائشة: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال لسهلة امرأة أبي حذيفة في قصة سالم مولاه: "أرضعيه خمس رضعات" أي لكي يحرم عليها، فهذا يدل علي أن ما دون خمس رضعات لا يحرم.



وأخرج مسلم وغيره عن عائشة أيضًا: كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وهي فيما يقرأ من القرآن، وقد روي بألفاظ مختلفة.



وفي الحديث مناقشة، ولكن الذي يهمنا منه هو ثبوت حكم التحريم في الرضاع بخمس رضعات معلومات، لا فيما هو أدني من ذلك، وقد كان الحكم السابق عشر رضعات، وهذا هو الذي يتفق مع حكمة التحريم بالرضاع، وهو أنه يثبت نوعًا من الأمومة بين المرضعة والرضيع، وعليها تتفرع الأخوة أيضًا، وهذا لا يثبت برضعة أو رضعتين، فكلما زاد عدد الرضعات كان أقرب إلي تحقيق تلك الأمومة.



ثم إن الرضعات الخمس هي التي يمكن أن تفتق الأمعاء، وتنبت اللحم، وتنشر العظم كما جاء في بعض الأحاديث الأخري.

وإذا كان النص قد حدد الرضاع المحرم بخمس رضعات، فإنه لم يحدد مقدار كل رضعة، بل ترك ذلك للعرف، كما ترك أشياء كثيرة لعرف الناس كالقبض في البيع، والحرز في السرقة، وإحياء الموات وغيرها.



والعرف لا يعتبر الرضعة إلا ما أشبع، ولهذا يقول الناس: إن الطفل يحتاج كل يوم إلي أربع رضعات أو خمس، يعنون: الرضعة التي هي للطفل بمثابة الوجبة للكبير.

وعلي هذا الأساس يكون من المباح أن تتزوج بابنة عمتك المذكورة، ولا تكون هذه الرضعة التي لم تستمر أكثر من دقيقتين كما شرحت في سؤالك: مانعة من الزواج بها علي ما بينته من مذهبي الإمامين: الشافعي وأحمد بن حنبل، وقد أيدتهما الأحاديث الصحاح في ذلك.

ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ

قال تعالى في آية المحرّمات من النّساءSad وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِة) [ سورة النساء : 23 ] .

والرضاع المحرِّم للمصاهرة اختلف الفقهاء في عدد مراته، ويتلخص ذلك فيما يلي:

1 ـ قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، أي بالمرّة الواحدة والمرّات الكثيرة، وبالقدر القليل في الرضعة الواحدة والكثير منها، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم، وهذا القول رواية عن أحمد.

وحجتُهم أن الله علَّق التحريم باسم الرّضاعة، فحيث وجد اسمها وجد حكمها،ولأنّه فعل يتعلق به التحريم فاستوى قليله وكثيره، وذلك للاحتياط في الأبضاع بالذات، ولأن إنشاز العظم وإنبات اللحم يحصل بالقليل والكثير، ولأنّ القائلين بالعدد اختلفت أقوالهم في الرضعة وحقيقتها، ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما رفعت له قضية عقبة بن الحارث الذي تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، وجاءت أَمة سوداء فقالت: قد أرضعتهما، لم يسأل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن عدد الرضعات، وهو في الصحيحين عن عائشة.

2 ـ لا يثبت التحريم بأقلّ من ثلاث رضعات، وهو رواية ثانية عن أحمد بن حنبل، ودليل هذا الرأي حديث:" لا تُحَرِّم المصّة ولا المصّتان " وفي رواية " لا تُحَرِّم الإملاجة والإملاجتان " رواه مسلم عن عائشة، وأقل مرتبة في التحريم بالعدد بعد المرتين هو الثلاثة.

3 ـ لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات، وهو مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، وقول ابن حزم الذي خالف داود الظاهري في هذه المسألة، وهو أحد الروايات الثلاث عن عائشة، والرواية الثانية عنها أنه لا يحرم بأقل من سبع رضعات، والثالثة لا يحرم بأقل من عشر.

