صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صحبة الخير

منتدي اسلامي ثقافي دعوي اجتماعي عام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
بسم الله الرحمن الرحيم

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
صدق الله العضيم


 

 فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة Empty
مُساهمةموضوع: فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة   فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة Emptyالإثنين أبريل 26, 2010 12:53 am



من فقه الصلاة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ابتداء فرض الصلاة :
قال ابن اسحق فيما رواه ابن هشام في سيرته :
وحدثني صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت :
افترضت الصلاة علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افترضت عليه ركعتين ركعتين كل صلاة ، ثم إن الله تعالي أتمها في الحضر أربعا ، وأقرها في السفر علي فرضها الأول ركعتين .
قال :
وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلي مكة ، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي ، فانفجرت منه عين ، فتوضأ جبريل عليه السلام ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة ، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأي جبريل توضأ ، ثم قام به جبريل فصلي به ، وصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته ، ثم انصرف جبريل عليه السلام ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وأرضاها ، فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل ، فتوضأت كما توضأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلي به جبريل ، فصلت بصلاته .
وورد في الهامش من طبقات ابن سعد :
أخبرنا يحيي بن الفرات بسنده عن عفيف الكندي قال :
جئت في الجاهلية إلي مكة ، وأنا أريد أن أبتاع لأهلي من ثيابها وعطرها ، فنزلت علي العباس بن عبد المطلب ، فأنا عنده وأنا أنظر إلي الكعبة ، وقد حلقت الشمس فارتفعت ، إذ أقبل شاب حتي دنا من الكعبة ، فرفع رأسه إلي السماء ، فنظر ، ثم استقبل الكعبة قائما مستقبلها ، ، إذ جاء غلام حتي قام عن يمينه ، ثم لم يلبث يسيرا حتي جاءت امراة ، فقامت خلفهما ، ثم ركع الشاب ، فركع الغلام ، وركعت المرأة ، ثم رفع الشاب برأسه ، ورفع الغلام ، ورفعت المرأة رأسها ، ثم خر الشاب ساجدا ، وخر الغلام ، وخرت المرأة ساجدة .
فقلت : يا عباس ، إني أري أمرا عظيما ، قال : أمر عظيم ، أتدري من هذا الشاب ؟
قلت : لا أدري ، قال : هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، ابن أخي ،، أتدري من هذا الغلام ؟ قلت : لا أدري ، قال : هذا علي بن أبي طالب ، ابن أخي ،، أتدري من هذه المرأة ؟ قلت : لا أدري ، قال : هذه خديجة بنت خويلد ، زوجة محمد ابن أخي ، هذا الذي تري حدثنا أن ربه رب السموات والأرض ، أمره بهذا الدين ، ولا والله ما علمت علي ظهر الأرض كلها علي هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة .
قال عفيف : فتمنيت أن أكون الرابع .
( ورد هذا في السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين للإمام محب الدين الطبري ، تحقيق النشرتي وفرغلي ) .
تعريف الصلاة :
الصلاة لغة : الدعاء ، لقوله تعالي : " وصل عليهم " التوبة 103 أي ادع لهم .

والصلاة اصطلاحا : كما قال الجمهور : هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة .
والصلاة أفضل أركان الإسلام بعد الإيمان ، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة
وهي مفروضة شرعا بالكتاب والسنة والإجماع .
أما فرضيتها بالكتاب ، فالآيات في ذلك كثيرة ، منها قوله تعالي :
" وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " البقرة 110
وأما فرضيتها بالسنة فالأحاديث في ذلك كثيرة ، منها :
ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " بني الإسلام علي خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا " متفق عليه .
وأما فرضيتها بالإجماع ، فإن الأمة قد أجمعت بسلفها وخلفها علي وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة ، وهذه الصلوات المكتوبات معلومة من الدين بالضرورة ، فمنكرها كافر ، وهي :
الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أربع ركعات ، والصبح ركعتان .
أسماء الصلوات :
ذكر الإمام الأقفهسي في كتابه ( القول التام في أحكام المأموم والإمام ) أسماء الصلوات الخمس ،، فقال :
للصبح خمسة أسماء :
1 ـ الصبح : سميت صلاة الصبح لأن وقتها أصبح ، والأصبح هو الندي الذي فيه
بياض مختلط بحمرة .
2 ـ الفجر : سميت بذلك لأنه وقتها .
3 ـالصلاة الوسطي : وقد اختلفوا في الوسطي ، فقيل هي الصبح ، وقيل هي العصر ،
وعلي اعتبار أنها واحدة من خمس صلوات فهي وسطى، قبلها صلاتان ،
وبعدها صلاتان ،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق : " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة
العصر حتي غابت الشمس .
4 ـ البرد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلي البردين دخل الجنة " يعني الصبح والعصر
سميت بردا لأنها تفعل وقت البرد .
5 ـ الغداة : ويكره تسميتها ( غداة ) .
وللظهر ثلاثة أسماء :
1 ـ الظهر : لأنها تفعل وقت الظهيرة .
2 ـ الصلاة الأولي : لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام .
3 ـ صلاة الهجيرة : لأنها تفعل وقت الهاجرة .

وللعصر ثلاثة أسماء :
1 ـ الوسطي .
2 ـ البرد .
3 ـ العصر : قال الحموي : لأنها تعاصر وقت المغرب ،
وقال بعضهم : لأنها تعصر ، بمعني تؤخر إلي آخر النهار ، ولهذا قال
الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه : لايدخل وقتها إلا بمصير الظل مثلين ،
وكأنه أخذ من عصارة الشيء وهو نقبه .
المغرب لها إسمان :
1 ـ المغرب : لأنها تدخل بالغروب .
2 ـ صلاة الشاهد : لأنها لا قصر فيها للمسافر ، بل يصليها كصلاة المشاهد ،
وقيل : الشاهد النجم الذي يطلق عقيب الغروب ، وبه سميت لأنه
كالشاهد علي دخول الوقت ، وعلي غياب الشمس .
وفي صحيح مسلم : " ثم لا صلاة بعدها ـ أي بعد صلاة العصر ـ حتي
تغيب الشمس ويطلع الشاهد " .
العشاء لها إسمان :
1 ـ العشاء : لأنها تفعل وقت العشاء غالبا ،
أو سميت باسم الزمان الذي تصلي فيه .
2 ـ العتمة : وهي شدة الظلمة ، ولهذا يكره تسميتها بالعتمة ، لأن الصلاة نور ، فيكره
إطلاق اسم الظلمة عليها . آ هـ
وكانت الصلاة قبل الإسراء والمعراج مفروضة ، ثنتان قبل طلوع الشمس ، في وقت الفجر ، وثنتان قبل الغروب في وقت العصر ،
قال تعالي : " وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب "
ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره .
وللصلاة أنواع وشروط وأركان وسنن ومكروهات ومبطلات ، ينبغي علي كل مسلم أن يلم بها لأهميتها القصوي ، باعتبارها عماد الدين ، وباعتبارها عبادة مكررة يوميا ، فإذا صحت صح سائر عمله ، وباعتبارها ـ لأهميتها البالغة ـ أول ما يحاسب عليه المسلم بعد موته ، إلي غير ذلك من الإعتبارات الكثيرة الهامة .
أنواع الصلاة :
1 ـ صلاة لا ركوع فيها ولا سجود ، وهي صلاة الجنازة .
( سجود التلاوة يعتبرها السادة المالكية والسادة الحنابلة صلاة لا ركوع فيها ، وكذا سجدة الشكر ) .
2 ـ الصلاة التي فيها الركوع والسجود والتشهد ، وهي كل الأنواع الأخرى من الصلوات كالصلوات الخمس ، وصلوات النوافل سواء كانت مندوبة أو مسنونة .


شروط الصلاة :
وأما شروط الصلاة فمنها :
1 ـ بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم .
2 ـ العقل .
3 ـ البلوغ .
4 ـ الطهارة من الحدثين ( الأصغر والأكبر ) .
5 ـ الطهارة من الخبث غير المعفو عنه في البدن وفي الثوب وفي المكان .
6 ـ النقاء من دم الحيض والنفاس ( فيما يخص المرأة ) .
7 ـ استقبال القبلة ( أي الإتجاه إلي حيث الكعبة المشرفة ) مع الأمن والقدرة .
8 ـ ستر العورة لقادر عليه .
(علي تفصيل في ذلك بين المذاهب الفقهية ) .
ومدار الأمر في الصلاة علي الإتباع ،
و ذلك في إطار قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري :
" صلوا كما رأيتموني أصلي " .
وقد ورد حديث صحيح سمي ( حديث المسيء في صلاته ) رواه أبو هريرة رضي الله عنه يوضح كيفية الصلاة ، قال :
{ دخل رجل المسجد ، فصلي ، ثم جاء إلي النبي صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه السلام ، وقال : " ارجع فصل ، فإنك لم تصل " فرجع ، ففعل ذلك ثلاث مرات ،
قال أبو هريرة : فقال ( أي الرجل ) : والذي بعثك بالحق ، ما أحسن غير هذا ، فعلمني ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :
" إذا قمت إلي الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتي تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتي تعتدل قائما ، ثم اسجد حتي تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " } . رواه الشيخان وأحمد .
والطمأنينة التي يشير إليها الحديث الشريف ، هي المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء ( قدر العلماء أدنى الطمأنينة بمقدار تسبيحة ) . وإلا فكأن المصلي يسرق من صلاته ،
وشاهد ذلك ماروي عن أبي قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته " قالوا : يارسول الله ، وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : " لا يقيم صلبه في الركوع والسجود " رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الإسناد .
ولعل الطمانينة بهذا المعني واستحضار الخشوع ، والتدبر والتذلل والإستكانة في الصلاة بنية التعبد ، تحقق الأمر الإلهي المتمثل في كلمة ( إقامة الصلاة ) وليس ( أداء الصلاة ) ، لأن القرآن الكريم كله علي مدي سوره وآياته أجمع ، ليس فيه كلمة ( أداء الصلاة ) البتة . بل الإقامة ومشتقات فعلها ،
ومما هو طيب ، جدير بالذكر والتسجيل أن الرجل الذي شرح له النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة فيما سمي بحديث المسىء في صلاته في كتب الفقه ، هو الصحابي خلاد بن رافع رضى الله عنه وأرضاه ، وهو من البدريين ، إذ شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .كما جاء في كتب السيرة وكتاب الفقه علي المذاهب الأربعة .

أركان الصلاة :
وأما أركان الصلاة و الفرائض فيها ،
فأولها النية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ….. "
علي أن التلفظ بالنية غير مشروع ، إذ لا تعلق لها باللسان ، وفي هذا قال ابن القيم رحمه الله في ( إغاثة اللهفان ) : لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال .
ثم التكبير ، بقولك ( الله أكبر ) ، فالقيام ، فقراءة الفاتحة ( ماتيسر من القرآن ) ، ثم الركوع ، والرفع منه ، ثم السجود ، والرفع من السجود ، والإعتدال ، والطمأنينة والجلوس بين السجدتين ، والقعود الأخير ، والتشهد الأخير، والسلام المعرف بالألف واللام بلفظه، والترتيب .
محل النظر في أثناء الصلاة :
عند السادة الأحناف :
أن ينظر في قيامه إلي موضع سجوده ،
وفي ركوعه إلي ظاهر قدميه ،
وفي سجوده إلي ما لان من أنفه ،
وفي قعوده إلي حجره ،
وفي تشهده إلي سبابته ،
وفي سلامه إلي كتفيه .
التكبير :
وأما محل التكبير لغير الإحرام ، فعند السادة الحنابلة مابين ابتداء الإنتقال وانتهائه ،
فلا يجوز تقديم شيْ من ذلك علي هذا المحل ، مع رفع اليدين عند الركوع ، ورفعهما عند الرفع منه ، مبسوطتين مضمومتي الأصابع ، ثم حط اليدين عقب ذلك ،
وكذلك الحال عند السادة الشافعية .


الركوع :
وأما الركوع فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع يسوى ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر وكان يسوى رأسه بعجزه ، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يخفضها .
قال صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه :
" إذا ركعت فضع كفيك علي ركبتيك ، وفرج أصابعك ، وارفع يديك عن جنبيك "
وأما المرأة فلا تجافي بينهما ، بل تضمهما إلي جنبيها لأنه أستر لها .
وفي الركوع يكون التسبيح بسبحان ربي العظيم ، وأقله تسبيحة واحدة . وتحصل السنة (عند السادة الحنفية ) بثلاث ، والأكمل ( عند السادة الشافعية ) إحدي عشرة .
ونقل الترمذي في ( السنن ) عن بعضهم أنه يستحب للإمام أن يسبح في الركوع والسجود ستا ليدرك من خلفه ثلاثا ، إلا أن السادة الشافعية عندهم أن الإمام لا يزيد علي ثلاث تسبيحات ، إلا إذا صرح المأمومون بأنهم راضون بذلك .

التسميع :
وأما التسميع فيجهر به الإمام ، بأن يقول حال الرفع من الركوع ( سمع الله لمن حمده ) ويسن للإمام والمنفرد ، وعند السادة الشافعية للمأموم أيضا ،
( ويكره التبليغ من غير الإمام إذا لم يحتج إليه ) .

التحميد :
وأما التحميد فيطلب من المنفرد والمأموم ، وعند السادة الشافعية لكل مصل ولو إماما .
ومحل التحميد بعد الرفع من الركوع ، أي بعد التسميع ، ولفظه ( ربنا لك الحمد ) ،
والأولي عند السادة المالكية ( اللهم ربنا ولك الحمد ) .
السجود :
والسجدتان ، والرفع بينهما ( جلوسا ) مع الطمأنينة فرض في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل ،
وأما عن كيفية الهوي إلي السجود ، فيجب أن يسجد المصلي علي أعضاء السجود ، وهى سبعة أعضاء ( الوجه ـ الكفان ـ الركبتان ـ القدمان ) للحديث المتفق عليه :
" أمرت أن أسجد علي سبعة أعظم ، علي الجبهة ( وأشار بيده علي أنفه , وذلك يبين أن الوجه يقصد به الجبهة والأنف معا ) واليدين والركبتين وأطراف القدمين " .
وعلي المصلي حين يهوي للسجود أن يضع الركبتين علي الأرض ثم اليدين ثم الوجه ، فيكتمل بذلك سجوده ، ويعكس عند القيام من السجود ، فيرفع وجهه أولا ثم يديه ثم ركبتيه ، ( ذهب الجمهور إلي استحباب ذلك ) .
إلا أن السادة الشافعية و السادة المالكية أخروا اليدين عن الركبتين حال القيام من السجود
ومن السنة حال السجود :
1 ـ أن يجعل المصلي كفيه حذو منكبيه ، مضمومة الأصابع ، موجهة رؤوسها للقبلة .
2 ـ أن يبعد الرجل بطنه عن فخذيه ………………….. إبعادا وسطا .
3 ـ أن يبعد مرفقيه عن جنبيه ………………………… إبعادا وسطا .
4 ـ أن يبعد ذراعيه عن الأرض ………………………إبعادا وسطا .
{{{ وذلك إذا لم يترتب عليه إيذاء جاره في الصلاة ،، وإلا ،، حرم }}} .
( هذا للرجل ، أما المرأة فتلصق بطنها بفخذيها محافظة علي سترها ) .
5 ـ أن يستقبل القبلة بأطراف أصابع رجليه . مع التفريج بينهما .
ويستحب أن يقول المصلي في سجوده : ( سبحان ربي الأعلي ) لقول عقبة بن عامر رضى الله عنه : لما نزلت " سبح اسم ربك الأعلي " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلوها في سجودكم " ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم .
وفي السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد ، فأكثروا فيه من الدعاء " .
وينبغي أن لا يقل التسبيح ( كما في الركوع ) عن ثلاث تسبيحات ، مع الإجتهاد في الدعاء ، لأنه من مواطن الإستجابة .
والمفرد له أن يزيد في التسبيح ما أراد ، بل كلما زاد كان أولي ، وكمال التسبيح عشر تسبيحات .
أما الإمام ، فقد قال ابن المبارك : استحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاثا .

هيئة الجلوس في الصلاة :
يسن الإفتراش في جميع جلسات الصلاة ، إلا الجلوس الأخير ، إذ يسن فيه التورك .
والإفتراش : هو الجلوس علي بطن قدمه اليسرى ، وهى خارجة من تحته ، ونصب قدمه اليمنى ، ويوجه أصابعها نحو القبلة .
وأما التورك ، فهو أن يحعل الإليتين علي الأرض ، ويلصق وركه الأيسر علي الأرض أي يفرش رجله اليسرى ، ويخرجها من تحت الورك الأيمن ، وينصب قدمه اليمنى .
( ويستحب التورك في كل جلوس يعقبه سلام ) .
تخفيف الصلاة :
قال ابن عبد البر رحمه الله : ينبغي لكل إمام أن يخفف ، لأمره صلى الله عليه وسلم وإن علم قوة من خلفه ، فإنه لا يدري ما يحدث لهم من حادث ، وشغل عارض ، وحاجة وحدث وغير ذلك .
حال المأموم مع الإمام :
يدور بين ثلاث : المساوقة ، والمسابقة ، والموافقة ،
المساوقة : أن يقارن المأموم الإمام في الأفعال والأقوال ، ( وهو مكروه يفوت أجر
الجماعة ) .
المسابقة : أن يتقدم المأموم علي الإمام ، ( إن تقدم بركنين بطلت صلاته ) .
الموافقة : أن يتقدم ابتداء فعل الإمام علي ابتداء فعل المأموم . ويسعى المأموم خلف الإمام بحيث يدركه في ذلك الركن .
كان أصحاب النبي r ورضى الله عنهم أجمعين لا يحنى أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ، ،، ، وكذلك في بقية الأركان .
مكروهات الصلاة :
ومنها ( علي تفصيل في المذاهب ) :
** ترك واجب أو سنة مؤكدة عمدا ، ( الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة ) .
** تشبيك الأصابع ، وفرقعتها .
** الإلتفات بلا حاجة مهمة ، ( وله حدود ) .
** التخصر ، وهو وضع اليد في الخاصرة بلا حاجة .
** العبث .
** تغميض العينين إلا لمصلحة .
** رفع البصر إلي السماء ، إلا في حـالة التجـشى ، إذا كان يصـلي في جماعـة حتى
لا يؤذيهم .
** الإقتصار علي الجبهة في السجود بلا عذر .
** التثاؤب ، فإن غلبه فليكظم ما استطاع .
** الصلاة مع مدافعة الحدث ، ( شدة الحصر بالبول أو الغائط أو الريح ) .
** وضع الذراعين علي الأرض حال السجود كما يفعل السبع بلا حاجة .
** البصق ، أماما أو يمينا أو يسارا .
** الصلاة وهو قائم علي رجل واحدة ، أو وضع قدم علي الأخرى ، أو إقرانهما دائما
** اشتمال الصماء ، ( لا يدع منفذا يخرج منه يديه ) .
** الصلاة في الطريق ، وفي الحمام ، وفى موضع شأنه النجاسة .
** الصلاة حال الإشتياق إلي طعام أو شراب أو جماع .
** تغطية الأنف والفم أثناء الصلاة .
** حمد العاطس ، والإشارة باليد أو بالرأس للرد علي مشمت .
** تشمير الكمين عن الذراعين .
** عقص الشعر ( وهو شده علي مؤخرة الرأس أثناء الصلاة ) .
** إتمام قراءة سورة حال الركوع .
** الصلاة إلي تنور أو كانون ، ( لأن هذا تشبه بالمجوس عبدة النار ) .
** الصلاة خلف صف فيه فرجة .
** مسح الجبهة من تراب لا يضره أثناء الصلاة .
** إسبال الإزار ، أي إرخائها علي الأرض .
** الإعتجار ( وهو شد الرأس بمنديل أو نحوه ، مع ترك وسطها مكشوفا ) .
** رفع الثوب بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود .
** ترك وضع اليدين علي الركبتين حال الركوع .
** ملازمة مكان واحد للصلاة فيه.
** ضرب الأرض بالجبهة حال السجود .
** إطـالة التشـهـد الأول ( ولو بما ينـدب بعـد التشــهد الأخيــر ) ، إذا كان إمامـا ، وإلا فلا كراهة .
** إتيان الصلاة بالهرولة ، بل السنة أن يأتي إليها بسكينة ووقار .
** قيام الإمام في موضع ، وقيام من خلفه في مكان مرتفع عنه .
** جهر المأموم خلف الإمام إلا بالتأمين .
** الصلاة في ثياب ممتهنة لا تصان عن الدنس .( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) .
** الصلاة مكشوف الرأس تكاسلا ، أما إذا كان تذللا وضراعة ، فيجوز بلا كراهة .
** الصلاة في سراويل مع القدرة علي لبس القميص .
** تطويل الركعة الثانية عن الركعة الأولى .
** تكرار السورة في ركعة واحدة ، أو ركعتين في الفرض .
** الترويح بمروحة أو بالثوب أكثر من مرة .
** تحويل أصابع اليدين أو الرجلين عن القبلة في السجود وغيره .
** التمطي .
** العمل القليل المنافى للصلاة .
** السجود علي كور العمامة .
** الإقعاء ، بأن يلصق إليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه علي الأرض أولا .
** التربع بلا عذر ، ( قال ابن مسعود : لأن أقعد علي جمرة أو جمرتين أحب إليّ من
أن أقعد متربعا في الصلاة ) .
** الإضطباع ، بأن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ، ثم يلقي طرفه على كتفه الأيسر .
** تفريج القدمين حال الوقوف في الصلاة تفريجا فاحشا ، ( السادة الحنفية قدروا ما بين القدمين حال الوقوف في الصلاة بأربع أصابع ، أما السادة الشافعية فقدروا ما بين القدمين حال الوقوف في الصلاة بشبر ) .
** يكره للإمام تحريما التطويل في الصلاة إلا إذا كان إمام قوم محصورين ، ورضوا
بذلك ، لقوله r : " من أم فليخفف " ( والمكروه تحريما إنما هو الزيادة عن الإتيان
بالسنن ، ( وهو قول السادة الحنفية ) .
مبطلات الصلاة :
×× التكلم بكلام أجنبى عنها ، لقوله r : " إن هذه الصلاة لايصلح فيها شيء من كلام
الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " رواه مسلم .
( سواء كان الكلام عن عمد أو نسيان أو جهل أو إختيار أو إكراه ) .
×× التنحنح .
×× تشميت العاطس .
×× رد السلام بالكلام .
×× القهقهة في الصلاة .
×× الأنين ، والتأوه ، ,التأفف ، والبكاء ، إذا اشتملت علي حروف مسموعة ، إلا إذا كان البكاء من خشية الله ، أو من مرض ، بحيث لا يستطيع منعها ، فإنها لا تبطل الصلاة .
×× الدعاء بما يشبه كلام الناس ،
( ويرى السادة الشافعية أن الدعاء الذى يبطل الصلاة هو الذى يكون بشيء محرم أو مستحيل أو معلق ) .
×× إرشاد المأموم لغير إمامه إلي الصواب في القراءة .
×× العمل الكثير الذى ليس من جنس الصلاة ، سواء عمدا أو سهوا .
×× التحول عن القبلة في الصلاة .
×× الأكل والشرب في الصلاة .
×× طرو ناقض للوضوء أو الغسل أو التيمم أو المسح على الخفين أو الجبيرة .
×× سبق المأموم الإمام عمدا بركن لم يشاركه فيه ( كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام ) .
×× إذا وجد المتيمم ماء قدر استعماله وهو في الصلاة .
×× أن يجد العريان ثوبا ساترا لعورته أثناء الصلاة ، ولم يكن الإستتار به سريعا بدون أن يعمل عملا كثيرا في الصلاة .
×× أن يتذكر فائتة أثناء الصلاة ، وهو من أصحاب الترتيب .
×× أن يتعلم الأمى آية أثناء الصلاة ، ما لم يكن مقتديا بقارىء .
×× أن يسلم عمدا قبل إتمام الصلاة بدون سهو .
×× ترك ركن من أركان الصلاة عمدا .
×× الإقتداء بمن لا يقتدى به لكفره .
×× طرو الردة أو الجنون في الصلاة .
×× تكرير تكبيرة الإحرام بنية الإفتتاح مرة ثانية .
×× تكرير ركن فعلي عمدا .
×× الصلاة بغير فاتحة الكتاب في كل ركعة ( للحديث الشريف : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ) .
والحال في كل ما سبق علي تفصيل فيه بين المذاهب ، وقد اعتمدنا في ما أوردناه علي ما جاء في كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة كمرجع رئيسى موثق ومحقق معول عليه في الفقه الإسلامي لأهل السنة والجماعة . يجب ألا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين .
والله تعالي أعلي وأعلم ، وهو الهادي إلي سواء السبيل .
ثم ،،،،،
اللهم صل وسلم وبارك علي خاتم الأنبياء والمرسلين ، المبعوث رحمة للعالمين ، سيدنا ومولانا محمد وعلي آله وصحبه والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين ،
واجعلنا اللهم من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين ، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، واجعلنا من الذين يقيمون الصلاة علي الوجه الذى يرضيك عنا ، واجعلنا يا ربنا من المقبولين ، واغفر لنا اللهم ولآبائنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا أجمعين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين ، واحشرنا مع نبينا والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا ، يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، وأنت حسبنا ونعم الوكيل ، اللهم آمين ، اللهم آمين ، اللهم آمين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
صلاح جاد سـلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
elhmamy
عضو



عدد المساهمات : 2
نقاط : 2
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/03/2010

فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة   فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة Emptyالأربعاء أبريل 28, 2010 6:23 pm

بارك الله فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة   فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة Emptyالأربعاء مايو 19, 2010 2:31 pm

وفيكم بارك الله اخي الهمامي
جزاكم الله خيرا علي مروركم الطيب
نفعنا الله واياكم بنا نقرأ ونتعلم
ورزقنا حسن التبليغ والاخلاص في العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
Eng.Hassan
عضو
Eng.Hassan


عدد المساهمات : 17
نقاط : 27
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 09/05/2010
العمر : 37

فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة   فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة Emptyالجمعة مايو 21, 2010 3:42 pm

بــــــــــــــــــــارك الله فيك اخى فى الله مسلم
نعم الاستفادة ومعرفة الضوابط حتى لا نقع فيها
لى رأئ اتمنى ان اسمع ردك عليه وهو :
بسم الله ماشاء الله الموضوع كبير جدا قد لا يناسبنى ان اقراءه بالكامل مرة واحدة لكبره
فما رايك حضرتك ان تجعل المواضيع الكبيرة التى مثل هذا الموضوع على اجزاء
ويتم اضافة الاجزاء بصفة دورية كما يحلو لصاحب الموضوع حتى نستطيع قراءتها والاستفادة منها اولا باول
قد يجوز من كبر الموضوع ان انسى شئ منه ولكن عندما يتجزاء سأتعلم ويرسخ فى داخلى
الجزء الذى قراته ولكن من كبره يجوز ان انسى جزء منه وذلك بعد نهايتى من قراءته .
هذه وجهة نظرى ورائى المتواضع
والله المستعان والموفق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة   فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة Emptyالجمعة مايو 21, 2010 7:10 pm

وفيكم بارك الله اخي في الله حسن بحذف المهندس كونكم قريبا من قلبي
يعلم الله اني احبكم في الله
واشكركم علي ملاحظتكم وسيتم تقسيم الموضوع فطول الموضع ينسي بعضه بعضا وفد يبعث علي الملل من القراءة
ونحن لا نريد هذا زلكن نريد الافادة والعمل بما جاء به الله جل في علاه ورسوله صلي اللعه عليه وسلم ونقله لنا ائمتنا الصالحين رضوان الله عليهم اجمعين
دمتم في حفظ الرحمن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
 
فقه الصلاة علي المذاهب الاربعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صحبة الخير  :: الاقسام الدينية :: «۩۞۩ الفقه الاسلامي ۩۞۩»-
انتقل الى: