مسلم Admin
عدد المساهمات : 9693 نقاط : 17987 السٌّمعَة : 67 تاريخ التسجيل : 11/03/2010 العمر : 55
| موضوع: دقة بدقة الإثنين أغسطس 02, 2010 11:41 am | |
| دفة بدفة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تجاذبنا الحديث أنا ومجموعة من الإخوة، وقد دار نقاشٌ بيني وبين أحد الإخوة حول مقولة: “دقة بدقة ولو زدت لزاد السقا”، خرجنا من النقاش متفقين على نقطة معينة، لكن في نظري أن الموضوع يحتاج مزيد تأمل ونظر علمي بعيداً عن العواطف، لا سيما عند وجود بعض الأحاديث المؤيدة لهذه المقولة كما روي عنه صلى الله عليه وسلم: ( ومن يزني يزنى به ولو بجداره )، والذي يزيد الأمر أهمية أن بعض الوعاظ والخطباء دأب على ذكرها عندما يريدون إستحثاث الغيرة التي في نفوس الناس، بالطبع لا شك أن لهذه المقولة فوائد كثيرة، وأعلم أن بعض التربويين قد يتضايقوا من هذا الكلام، لكن الأولى أن يقال الحق بدليله، والحمد لله ليست أمور الترهيب متوقفة على هذا الجانب، لكن يبقى السؤال هل لهذه المقولة دليل ترتكز عليه ؟ أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( من زنى زني به ولو بحيطان داره ) فهو حديث موضوع – أي مكذوب – كما حكم عليه الألباني في السلسلة الضعيفة – المكتبة الشاملة 2.11 -، وعليه فلا يصح الاستدلال به. والناظر في النصوص الشرعية يجد أن هذه المقولة تتعارض مع جملة من النصوص، كقوله تعالى: ( مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها )، وقوله تعالى: ( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )، وقوله تعالى: ( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها ) فمقتضى العدل أن الله لا يعاقب شخص بمعصية غيره إلا ما ورد فيه نص كما في الأثر الذي الذي أمر الله جبريل أن يدمّر قرية من القرى فقال: (يا رب إن فيها عبدك الصالح فلاناً، فقال تعالى: به فابدأ فإنه لم يتمعّر وجهه مرة من أجلي)، فهذا عوقب لكونه لم ينكر المنكر، فعوقب لأجل ذلك. لكن ينبغي أن يُفرّق بين العالم بمعصية غيره، من غير العالم؛ فالأول ينبغي له أن ينكر على العاصي، وأما غير العالم بمعصية غيره كالزوجة مثلاً ما ذنبها عندما يعصي زوجها، وهي لا تعلم بمعصيته فتعاقب بما اقترف زوجها. فالله سبحانه قد وضع بعض العقوبات المحددة لبعض المحرمات كالزوج الزاني فإنه يُرجم، ولم يأمر سبحانه أن ترجم زوجته، لأن لا ذنب لها بمعصية زوجها، فهذا مقتضى العدل الإلهي، وكذلك في العقوبات الغير محددة، فالله سبحانه لا يعاقب الغير إلا لوجود سبب يقتضي العقوبة، وهذا ما دلت عليه النصوص السابقة والتي تنفي أن يعاقب المرء بفعل غيره، فلماذا تفرقون بين العقوبات المحددة وغير المحددة ؟!
قد يأتي قائل فيقول: الشواهد كثيرة على صحة هذه المقولة، فهناك عدد كبير من القصص تؤكد معنى “دقة بدقة”، فأقول صحيح أن الشواهد والتجارب كثيرة على أرض الواقع، لكن لا أظنها قد جاءت عبثاً، أو بسبب هذه المقولة مجرداً عن غيرها من الأسباب، وإنما يُمكن أن يُعلل لذلك بما قاله الشيخ محمد المنجد [ ما معناه ] : أن الذين ينساقون وراء الشهوات، فإنه قد يسري إلى أهله هذا الفساد وهذا بسبب مخالطته لهم، فالمخالطة تؤثر، ومن المعلوم أن المزاول للمعصية، يضعف عنده جانب الإنكار فيها إذا وقعت من غيره، فتضعف عنده الغيرة على الحرمات والمحارم، وعليه فقد يفسد بيته فلا يبعد عند ذلك وقوعهم فيما يقع فيه من المعاصي والشهوات لضعف الوازع الديني.
الخلاصة : الذي يظهر – والله أعلم - أن المرء لا يعاقب بفعل غيره كما دلت عليه النصوص، إلا أن عقوبة هذا العاصي قد تُعّجل له أو تؤّخر، وينبغي أن يتحرى في أي عبارة تطرح، وأن تعرض على الكتاب والسنة، ولا يعني هذا عدم وجود عبارة سليمة موافقة للنص في هذا الجانب بالتحديد، أقصد جانب الترهيب عن المعصية، فالأفضل أن يقال: ” الجزاء من جنس العمل “. قد يستغرب البعض، ويظن أنه لا اختلاف بينها وبين العبارة المختلف فيها، فأقول: المتأمل فيها بلا شك سيظهر له الفرق بين العبارتين، فالجزاء من جنس العمل عائدٌ لذات الشخص فقط إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. أما الثانية: فعائدة لذات الشخص ولغيره، وهو ما لا تحتمله النصوص الشرعية السابقة – والله أعلم
منقول
| |
|
ام يحيي مشرف
عدد المساهمات : 154 نقاط : 182 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 05/04/2010 العمر : 46
| موضوع: رد: دقة بدقة السبت أغسطس 07, 2010 12:08 am | |
| الذنب لا يبلي والديان لايموت ففعل ماشئت فكما تدين تدان | |
|