وحجة القائلين بالخمس حديث عائشة في الصحيحين البخاري ومسلم: كان فيما نزل من القرآن" عشرُ رضعات يحرمن" ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفِّي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهن فيما يقرأ من القرآن، وما رواه مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لسهلة بنت سُهيل:" أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه" .

قالوا : عائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة إذا أرادت أن تدخل عليها أحدا أمرت إحدى بنات إخوتها أو أخواتها أن ترضعه خمس رضعات، وقالوا أيضًا: نفى التحريم بالرّضعة والرّضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بالقليل والكثير، وهي ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة. والتعليق بالخمس لا يخالف نصًّا، وإنما هو تقييد للمطلق، فهو بيان للقرآن لا نسخ ولا تخصيص. ومن علق التحريم بالثلاث خالف أحاديث الخمس، واختار القضاء المصري هذا الرأي وعليه الفتوى.

ثم إن القائلين بالرأيين الأولين ردّوا حديث عائشة؛ لأنّها نقلته نقل قرآن، ولا يقبل فيه الآحاد، بل لابد في قَبوله من التواتر، وعلى هذا لا يثبت به حكم مادام غير قرآن، ورد عليهم أصحاب الرأي الثالث بأن خبرها يقبل قبول الأحاديث ويكفي فيه خبر الواحد، لأنه مادام لم يقبل كقرآن فليس هناك إلا أن يقبل كحديث نبوي؛ لأنّه لا يصح نسبته إليها كقول خاصٍّ بها، فإن هذا الأمر لا يقال فيه بالرأي، ولذلك عده رجال الحديث من السنة النبوية. والموضوع مبسوط في كتاب " زاد المعاد " لا بن القيم ج4 ص 167 ـ 182 وملخص في الجزء الأول من " موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام " ص 361.

هذا، واشترط القائلون بالتحريم بتعدد الرضعات أن يكون العدد متيقنًا، ولو حدث شك في ذلك لا يثبت التحريم، ومن هنا أنبِّه مَن تقوم بإرضاع غير طفلها أن تسجل ذلك أو تُعْلِمَ به عددًا من الناس حتى يشتهر أمره، حتى لا يتمّ في المستقبل زواج بين أخوين من الرّضاعة في غيبة الأم المرضع أو نسيانها.

وأرى أنه عند الشكّ ـ وإن كان لا يثبت به التحريم ـ ألا يتمّ الزواج، ما لم تكن ضرورة أو حاجة مُلِحَّة.

والله أعلم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

احكام الرضاعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الرضاعة   احكام الرضاعة Emptyالخميس ديسمبر 02, 2010 10:04 pm

لي بنت بلغت سن الزواج وجاء ابن أخي ليخطبها، فوجدت فيه ابن الحلال المناسب، لأن يتزوج بنتي، فهو كفؤ لها، وهو ابن عمها وبالتالي ستوثق العلائق بين وشائج العائلة، فرحبت به ترحيبًا ولكن المفاجأة أن أمي وهي جدة العروسين ما كاد يبلغها الخبر حتى أعلنت أنها أرضعت بنتي رضعات مشبعات مع أخ لي صغير، فتعقد الأمر فهل من حل شرعي لهذه المشكلة وهل يؤخذ بدعوى أمي بأنها أرضعت ابنتي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة
إنه بإرضاع أمك لبنتك الرضعات المشبعات صارت بنتك أختا لأعمامها من الرضاعة فما يحل لها أن تتزوج من ابن أخيها من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذاك ما جاء في قول الحق سبحانه (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) [سورة النساء أية 23] فلما نزلت المرضعة منزلة الأم حرمت هي وكل من يدلي من قبلها كأم النسب، لأن لبنها أنبت اللحم وأنشز العظم، وعلى هذا فبعض بدن الرضيع تكون من لبن المرضعة فيرث منها ما يرثه وليدها من طباع وأخلاق.

ودعوى أمك – أيها السائل – بأنها أرضعت بنتك يعمل بها، (فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت إهاب رضي الله عنها، فجاءت أمه سوداء، فقالت قد أرضعتكما، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له. فقال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنها) رواه أحمد والبخاري وذلك ما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ونصه "الحق وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرة كانت أو أمة حصل الظن بقولها أو لم يحصل "ونميل للأخذ بهذا الرأي من باب الاحتياط في هذا الأمر الهام.

فخذ به – أيها السائل – محتاطًا لدينك والله يرزق بنتك بفتى آخر يسعدها ويعزها ويكرمها ويزرق ابن أخيك بفتاة أخرى تسعده وتعزه وتوقره.
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

احكام الرضاعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الرضاعة   احكام الرضاعة Emptyالخميس ديسمبر 02, 2010 10:13 pm

أرغب في الزواج من إحدى الفتيات في الحي الذي أقيم فيه، ولكني علمت أن زوجة أخي الأكبر قد أرضعتها فهل يحل لي الزواج منها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
إذا أُرضع شخصٌ ولدا كان أو بنتا- من امرأة خمس رضعات مشبعات متفرقات، وكان هذا الطفل لم يتجاوز عمره السنتين؛ فقد صارت المرأة التي أرضعته أما له، وصار جميع أولادها إخوة له، وصار زوجها في ذلك الحي أبًا له، وأخت من أرضعته تصير خالة له، وأخو زوجها يصير عمًّا له، وهكذا. فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "يَحْرُم من الرضاع ما يحرم من النسب"، كما ثبت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أخبرته السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها لم تأذن لأحد الرجال بالدخول عليها، وكانت زوجة أخيه قد أرضعتها وهي صغيرة. فقال لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنه عمك من الرضاع، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وبناء عليه فإنه إذا كانت هذه الفتاة التي ترغب في الزواج منها قد رضعت من زوجة أخيك خمس رضعات مشبعات متفرقات وهي دون الحولين؛ فإنه لا يحل لك الزواج منها؛ لأنها بنت أخيك، وبنت الأخ مُحرَّمة من النسب وهي كذلك محرمة من الرضاع .
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

احكام الرضاعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الرضاعة   احكام الرضاعة Emptyالخميس ديسمبر 02, 2010 10:14 pm

أريد الزواج من ابنة خالتي، وكانت والدتي أرضعت أختها الكبرى معه أكثر من خمس رضعات، فهل يحل لي الزواج منها؟

لا حرج في الزواج بأخت الأخت من الرضاع، فالتحريم يقتصر على هذه الأخت التي التقت معك على ثدي واحد، فكل من اجتمعوا على ثدي واحد صاروا إخوة من الرضاع ، ومن ثم فالتحريم يتناولهم دون غيرهم.

وإليك فتوى فضيلة الدكتور أحمد طه ريان -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-:
المولى ـ تبارك وتعالى ـ قد بين حكم التحريم من جهة الرضاع في قوله جل شأنه: )وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) كما جلَّى المصطفى –صلى الله عليه وسلم- هذا الحكم تجلية كاملة في قوله في الحديث المتفق عليه من رواية السيدة عائشة ـ رضي الله عنها: (يَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)

والمعنى أن كل الأصول والفروع والحواشي التي تحرم من جهة النسب، كذلك تحرم من جهة الرضاع، فالمرأة التي أرضعت طفلاً تحرم عليه هي وأمها وجدتها، كما تحرم عليه بناتها جميعًا، لأنهن صرن أخوات له من الرضاع، وكذلك بنات بناتها؛ لأنهن صرت بنات أخواته من الرضاعة، كذلك تحرم عليه أخوات الأم المرضعة؛ لأنهن صرن خالات له من الرضاعة، كما يحرم عليه الزواج من جميع بنات زوجها ولو كنَّ من أمٍّ أخرى؛ لأن الزوج صار أبًا من الرضاعة فبناته صرن أخوات له من الرضاعة وهكذا.

وأقول: إن البنت الكبرى التي رضعت معك من والدتك صارت أختًا لك ولجميع إخوتك من الرضاع، فلا يحل لك، ولا لأحد من إخوتك أن يتزوج بها؛ لأنها صارت أختكم جميعًا من الرضاعة، لكن لا علاقة لإخوتها الآخرين، ولا لأخواتها الأخريات بوالدتك ولا بوالديك ولا بك، حيث يحل لك أن تتزوج من أختها الصغرى، التي لم ترضع من والدتك؛ لأنها لم تجتمع معك على ثدي واحد، بخلاف أختها الكبرى التي اجتمعت معك في ثدي واحد؛ لذلك صرت أخًا لها من الرضاعة، وهذا لم يتحقق مع أختها الصغرى التي تريد الزواج منها.

لذلك أقول: إنه لا مانع شرعًا من زواجك من أختها الصغرى التي لم ترضع من والدتك.


والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

احكام الرضاعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الرضاعة   احكام الرضاعة Emptyالخميس ديسمبر 02, 2010 10:18 pm

هل يجق للابن أن يرث من أمه من الرضاع؟ جزاكم الله عنا كل خير

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فقد اتفق العلماء على أن الرضاع ليس من أسباب الميراث، وإنما الرضاع يكون سببا في تحريم النكاح وثبوت المحرمية بمعنى أن الرضيع يكون محرما لأمه وأخته من الرضاعة فيجوز له الخلوة ويكون محرما في السفر عند أمن الفتنة.


وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:

من المعروف عند جمهور أهل العلم أن أسباب الميراث ثلاثة وهي القرابة والزوجية والولاء . فأما القرابة فهي كل صلة بين شخصين بسبب الولادة من قبل أب وأم قريبة كانت أو بعيد . انظر العذب الفائض 1/19 . يقول الله سبحانه وتعالى Sad لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ) سورة النساء الآية 11 .

وقال تعالى Sad وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) سورة الأنفال الآية 75 . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Sad ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) رواه البخاري . وفي رواية لمسلم Sad اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ).

والمستحقون للميراث بالقرابة هم أصحاب الفرائض والعصبات النسبية وذوو الأرحام وهذا فيه تفصيل كثير عند العلماء . وأما الزوجية فيدل على توارث الزوجين قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء الآية 12.

ويشترط لتوارث الزوجين أن ينعقد النكاح صحيحاً ولو لم يتم دخول أو خلوة بعد العقد الصحيح ويشترط أيضاً أن تكون الزوجية الصحيحة قائمة عند الوفاة . وأما الولاء فهو قرابة غير حقيقية أي حكمية تحصل بسبب العتق أو عقد الموالاة.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Sad إنما الولاء لمن أعتق ) رواه البخاري ومسلم . ونظراً لانتهاء عصر الرق فلا حاجة للحديث عن ذلك الآن .

إذا تقرر هذا فإن الرضاعة ليست من أسباب الميراث باتفاق أهل العلم والابن من الرضاع لا يرث من أمه الرضاعية ولا أثر للرضاع في الميراث.
قال الإمام النووي :[ الرضاع يؤثر في تحريم النكاح وثبوت المحرمية المقيدة لجواز النظر والخلوة دون سائر أحكام النسب كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القصاص ورد الشهادة وغيرها وهذا كله متفق عليه ) روضة الطالبين 6/418-419.

وقال الإمام البغوي ( ولا يتعلق بالرضاع من أحكام النسب إلا شيئان : تحريم النكاح والمحرمية وهي أنه يجوز للرجل أن يخلو بالمحرمة عليه بالرضاع وأن يسافر بها . أما الميراث ووجوب النفقة وحصول العتق وغيرها من أحكام النسب فلا يتعلق شيء منها بالرضاع )
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
جلال العسيلى
مشرف عام
مشرف عام
جلال العسيلى


عدد المساهمات : 5415
نقاط : 7643
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
العمر : 62

احكام الرضاعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الرضاعة   احكام الرضاعة Emptyالإثنين يناير 03, 2011 5:00 pm

بارك الله فيك على موضوعك القيم
وجزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام الرضاعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صحبة الخير  :: المكتبات والصوتيات الاسلامية :: «۩۞۩ الْصَوْتِيَات وَالْمَرّئِيّات الْإِسْلَامِيَّة ۩۞۩»-
انتقل الى: