صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صحبة الخير

منتدي اسلامي ثقافي دعوي اجتماعي عام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
بسم الله الرحمن الرحيم

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
صدق الله العضيم


 

 فتاوي رمضانية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

فتاوي رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: فتاوي رمضانية   فتاوي رمضانية Emptyالثلاثاء مايو 03, 2011 12:23 am

[size=25]بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

فهذه فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين والصائمات حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان.

نسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان.



(1) كثرة النوم في شهر رمضان


س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر،
ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر، هل صيامه
صحيح؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فالصيام صحيح، ولكن استمرار الصائم غالب النهار
تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما
ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم [فتاوى اللجنة
الدائمة:12901].


(2) السحور صحة الصيام

س: إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح، هل صيامه صحيح أم لا؟

ج: صيامه صحيح؛ لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام، وإنما هو مستحب؛ لقول
النبي : { تسحروا فإن في السحور بركة } [متفق عليه] [الشيخ ابن باز، مجموع
فتاوى ومقالات متنوعة].


(3) السباحة والغوص للصائم

س: ما حكم السباحة للصائم في الماء؟

ج: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه ويسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات.

والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة، أو على التحريم، وليس هناك دليل
على التحريم، ولا على الكراهة. إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل
إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به [الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات ص:191].


(4) حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود

س: هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟

ج: لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود
نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه؛
لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره
[الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].


(5) سريان البنج في الدم هل يفطر الصائم

س: سريان البنج في الجسم هل يفطر؟ وخروج الدم عند قلع الضرس؟

ج: كلاهما لا يفطران، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس [الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى:1/511].


(6) بلع الريق للصائم

س: ما حكم بلع الريق للصائم؟

ج: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه.

أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم
بلعهما لإمكان التحرز منهما، وليسا مثل الريق وبالله التوفيف [الشيخ ابن
باز، مجموع الفتاوى:3/251].


(7) استعمال التحاميل في نهار رمصان
س: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟

ج: لا بأس بها، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا
كان مريضاً؛ لأن هذا ليس أكلاً أو شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع
إنما حرّم علينا الأكل والشرب.

فما قام مقام الأكل والشرب أُعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك، فإنه لا
يدخل فيه لفظاً ولا معنى، ولا يثبت له حكم الأكل ولا الشرب [الشيخ ابن
عثيمين، الفتاوى:1502].


(Cool حكم استعمال الإبر في الوريد والعضل

س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد، والإبر في العضل؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟

ج: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبرة التغذية خاصة.

وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم، لأنه ليس مثل الحجامة، أما
الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي : {
أفطر الحاجم والمحجوم } [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].


(9) استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم

س: استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟

ج: الجواب على السؤال: أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخّر ولا يصلُ إلى المعدة.

فحينئذ نقول: لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه
كما قلنا لا يدخل إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل
منه جُرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله
وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك [الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى:1/500].


(10) دواء الغرغرة في نهار رمضان

س: هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟ جزاكم الله خيراً.

ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر
به إذا لم يدخل جوفك شيء منه [الشيخ ابن عثيمين، كتاب الدعوة:1/170].


(11) استنشاق الصائم للبخار

س: أفيدك بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر
رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل
بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحول فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك
اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة؟ وهل
علينا عن كل يوم صدقة؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم؟ [اللجنة الدائمة، فتوى: 1131].


(12) الامتحان والصيام

س: هل الامتحان الدراسي عذر يبيح الإفطار في رمضان؟

ج: الامتحان الدراسي ونحوه لا يعتبر عذراً مبيحاً للإفطار في نهار رمضان،
ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان، لأنه { لا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق }، و { إنما الطاعة في المعروف } كما جاء بذلك الحديث الصحيح
عن النبي [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].


(13) هل البَرَد لا يفطر

س: سمعت بعض الناس يقول: إن البَرَد لا يفطر؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب؟

ج: روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البَرَد، وقال: إنه ليس بطعام ولا شراب،
ولكن لعله لا يصح عنه، وذلك لأن هذا البَرَد يدخل الجوف وكل ما يدخل الجوف
فهو إما طعام، وإما شراب. فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت، وإن ثبتت
فهو متأوّل لأن البَرَد ماء متجمد ومثله الثلج، فإذا أكله فإنه يذوب في
الجوف وينقلب ماء [الشيخ ابن جبرين، فتاوى الصيام:46].


(14) ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم؟

س: ما حكم ابتلاع النخامة؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟

ج: يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق، وتارة تخرج من الصدر.

وفي كلا الحالتين: فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها.

فإن أخرجها من صدره مثلاً ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها، ففي هذه الحالة تكون
مفطرة؛ لأنه قد ابتلع شيئاً له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة
ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعاً. أما إن نزلت إلى حلقه
وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام [الشيخ ابن
جبرين، فتاوى الصيام:87]


(15) استرخاء الصائم المرهق ونومه

س: أقضي نهاري في رمضان نائماً أو مسترخياً، حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي؟

ج: هذا لا يؤثر على صحة الصيام وفيه زيادة أجر لقول الرسول لعائشة: { أجركِ
على قدر نصبك } فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره وله أن يفعل ما يخفف
العبادة عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد [الشيخ ابن
عثيمين:1/509].


(16) السواك في رمضان

س: هناك من يتحرز من السواك في رمضان، خشية إفساد الصوم، هل هذا صحيح؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان؟

ج: التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان
فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح: {
مطهرة للفم مرضاة للرب } ومشروع متأكد عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند
القيام من النوم، وعند دخول المنزل، وأول ما يدخل في الصيام، وفي غيره وليس
مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه
وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه
لايؤثر في الصيام شيئاً [الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات].


(17) استعمال قطرة العين

س: ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان، هل تفطر أم لا؟

ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: ( إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر ).

والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً
وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا
تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن [الشيخ ابن باز، مجموع الفتاوى
ومقالات متنوعة].


(18) حكم الأكل ناسياً

س: ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكّره بصيامه؟

ج: من أكل أوشرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن
يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها،
ودليل تمام صومه؛ قول النبي فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: { من نسي وهو
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه } ولأن النسيان لا
يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن
نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] فقال الله تعالى: ( قد فعلت ).

أما من رآه: فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال : {
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع
فبقلبه }، ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه
حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه
[الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات].


(19) من احتلم في نهار رمضان

س: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟

ج: الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل
الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاةا لظهر فلا بأس
وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه
حرج في ذلك وقد ثبت عن النبي أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم..
وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم
يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير
الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن
يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة..
والله ولي التوفيق [الشيخ ابن باز، فتاوى إسلامية].


(20) المضمضة للصائم

س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد، هل يفسد صومه؟

ج: إذا تمضمض الصائم او استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد
ذلك لقوله تعالى: وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5] [الشيخ
ابن عثيمين، فتاوى إسلامية].


(21) حكم سحب الدم للصائم

س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز) متوسط؟

ج: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم، بل يعفى عنه؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه
وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر [الشيخ ابن باز، مجموع
فتاوى ومقالات متنوعة].


(22) حكم استعمال الدهان

س: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟

ج: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة
ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطراً [الشيخ ابن
جبرين، فتاوى الصيام].


(23) حكم استعمال فرشاة الأسنان

س: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر؟

ج: لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان، وقد
كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم
وإنما ينقي الأسنان والفم من الورائح والبخر وفضلات الطعام.

فأما استعمال المعجون: فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة، ولأن له طعماً
قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل
وقت الإمساك، فإن استعماله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك
للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل
به الإفطار والله أعلم [الشيخ ابن جبرين، فتاوى الصيام].


(24) حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل

س: قال تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ [البقرة:187].

ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟

ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه،
وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله
وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن
ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا
علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح [فتاوى اللجنة الدائمة].


(25) ما هو السفر المبيح للفطر؟

س: ما هي مسافة السفر المبيح للفطر؟

ج: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو: 83 كيلو متراً تقريباً، ومن العلماء
من لم يحدد مسافة السفر، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر. ورسول
الله كان إذا سافر ثلاثة فرسخ قصر الصلاة.

والسفر المحرم: ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر؛ لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة.

وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله [الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات].


(26) التبرع لإفطار الصائمين

س: تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع
إفطار للفقراء من المسلمين في شهر رمضان، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون
أجر الإفطار قد حصل له أم لابد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه؟

ج: إذا تبرع المسلم لإفطار الصوّام، فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان ذلك
بنفسه، أو بمن يراه من الثقاة، أو من الجمعيات الموثوقة [الشيخ ابن باز،
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].


(27) القيء في نهار رمضان

س: هل القيء يفسد الصوم؟

ج: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها؛ من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو
ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد
الصوم؛ لقول النبي : { من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه
القضاء } [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات


يتبع
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

فتاوي رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي رمضانية   فتاوي رمضانية Emptyالثلاثاء مايو 03, 2011 12:24 am

فتاوى رمضانية

للعلامة بن عثيمين رحمه الله

أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهد
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة
وجهاد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم :

س 1- هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟
ج 1 - ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب,فلو أن الإنسان قام الليل
كله فلا حرج , ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ,ولكن العدد
الأفضل ما كان النبي ,صلى الله عليه وسلم ,يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو
ثلاث عشرة ركعة , فإن أم المؤمنين ، عائشة سُئلت :كيف كان النبي يصلي في
رمضان ؟ فقالت : لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة , ولكن
يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع , وينبغي أن يطيل فيها القراءة
والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين , خلاف ما يفعله
الناس اليوم , يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه ,
والإمامة ولاية , والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح . وكون
الأمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ , بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان
النبي , صلى الله عليه وسلم يفعله , من إطالة القيام والركوع و السجود و
القعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك .

س 2 - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟
ج 2 - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه
الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .

س 3 - ما هو السفر المبيح للفطر ؟
ج 3 - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 ) كيلو ونصف تقريبا ومن
العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر ,
ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحا
للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ,وبعض أهل العلم لا يفرق
بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .

س 4 - خروج الدم من الصائم هل يفطر ؟
ج 4 - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من
ابتلاعه ما أمكن , لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا ولا يلزم
من أصابه ذلك أن يقضي , وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه
فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء .

س 5- ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟
ج 5- لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان .

س 6 - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟
ج 6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو
في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان
لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد
فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك
اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه .

س 7 - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( تسحروا فإن في السحور بركة )). فما المقصود ببركة السحور ؟
ج 7- بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة
الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها
تغذية البدن وتقويته على الصوم .

س 8- ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون
صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب ؟

ج 8 - الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد
الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه ,وعلى هذا فلا
فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح
ومن تاب تاب الله عليه .

س9- المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل ؟
ج 9 - إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه , وأما
إذا كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو
نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول
له يصوم ذلك في أيام الشتاء , وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما
والله أعلم .

س 10 - ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟
ج 10 - إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك
حتى وإن كانا صائمين ,أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو
آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم
يستطع فإطعام ستين مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة
فلا شيء عليها .

س 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه ؟
ج 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب
عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مما يطعم الناس من البُر أو غيره .

س12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟
ج12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم .

س13- النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام ؟
ج13- نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام ، لأن الله تعالى إنما فرض علينا
الصيام للتقوى : (( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على
الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع
قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) وهذا الرجل
الذي ابتلى هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم
فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله ، كم من نظرة أوقعت صاحبها
البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان
حتى أصبح أسيراً في عشق الصور ، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلى بهذا
الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه ، وأن يعرض عن هذا
ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله
تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله
تعالى .



يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

فتاوي رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي رمضانية   فتاوي رمضانية Emptyالثلاثاء مايو 03, 2011 12:25 am

فتاوى للنساء في رمضان

سؤال: متى يجب الصيام على الفتاة ؟
الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ، ويحصل البلوغ بتمام
خمس عشرة سنة ، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، أو بإنزال المني المعروف
، أو بالحيض، أو الحمل . فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت
بنت عشر سنين ، فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة
من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة ، فلا يلزمونها بالصيام ، وهذا خطأ
؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء ، وجرى عليها قلم التكليف ،
والله أعلم
[ ابن جبرين ـ فتاوى إسلامية ]
سؤال : فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً ، ومر عليها شهر رمضان
المبارك ولم تصمه ، فهل عليها شيء أو على أهلها ؟ وهل تصوم؟ وإذا ما صامت
فهل عليها شيء ؟
الجواب : المرأة تكون مكلفة بشروط : الإسلام والعقل والبلوغ ، ويحصل البلوغ
بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل ، أو بلوغ خمسة عشر عاماً ،
فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ،
ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها ، وإذا اختل شرط من
الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها
[ اللجنة الدائمة ـ فتاوى إسلامية ]
سؤال : هل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية ؟
الجواب : لا شك أن فعلها خطأ ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا ، والحيض أمر
كتبه الله على بنات آدم ،وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة ، فهذه التي
صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض ،
ولا تعود لمثلها ، والله أعلم .
[ ابن جبرين ـ اللؤلؤ المكين ]
سؤال : امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً ، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقض ، فما الحكم ؟
الجواب : يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً ،
وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين ؛ لقوله تعالى : (( وعلى الذين
يطيقونه فدية طعام مسكين)) وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم ؛ وذلك لأن الواجب
أن تصومه في وقته ، حيث أن البلوغ من علاماته الحيض ، فمتى حاضت الجارية
وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن
[ ابن جبرين ـ اللؤلؤ المكين]
سؤال : أنا فتاة أبلغ من العمر 25سنة ، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21
سنة لم أصم ولم أصل تكاسلاً ، ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبال ؛ فما الذي يجب
علي أن أفعله بعد أن هداني الله ؟
الجواب : التوبة تهدم ما قبلها ؛ فعليك بالندم و العزم و الصدق في العبادة
والإكثار من النوافل ، من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن
ودعاء ، والله يقبل التوبة من عباده ،ويعفو عن السيئات
[ ابن باز ]
سؤال : تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض-
حتى لا تقضي فيما بعد ، فهل هذا جائز ؟ وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء
النساء ؟
الجواب : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة ، وتبقى على ما قدره
الله عز وجل وكتبه على بنات آدم ، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة
في إيجادها ، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة ، فإذا منعت هذه العادة فإنه
لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة ، وقد قال النبي صلى الله عليه
وسلّم :
(( لا ضرر ولا ضرار)) هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء
فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب ، والحمد لله
على قدره وعلى حكمته . وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم و الصلاة ، وإذا
طهرت تستأنف الصيام و الصلاة ، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم
[ ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية ]
سؤال : هل يجوز لي أن آخذ حبوب منع العادة الشهرية في أواخر شهر رمضان المبارك لكي أكمل بقية الصوم ؟
الجواب : يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح ، فإذا
قصدت فعل الصيام في زمنه ، والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان ، والاستكثار من
قراءة القرآن وقت الفضيلة، فلا بأس بأخذ الحبوب لهذا القصد ، وإن كان
القصد مجرد الصيام حتى لايبقى ديناً فلا أراه حسناً ، وإن كان مجزئاً للصوم
بكل حال
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]
صيام الحائض و النفساء
سؤال : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان ، وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
الجواب: لايصح صوم الحائض ، ولا يجوز لها فعله ، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها
[ اللجنة الدائمة ـ فتاوى إسلامية ]
سؤال : إذا طهرت المرأة في رمضان قبل آذان الفجر فهل يجب عليها الصوم ؟
الجواب : إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصح لها أن تتسحر
وتنوي الصيام ، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها ، ولا تصح
الصلاة حتى تغتسل ، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل ؛ لقوله تعالى : (( فإذا
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله))
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]
سؤال : إذا طهرت المرأة بعدد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ، ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها ،
وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح . أما إذا لم ينقطع إلا
بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ، ولا يجزئها ، بل تقضيه بعد
رمضان ، والله أعلم
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]
سؤال : إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية
ذلك اليوم وتقضيه ، فإمساكها لحرمة الزمان ،وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام ،
وفرضها صيام الشهر كله؛ ولأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً.
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]
سؤال : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام ؛ وفي بعض
الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر ، فما الحكم من حيث
الصلاة والصيام والجماع ؟
الجواب : لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء ، وهي علامة
الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر ، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء
المدة المعتادة
[ ابن باز ]
سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية ، فأنا عادتي في
كل شهر من الدورة هي سبعة أيام ، ولكن في بعض الأشهر يأتي دم خارج أيام
الدورة ، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين ، فهل تجب علي الصلاة
والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
الجواب : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة ، فالمرأة
التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ، ولا تصوم ، ولا تمس المصحف،
ولا يأتيها زوجها في الفرج ، فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهي في
حم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها
عن الصلاة ونحوها .
سؤال : إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً ، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين ،
فهل يجب علي الصيام ؟الجواب : نعم ، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه
علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل ، فإنها تصوم وتصلي
ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع ، فإنه لا حد لأقل النفاس ، فمن النساء من
لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً ، وليس بلوغ الأربعين شرطاً ، و إذا زاد
الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس ، تترك لأجله الصوم
والصلاة ، والله أعلم
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]
سؤال : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ إذا جاءها
الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟
الجواب : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم
رمضان وحلت لزوجها ، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة
والصوم ، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء ، وصارت في حكم النفساء حتى
تطهر أو تكمل الأربعين ، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين
اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم
فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم ، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل
لزوجها كالمستحاضة ، وعليها أن تستنتجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن
أو نحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر
المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية ـ أعني الحيض ـ فإنها تترك
الصلاة
[ ابن باز ]
سؤال : امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان ، هل يكون دم حيض أو نفاس ، وماذا يجب عليها ؟
الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة
أيام ، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا
نفاس ، بل دم فساد على الصحيح ، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي .
وإذا كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو
دم نفاس ، تدع من أجله الصلاة والصوم ، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت
الصوم دون الصلاة
[ اللجنة الدائمة ]
سؤال : ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً ، هل أصلي وأصوم؟
الجواب : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً
عادياً أو صفرة أو كدرة ؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها
إن كان دماً عادياً و لم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم استحاضة
أو نحوه
[ابن باز]
صيام الحامل والمرضع
سؤال : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟
الجواب : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر ، فإن
أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ؛ لقوله تعالى في المريض : (( فمن كان
منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )) وهما بمعنى المريض
وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ،
من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء :
ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من
الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب
أبي حنيفة ، وهو قوي
[ ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية ]
سؤال : الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان
وأفطرت ، فماذا عليها ؟ هل تفطر وتطعم وتقضي ، أو تفطر وتقضي ولا تطعم ، أو
تفطر وتطعم ولا تقضي ، ما الصواب من هذه الثلاثة ؟
الجواب : إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت ، وعليها
القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على
نفسه مضرة ، قال الله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من
أيام أخر))
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ، أو خافت على
ولدها إن صامت ولم ترضعه ، أفطرت وعليها القضاء فقط ، وبالله التوفيق
[ اللجنة الدائمة ـ فتاوى إسلامية ]
سؤال : امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ، ثم حملت
وأنجبت في رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟
الجواب : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد
رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ، ولا أدري
هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع ، فإن
الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها
فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني
[ ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية ]
قضاء رمضان
سؤال : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟
الجواب : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان
القادم ، ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل، فإن أخره إلى ما بعد
رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل
يوم ، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم . والإطعام
نصف صاع من قوت البلد ، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير
ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه
[ ابن باز ]
سؤال : أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار ستة أيام من شهر رمضان عمداً ،
والسبب ظروف الامتحانات ؛ لأنها بدأت في شهر رمضان .. والمواد صعبة ..
ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة المواد نظراً لصعوبتها ، فأرجو
إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي ، جزاكم الله خيراً ؟
الجواب : عليك التوبة من ذلك وقضاء الأيام التي أفطرتيها ، و الله يتوب على من
تاب ، وحقيقة التوبة التي يمحو الله بها الخطايا الإقلاع عن الذنب وتركه
تعظيماً لله سبحانه ، وخوفاً من عقابه ، والندم على ما مضى منه ، والعزم
الصادق على ألا يعود إليه ، وإن كانت المعصية ظلماً للعباد فتمام التوبة
تحللهم من حقوقهم ، قال الله تعالى: (( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها
المؤمنون لعلكم تفلحون )) [ النور : 31 ]
وقال سبحانه : (( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً )) [ التحريم : 8]
وقال النبي صلى الله عليه وسلّم : (( التوبة تجب ما قبلها )) وقال صلى الله عليه وسلّم :
(( من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون
دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته ، فإن لم
يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ))
[ رواه البخاري في صحيحه ] والله ولي التوفيق
[ ابن باز ـ فتاوى إسلامية ]
فتاوى عامة
سؤال : هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم؟
الجواب : لابأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته
وملوحته وضدها ، ولكن لا يبتلع منه شيئاً بل يمجه أو يخرجه من فيه ، ولا
يفسد بذلك صومه إن شاء الله تعالى
[ ابن جبرين ـ فتاوى إسلامية]
سؤال : تقيأت أختي وهي صائمة وتعمدت الأكل ، فماذا يجب عليها ؟
الجواب : لا يجوز للصائم تعمد إخراج القيء من جوفه بإدخال يده في فمه ، او
جعلا تحت بطنه ، أو شم شيء مما له رائحة تحرك ما في الجوف من الطعام ونحوه
حتى يخرج ، فمتى فعل الصائم شيئاً من ذلك فخرج منه القيء لزمه قضاء ذلك
اليوم إن كان فرضاً . وهذه المرأة أخطأت أولاً في كونها استدعت القيء عمداً
، وأخطأت ثانياً في تعمدها الأكل بعد ذلك ، فإن من فسد صومه بفعل بعض
المفطرات عمداً لا يجوز له الأكل ونحوه ، بل يمسك بقية يومه وإن كان ملزماً
بقضائه ، فلعلها أحست بمرض أو ضعف في البدن . وبكل حال فليس عليها كفارة
إن شاء الله ، وإنما يلزمها قضاء ذلك اليوم فقط ، والله أعلم
[ ابن جبرين ـ فتاوى إسلامية ]
سؤال : هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحنـاء
تفطر الصائم ؟
الجواب : هذا لاصحة له ؛ فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر و لا يؤثر
على الصائم شيئاً ، كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطرة في العين ، فإن ذلك كله
لا يضر الصائم و لايفطره
وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال ؟ إذ أن المرأة
التي تصلي لا يمكن أن تتحنى ، ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء
إذا تحنت المرأة؟ و الجواب : أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء ؛ لأن الحناء ليس
له جرم يمنع وصول الماء ، وإنما هو لون فقط ، والذي يؤثر على الوضوء هو ما
كان له جسم يمنع وصول الماء،فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء
[ ابن عثيمين ـ فتاوى إسلامية]
سؤال : ما حكم الكحل و العطر ومساحيق المكياج للصائمة ؟
الجواب : أما الكحل والقطرة وما يوضع في العين للصائم فهذا قد يتسرب إلى
حلقه فيؤثر على صيامه ، وقد قال الكثير من أهل العلم بمنع الكحل للصائم ،
أو أن يضع شيئاً بعينه كالقطرة وغير ذلك ؛ لأن العين منفذ ، ويتسرب منها
الشيء إلى الحلق دون أن يستطيع الإنسان منع ذلك
أما قضية المساحيق التي توضع على الوجه والأصباغ والطيب الذي يتطيب به
الإنسان من العطورات السائلة ، فهذا لابأس به إلا أنه أن ينبغي أن يعلم أن
المرأة ممنوعة من التزين والتعطر عند الخروج من البيت ؛ بل يجب عليها أن
تخرج متسترة متجنبة للطيب ، ويحرم عليها التطيب عند الخروج ، قال تعالى :
(( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ))
وحتى في خروجها للعبادة إلى المسجد فهي مأمورة بترك الزينة وبترك الطيب ،
قال صلى الله عليه وسلّم : (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن
تفلات )) يعني : في غير زينة وفي غير طيب ؛ لأن الزينة والطيب مما يجلب
الأنظار ويسبب الفتنة
وقد ابتليت بعض نساء المسلمين بالتبرج والتزين عند الخروج وعمل الأصباغ
والمكياج ، فكأنهن إنما يستعملن الزينة للخروج من البيت وهذا حرام عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
جلال العسيلى
مشرف عام
مشرف عام
جلال العسيلى


عدد المساهمات : 5415
نقاط : 7643
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
العمر : 61

فتاوي رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي رمضانية   فتاوي رمضانية Emptyالثلاثاء مايو 03, 2011 7:44 am

بارك الله فيك على موضوعك القيم
وجزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوي رمضانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوي رمضانية
» فتاوي الصيام للشيخ محمد بن صالح العثيمين
» فتاوي دينية
» فتاوي شرعيه للنساء
» نفحات رمضانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صحبة الخير  :: مواسم الخيرات :: «۩۞۩ منتدي رمضان شهر الغفران ۩۞۩»-
انتقل الى: