صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13

{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً }الإسراء9

يسعدنا ان تشارك معنا
صحبة الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صحبة الخير

منتدي اسلامي ثقافي دعوي اجتماعي عام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
بسم الله الرحمن الرحيم

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
صدق الله العضيم


 

 المرأة في المزاد العلني

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
meshmesha
مشرف



عدد المساهمات : 375
نقاط : 674
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/09/2010

المرأة في المزاد العلني Empty
مُساهمةموضوع: المرأة في المزاد العلني   المرأة في المزاد العلني Emptyالسبت نوفمبر 27, 2010 9:40 pm

ظلمت المرأة عند الجهلة في مالها ثلاث مرات ، مرة قبل زواجها يوم كان أبوها الجافي ، وأخوها القاطع ،
يحاسبانها في آخر كل شهر على راتبها ،
وظلمت مرةً ثانية من زوج بخيل ، تسلط على مالها ، وحرمها حرية التصرف فيما تملكه ، فصارت تنفق عليه ،
وهو يقابلها بالفظاظة والغلظة وظلمت مرة ثالثة لما طلقت ،
فمُنعت من أبسط حقوقها المالية ، فخسرت المال والزوج والأطفال والحياة الأسرية
والمرأة مظلومة عند الكثير من القساة الجهلة بالشريعة ،
فإن تأخر زواجها لسبب خارج عن إرادتها قالوا: عانس ولو أن فيها خيرا لتزوجت؛
وإن طُلقت قالوا: لو أن عندها بعد نظر، وحسن تبعُّل، لما فارقها زوجها ؛
وإن رُزقت كثيراً من الأبناء والبنات قالوا: ملأت البيت بالعيال ،
وإن لم ترزق ذرية بأقدار إلهية ، قالوا: هذه امرأة عقيم ،
وإن تركت التعليم ، وجلست في بيتها تشرف على أولادها قالوا: ناقصة المعرفة ،
ضحلة الثقافة ، وإن واصلت التعليم وازدادت من المعرفة قالوا: أهملت البيت ،
وتجاهلت حقوق زوجها وإن طالبت بحقوقها عند زوجها وأهلها قالوا: لو أن عندها حسن تصرف لنجحت في حياتها الزوجية ،
ولكنها حمقاء وإن سكتت فصبرت على الظلم ورضيت بالضيم قالوا: جبانة ؛ وإذا ذهبت إلى القاضي ،
ورفعت أمرها للحاكم قالوا: هل يعقل أن امرأة شريفة عفيفة تنشر أسرارها عند القضاة وتشكو زوجها وذويها عند المحاكم؟

إن المرأة مخلوق كريم ، وجنس عظيم ، فالنساء شقائق الرجال ، وأمهات الأبطال ،
وصانعات التاريخ ، وهن أمهات الأنبياء ، ومرضعات العظماء ، فكل عظيم وراءه امرأة ،
وكل مقدام خلفه أم حازمة ، ، فهنّ مهبط الطهر ، وميلاد الحنان والرحمة ،
، فلا جمال للحياة إلا بالمرأة ، ولا راحة في الدنيا إلا بالأنثى الحنون ،
فآدم لم يسكن في الجنة حتى خلق الله له حواء ،
ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو أبو البنات العفيفات الشريفات ،
ذرف من أجلهن الدموع ، ووقف لأجل عيونهن في الجموع ،
وسجل أعظم قصة من البر والإكرام والاحترام والتقدير للمرأة أما وأختا وزوجة وبنتا ؛
فيا أيها المتنكرون لحقوق المرأة ، لقد ظلمتم القيم وعققتم الفضيلة ،
وجهلتم الشريعة ، ونقضتم عقد الوفاء ، ونكثتم ميثاق الشرف
، فأنتم خاسرون لأنكم ناقصون ، ناديتم على أنفسكم بالجهل والغباء ،
وحكمتم على عقولكم بالتخلف والحمق ، فتبا لمن ظلم المرأة وسحقا لمن سلبها حقوقها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم عبد الرحمن
عضو ملكي
أم عبد الرحمن


عدد المساهمات : 1760
نقاط : 2851
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 28/08/2010

المرأة في المزاد العلني Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرأة في المزاد العلني   المرأة في المزاد العلني Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2010 7:46 pm

شكرا اختي في الله لطرحكم الطيب
بقلم: د. خلف بن سليمان النمري
لقد أعطى الإسلام لكل إنسان حقه في الكسب والأخذ والعطاء، وشرع للإنسان ذكراً كان أم أنثى أن يكسب من مال الله، ويكون مسؤولاً عن هذا المال، وليس لأحد من البشر أن يأخذ هذا الحق المكتسب بغير حق مشروع مهما كان، وقد ورد في القرآن الكريم من الأحكام مايدل على إقرار الملكية الفردية للذكر والأنثى، كأحكام الإرث، وأحكام المعاملات، وطرق الكسب الأخرى المباحة.
والمال هو في الأصل لله سبحانه وتعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} النور آية 33.
ونسب المال الى الانسان وجُعل خليفة فيه عن الله يقوم بحقوق الخلافة في التصرف فيه واستثماره وإخراج الزكاة الواجبة فيه وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم منه قال تعالى: {وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه} الحديد آية 7، وقال سبحانه {الذي يؤتي ماله يتزكى} الليل آية 18، وقوله {خذ من أموالهم صدقة} التوبة آية 103، فالمال لله ونسب للإنسان ليكون خليفة عن الله فيه فيتصرف في استثماره وإنفاقه وإخراج ما وجب فيه من حقوق.
ومن القواعد الحاكمة لهذا المال بين عباد الله قاعدة هامة ذكرها الله في كتابه الكريم ألا وهي عدم أكل هذه الأموال بالباطل فقال سبحانه {ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}البقرة آية 188، وقد ورد في الحديث «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه». ولهذا فقد جعل الله للمرأة حق في اكتساب المال مثلها مثل الرجل في ذلك ومن أهم الحقوق المالية التي تكتسبها المرأة بالطرق المشروعة ما يلي:
أولا: حق الإرث: المرأة في الاسلام لها حق شرعي في التركة التي تركها مورثها، ويثبت هذا الحق منذ خلقتها في بطن أمها ويستمر ثابتاً لها ويحق لها التصرف فيه بعد وفاة مورثها، فلها بيعه وهبته ومنحه لمن تشاء، أو الاحتفاظ به والعمل فيه، قال الله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف..} النساء آية 11، الى آخر الآيات التي تبين توزيع الميراث. فالإرث حق واجب للمرأة مهما كانت حالتها وفقرها وغناها بنتاً أو أماً أو أختاً، عاقلة أم مجنونة، رشيدة أم سفيهة، صالحة أم غير ذلك، وليس لأحد من كان أن يحرمها من هذا الحق المشروع الذي شرعه الله من فوق سبع سموات، ولا تمنع منه إلا بموانعه الشرعية من كفر أو ردة أو قتل لمورثها.
وما نسمع عنه في العصر الحاضر من انتقاص لحقوق المرأة، ومنعها من إرثها بغير حق عند بعض الناس إنما هو تعسف وأكل لأموال الناس بالباطل، وإرثها لها وهو طريق مشروع كسبت به هذا الحق قال تعالى: {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن} النساء آية 32.
ويؤكد القرآن الكريم ان الانسان كفرد له كيانه الخاص، فهو المخاطب من الله، والمكلف والمسؤول، ونتيجة لذلك فله حق التملك الشخصي وهو حق ينفرد ويستقل به من غير منازع أياً كان الفرد كبيرا أم صغيرا ذكرا أم أنثى قال الله تعالى {كل نفس بما كسبت رهينة} المدثر آية 38، وقال تعالى {وكلهم آتيه يوم القيامة فردا} مريم آية 95.
وسيحاسب الله أولئك الظالمين الذين يقتطعون حقوق النساء بغير حق في يوم القيامة {يوم لا تملك نفس لنفس شيئا} الانفطار آية 19، فبأي وجه يلقى الله ذلك الظالم لنفسه الآكل لحقوق أمه أو ابنته أو زوجته أو أخته أو عمته أو خالته أو جدته أو زوجة أبيه، فقد شرع الله لها حقاً في الميراث قل أم كثر فكيف تعترض على حكم الله وتخالف أمره سبحانه، أما تذكر أنك محاسب على ذلك يوم القيامة، أما تتذكر القبر ووحشته، والنار وحرها وسمومها، أما تعلم ان هذه المرأة المسكينة هي أول من يبكيك ويترحم عليك، وهي أول من يدعو لك في الدنيا والآخرة، كيف وأنت سندها وعضيد جنبها تقيلها من العثرات وتمنعها من الزلات وتعطيها من مال الله الذي وجب لها، فأنت راع لها وحارس في الدنيا عليها وهي أمانة عندك فكيف تخول لك نفسك أن تخون الأمانة وتسلبها أبسط حقوقها المشروعة لها، إن ذلك والله من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
ثانيا: حق النفقة: النفقة حق للمرأة يلتزم بها ولي أمرها سواء كانت أماً أم أختاً أم بنتاً أم قريبة يرثها وترثه، وإذا تزوجت انتقل هذا الالتزام على الزوج منذ قيام الحياة المشتركة بينهما وعليه ان ينفق باعتدال حسب العادة والبيئة، لا يميل الى الاسراف أو التقتير، ولا يحمل نفسه فوق طاقتها، {لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها} الطلاق آية 7، والنفقة على المرأة عبادة وقربة الى الله لما روى أبو أمامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة» رواه الطبري. وهذا الانفاق يعتبر سبباً من أسباب قوامة الرجل على المرأة {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} النساء 34، والنفقة واجبة للزوجة مادامت تؤدي واجبها تجاه زوجها، وبيتها، وأولادها، لأنها مكلفة وراعية لزوجها وبيته وأولاده.
فإذا تمردت على الفطرة، ولم تقم بواجبها وحادت عن المنهج والطريق السليم في رعاية زوجها وتمكينه من نفسها فقد فوتت على الزوج مقصود الحياة الزوجية فليس لها نفقة ولا حقا مالياً على زوجها.
ومن الأعمال التي يتضرر فيها الزوج وتمنع عنها النفقة، خروجها من بيته بغير إذنه، وقضاء أوقات طويلة خارج البيت بغير رضاه، وهجر بيته، وامتناعها من المباشرة بغير عذر، لأن النفقة إنما وجبت للزوجة ببذلها نفسها ووقتها وجهدها وزينتها على راحة زوجها وإسعاده ومنحه ثمار الحياة الزوجية، فاذا فاته هذا فلم يلزمه نفقة.
والنفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة وما تستلزمه الحياة الطبيعية اللائقة بالزوجين دون إسراف ولا تقتير والوسط والاعتدال أمر مطلوب شرعاً وحسن العشرة لكي يسود التفاهم الحياة الزوجية والسعادة.
وهناك طرق مشروعة أخرى للمرأة يثبت بها حق اكتساب المال مثل العمل براتب أو بأجر يومي أو شهري عند خروجها للعمل بالشروط المشروعة لعمل المرأة في الإسلام وما يترتب عليه من حقوق، ومن الطرق الأخرى المشروعة للتملك الوصية والهبة والمنحة والوقف والجعالة والمكافآت المالية وغيرها مما لا يتسع المجال لذكره وبيانه، فالله الله في حقوق النساء ولقد وصى بهن وعليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى المرأة حقوق وواجبات مالية تجب في مالها كالزكاة المفروضة إذا ملكت المرأة نصابا، ومضى عليها الحول، والصدقة على الفقراء والمحتاجين والمساكين وذوي القربى، وبذل ما تستطيعه من فضل مالها في الانفاق في سبيل الله، كما تجب عليها النفقة على والديها وإخوانها وأخواتها وقرابتها اذا كانوا فقراء محتاجين وكانت قادرة مستطيعة بالمعروف ولها أجر كبير.
وتشارك المرأة زوجها في أعباء وتكاليف الحياة الزوجية، إذا كانت قادرة، أو اذا سمح لها بالخروج للعمل، حيث له الحق في منعها، وإن خرجت بإذنه فعليها ان تقدم ما تستطيعه من المال لزوجها كأن تساعده في نفقة المعيشة أو الكسوة لها أو لأولادها أو في إيجار المنزل أو في دفع أجرة الخادمة التي تعمل في منزلها أو أجرة المواصلات التي تقوم بتوصيلها لعملها، وهكذا يمكن لها أن تساعده وتشاركه في تأثيث منزل الزوجية وبناء السكن وما شابه ذلك وذلك مروءة منها ومعروفا لأنه سمح لها بالعمل على حساب وقته وراحته وبيته وذريته فالحياة تعاون وتفاعل والله أمر بالتعاون على البر والتقوى، وهذا من أعمال البر بين الزوجين فالحقوق بينهما عظيمة، والعمل على الوفاء بها أمر فيه خير للأسرة والمجتمع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم عبد الرحمن
عضو ملكي
أم عبد الرحمن


عدد المساهمات : 1760
نقاط : 2851
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 28/08/2010

المرأة في المزاد العلني Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرأة في المزاد العلني   المرأة في المزاد العلني Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2010 7:51 pm

أولاً ـ حق المرأة في التملك والتصرف في ملكها:
لم يقف القرآن الكريم بالمرأة عند حد تسويتها بالرجل في المسؤولية أمام الله عز وجل، وتسويتها بالرجل في حق حرية الرأي واحترامه، ومساواتها بالرجل في كافة الحقوق، بل سوى بينهما في حق التملك، ومباشرة عقود التصرفات بجميع أنواعها، فالمرأة إذا بلغت وظهرت عليها علامات الرشد وحسن التصرف زالت عنها ولاية وليها أو الوصي عليها، سواء أكان أباً أم غيره، ويكون لها حق التصرف في شؤونها المالية والشخصية.
فالقرآن الكريم جعل للمرأة الحق في الملك ملكاً خاصاً بها، وجعلها صاحبة السلطان في إدارته والتصرف فيه، وحظر على الرجل أن يمد يده إلى شيء منه إلا بإذنها ورضاها، فأعطى الاسلام المرأة حق التملك وحق التصرف في ملكها بما تشاء: من البيع، والشراء، والهبة، والصدقة، والوصية، والإجارة، والإنفاق، والوقف، والرهن، كما أن للمرأة حق التقاضى والدفاع عن نفسها، وعن ملكها، كما أن للمرأة حق إقامة الدعوى.
كما أن الاسلام لم يحرم المرأة حقها في البيع والشراء (دون خلوة ولا اختلاط) فالشريعة الاسلامية تحتفظ للمرأة بأهليتها الكاملة في إدارة أموالها، وإجراء مختلف العقود، كما جعل القرآن الكريم للمرأة حق التخلص بما لها في حالة سوء معاشرة الزوج لها إذا رأت أن في ذلك سبيلاً لراحتها، وقد كان شأنها في ذلك شأن الرجال، يتخلصون بأموالهم من كل ما ينزل بهم متى رأوا أن بذل المال سبيل للخلاص منه، وهذا دليل على حق الملكية التامة، وحق الحرية الكاملة في التصرفات.
ولننظر إلى قوله تعالى في سورة البقرة:
(فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون).
ثانياً ـ حق المرأة في مباشرة عقود المدنيات كافة:
جعل القرآن الكريم للمرأة الحق الكامل ـ مثل الرجل في الأهلية ـ للتملك والتصرف فيه، كما جعل لها الحق في مباشرة عقود المدنيات من بيع، وشراء، ورهن، وإجارة، ووقف، كما أنه يصح للمرأة أن تكون وصية على الصغار وناقصي الأهلية، وأباح القرآن الكريم للمرأة أن توكل غيرها في كل ما تملكه بنفسها، أو تتوكل عن غيرها في كل ما يملكه، فلها أن تكون وكيلة لأية جماعة من الأفراد في إدارة أموالهم، وأباح القرآن الكريم للمرأة أن تضمن غيرها، وأن يضمنها غيرها، على نحو ما أبيح للرجال من كل هذه التصرفات، لقوله تعالى:
(للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن).
وقد أجمع فقهاء الاسلام على أن النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل والمرأة على السواء.
لقد أعطى الاسلام المرأة الحرية ـ كل الحرية ـ في التصرف في مالها وما تملك، متزوجة كانت أو غير متزوجة، ما دامت قد بلغت سن الرشد، وهي حرية لم يصل إليها أكثر التشريعات تقدماً، حتى في عهدنا الحاضر، حيث يشترط القانون الفرنسي الذي صدر عام 1942، موافقة الزوج على تصرف الزوجة في مالها. فالاسلام منح المرأة الاستقلال الاقتصادي الكامل، كما منحه للرجل، فللمرأة الحق أن تبيع وتشتري، وتؤجر وتهب، وتستأجر بحرية كاملة في إطار الصالح العام لأفراد المجتمع، ولها أن تتصرف بشخصها مباشرة لا وكالة، وتعامل المجتمع بلا وسيط، كما أنه ليس للزوج أن يأكل من مالها إلا عن طيب نفس، وذلك طبقاً لقوله تعالى:
(فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً).
كما أن الاسلام يمنع الرجل من الولاية على مال زوجته. ويقول المرحوم الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، في كتابه (الاسلام عقيدة وشريعة):
(وإذا كان القرآن الكريم في مقام الشهادة اعتبر امرأتين مقابل الرجل، وقد علل ذلك في الآية الكريمة:
(أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى).
بأنه إذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى، فإنه ليس من شأن المرأة الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها، حيث تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ـ فلا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي من شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل. ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويمارسونها ويكثر اشتغالهم بها).
ثالثاً ـ حق المرأة في الميراث:
كانت المرأة قبل الاسلام تحرم هي وأطفالها من حقهم في ميراث رب الأسرة، وعندما جاء الاسلام أصلح هذا الفساد، وجعل القرآن الكريم للمرأة حقاً في الميراث، وجعل لها نصيباً باعتبارها زوجة وبنتاً وأماً وأختاً.
أ ـ باعتبارها زوجة:
تستحق الميراث ولو بمجرد عقد الزواج عقداً صحيحاً، فالزوجة المدخول بها لها الحق فيا لميراث من زوجها المتوفى، وقرر القرآن نصيبها في الميراث في قوله تعالى:
(ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين).
والولد المقصود به هنا الذكر والأنثى.
فالزوجة تستحق الربع من تركة زوجها المتوفى ما لم يكن للزوج فرع وارث ـ ذكراً أو أنثى ـ والفرع الوارث هو الابن أو الابنة، سواء كان منها أو من غيرها. فإن كانت حاملاً منه تنتظر حتى تضع حملها فينقص ميراثها من الربع إلى الثمن بنص الآية الكريمة.
وتستحق الزوجة الثمن في تركة زوجها عند وجود الفرع الوارث للزوج، سواء كان منها أو من غيرها.
كذلك الزوجة غير المدخول بها لها الحق في الميراث من زوجها المتوفى، فقد روى الإمام أحمد أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها (فقال: أقول فيها برأيي، فإن يك صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث). فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: سمعت رسول الله (ص) قضى به في (بروغ بنت واشق) ففرح عبدالله بذلك فرحاً شديداً.
إذا طلقت الزوجة:
إذا كانت لا تزال في العدة:
المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي ما زالت في مدة العدة فإنها ترثه إذا كان الطلاق رجعياً، لأنها في حكم الزوجة، وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض (الخلع)، وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة، فإذا مات زوجها فإنها ترثه لقوله تعالى:
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم).
وقوله تعالى:
(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً).
فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة، وقوله تعالى: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) يعني به الرجعة.
انقضاء مدة العدة:
أما إذا طلقت المرأة طلاقاً سراً أو جهراً وعلمت بالطلاق أو لم تعلم، وانقضت مدة العدة قبل وفاة زوجها، فلا حق لها في الإرث منه، كما أنه لا حق له في الإرث منها إن ماتت قبله. أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها مطلقة طلاقاً بائناً مثل أن يكون الطلقة الثالثة، أو أعطت الزوج عوضاً ليطلقها (الخلع) أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق، فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
وهناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقاً بائناً، مثل إذا طلقها الزوج في مرض متهماً بقصد حرمانها، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة، ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا إرث لها. والمرأة التي انقضت عدتها لا يطلق عليها اسم الزوجة.
ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز أن ترث الزوجة الكتابية زوجها المسلم، فيرى الإمام الشافعي أن الكتابية التي يجوز نكاحها كالمسلمة فيما لها وما عليها إلا أنهم لا يتوارثان.
كما أنه لا يجوز أن يرث المسلم غير المسلم ولو كان أباه.
قال صاحب الرحبية:
ويمنع الشخص من الميراث واحـدة من عـلل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين
فموانع الميراث ثلاث:
1 ـ الرق: فالرقيق لا يرث ولا يورث.
2 ـ والقتل: لقوله (ص): (ليس للقاتل من الميراث شيء).
3 ـ واختلاف الدين: فالمسلم لا يرث غير المسلم، وبالعكس، سواء كان الارتباط بينهما بقرابة أو بزواج أو بولاء، وسواء كان الاسلام قبل قسمة التركة أو بعدها.
ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) وهذا ما عليه الخلفاء والجمهور.
ب ـ باعتبارها بنتاً:
قرر القرآن الكريم نصيبها في الميراث باعتبارها بنتاً في قوله تعالى:
(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف).
فللبنت الواحدة النصف فرضاً إذا لم يوجد معها معصبها، وهو أخوها فأكثر. وللاثنتين فأكثر الثلثان عند فقد المعصب.
ج ـ باعتبارها أماً:
قرر القرآن الكريم نصيبها في الميراث باعتبارها أماً في قوله تعالى:
(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين).
فالأم تأخذ سدس التركة فرضاً عند وجود الفرع الوارث للميت.
وتأخذ ثلث التركة فرضاً عند عدم وجود الفرع الوارث للميت.
د ـ باعتبارها أختاً:
كما قرر القرآن الكريم نصيبها في الميراث باعتبارها أختاً في قوله تعالى:
(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم).
وقوله تعالى:
(إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم).
فللأخت الواحدة النصف فرضاً عند عدم معصبها، وهو أخوها الشقيق، والجد أحياناً.
وللأثنتين فأكثر الثلثان فرضاً عند عدم معصبهما.
وترث الواحدة فأكثر بالتعصيب مع معصبها، وله ضعف الواحدة.
ويلاحظ هنا استخدام القرآن الكريم للام الاختصاص والملكية، وتأتي هذه اللام في كل نصيب:
ففي نصيب الزوجة: (ولهن الربع) و (فلهن الثمن).
وفي نصيب البنت: (فلهن ثلثا ما ترك).
وفي نصيب الأم: (فلأمه الثلث) و (فلأمه السدس).
وفي نصيب الأخت: (فلكل واحد منهما السدس) و (فلها نصف ما ترك).
كل ذلك يؤكد مبدأ حق المرأة في الميراث بمقدار نصف ما يرث شقيقها.
هـ ـ للذكر مثل حظ الأنثيين:
لقد أعطى الاسلام المرأة نصيباً في الميراث، كما أعطى الرجل نصيباً، وإن كان نصيب المرأة أقل من نصيب الرجل، فلأن الرجل هو الذي ينفق عليها وعلى أولادها ومن يعولهم. إن النساء يرون أن يكون الرجل هو الباذل من أجلهن، المنفق المتكفل بالإنفاق عليهن، حتى يشعرن برجولته المنبثقة من القوامة والإنفاق، فالقوامة معناها القيادة والرعاية والسند والملجأ والحصن والأمن.
وإذا كان أهم مواضع التفرقة بين الرجل والمرأة مسألة تقسيم الإرث، ومسألة القوامة، فذلك حق، ولكن ليس معناه منح ميزة للرجل على المرأة، فالاسلام يجعل الرجل هو المكلف الإنفاق، ولا يطلب من المرأة أن تنفق شيئاً من مالها على غير نفسها وزينتها.
إن الاسلام فرض للمرأة النصف لأنها معفاة من أي تكليف، وفرض للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه حمله كل أعباء الصداق والنفقة على زوجته وأولادهما، وعلى الأقارب من ذوي الأرحام.
فأين الظلم الذي يزعمه دعاة المساواة المطلقة؟ إن المسألة مسألة حساب لا عواطف ولا ادعاءات. تأخذ المرأة ثلث الثروة الموروثة لتنفقه على نفسها، ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقهما على زوجة وعلى أسرة وأولاد، فأيهم نصيبه أكثر من الآخر بمنطق الحساب والأرقام؟!
إن المنهج الاسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف وتقسيم الأنصبة بين الرجال والنساء، والفطرة ابتداء جعلت الرجل رجلاً والمرأة امرأة، وأودعت كلاً منهما خصائصه المميزة، لتنوط بكل منهما وظائف معينة، لا لحسابه الخاص، ولا لحساب جنس منهما بذاته، ولكن لحساب هذه الحياة الانسانية التي تقوم وتنتظم وتستوفى خصائصها وتحقق غايتها من الخلافة في الأرض، وعبادة الله بهذه الخلافة عن طريق هذا التنوع بين الجنسين، والتنوع في الخصائص، والتنوع في الوظائف، وعن طريق تنوع الخصائص، وتنوع الوظائف ينشأ تنوع التكاليف، وتنوع الأنصبة، وتنوع المراكز لحساب المجتمع المسلم، ولحساب الخلق والصلاح، والخير والعدل المطلق المتكامل الجوانب والأسباب. على أن هذا في المال الموروث بلا تعب، أما في المال المكتسب فلا تفرقة فيه بين الرجل والمرأة، وإنما المساواة الكاملة في الجهد والجزاء.
فيقول تعالى:
(ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً).
في هذه ـ من الآية الكريمة توجيه للنفوس وتربيتها على عدم التطلع إلى ما أنعم الله به على البعض، والتوجه إلى الله صاحب العطاء، وسؤال من بيده الفضل والعطاء، وذلك التوجه مصاحب لتقرير حق الرجال ونصيبهم فيما اكتسبوا، وحق النساء ونصيبهن فيما اكتسبن. إنها لمسة وجدانية مؤثرة، وتوجيهات تربوية من صنع العليم بالانسان وتكوينه النفسي ومسالك نفسه ودروبها الكثيرة.
هذا، والجدير بالذكر أنه في بعض الحالات سوى الاسلام بين الذكر والأنثى في الإرث، وذلك عند اتحاد السبب والعاطفة، كأولاد الأم، فإن المورث ليس له من أخيه لأمه من عاطفة التراحم الناشئة من صلة الأمومة أكثر مما له من أخته لأمه.
و ـ بداية تقرير حق المرأة في الميراث:
يقول الله تعالى:
(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا).
يقول القرطبي:
في تفسير قوله تعالى: (للرجال نصيب...)، إنها نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري. توفى وترك امرأة يقال لها: (أم كجة) وثلاث بنات له منها، فقام رجلان ـ هما ابنا عم الميت ووصياه ـ يقال لهم: (سويد وعرفجة) فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئاً، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير، وإن كان ذكراً، ويقولون: (لا نعطي إلا من قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة).
فجاءت (أم كجة) إلى رسول الله (ص) وشكت إليه استيلاء ابني العم على التركة وترك البنات بدون شيء مما ترك والدهن، وأضافت قائلة: (ولا ينكحن إلا ولهن مال). فدعاهما الرسول، فقالا: (يا رسول الله، ولدها لا يركب فرساً، ولا يحمل كلاً، ولا ينكأ عدواً). فقال عليه الصلاة والسلام: (انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله فيهن).
فأنزل الله تعالى هذه الآية:
(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان).
فأرسل النبي (ص) إلى (سويد وعرفجة): ألا تفرقا من مال أوس شيئاً، فإن الله جعل لبناته نصيباً، ولم يبين كم هو، حتى أنظر ما ينزل ربنا.
فنزلت آيات المواريث الثلاث من قوله تعالى:
(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) إلى قوله تعالى: (وذلك الفوز العظيم).
فأرسل الرسول (ص) إليهما:
(أن أعطيا (أم كجة) الثمن مما ترك، والبنات الثلثين، ولكما بقية المال).
وقد روى أصحاب السنن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أنها نزلت في امرأة سعد بن الربيع، حيث جاءت إلى رسول الله 0ص) بابنتيهما من سعد، فقالت:
(يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيداً، وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولا ينكحان إلا بمال). فقال الرسول (ص): (يقضي الله في ذلك)، فنزلت آيات المواريث.
ز ـ من قضايا الإمام علي بن أبي طالب في الميراث:
1 ـ قضاؤه رضي الله عنه في المسألة المنبرية المشهورة ـ (زوجة وبنتين وأم وأب).
فقد سئل عنها وهو يخطب على المنبر، فأجاب على البديهة (صار ثمنها تسعاً).
2 ـ وقضاؤه في امرأة جاءت تشكو القاضي شريحاً، قالت له: مات أخي عن ستمائة دينار، فأعطاني ديناراً واحداً.. فقال ـ رضي الله عنه ـ على البديهة: لعل أخاك خلف سواك زوجة وأما وابنتين واثنى عشر أخاً.
قالت: نعم. فقال: فذلك حقك. وقد نظم هذه المسألة بعض الشعراء، فقال:
وصائحة جاءت علياً لتشتكي شريحاً تنادي الظلم سراً وإجهارا
فقالت أخ عن نصف ألف وعشره توفى فأعطاني عن الكل دينارا
فقال علي مات عنك وزوجة وبنتين مع أم أتى الخير مدرارا
ومثل شهور العام في العد إخوة فحقك ما أعطى شريح وما جارا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

المرأة في المزاد العلني Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرأة في المزاد العلني   المرأة في المزاد العلني Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2010 8:03 pm

بارك الله فيكم اختي في الله مشمشة

وجزاكم الله خيرا ام عبد الرحمن

الظلم ظلمات يوم القيامة

حرمه الله علي نفسه وجعله بين العباد محرما فلا تظالموا

نعم اختي في الله هناك ظلما بينا يقع علي بعض النساء وهذا ليس عيبا في ديننا ولكنه ظلما من انفسنا

وللاسف من يفعل ذلك من الرجال ظالمين لانفسهم قبل ان يظلموها واكل مال بدون حق

واي لحما نبت من حرام فالنار اولي به

فاعطوا النساء حقوقهن

والي مثل هؤلاء الرجال

اترضي لابنتك ان تحرم من ميراث زوجها وتتحمل ان كل تكاليفها اذا مات زوجها

اترضي لحفيدتك ان تظلم ولا تأخذ من مال ابيها وتتحمل ان تجهيزها وتعليمها وتربيتها

اترضي لزوجتك التي هي علي عصمتك ان يظلمها اخواتها فلا يعطونها نصيبها

الايام دول بينكم وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا

فاتقوا الله عباد الله ولا تظلموا نساءكم

ولا تظلموا احدا ابدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
مسلم
Admin
مسلم


عدد المساهمات : 9693
نقاط : 17987
السٌّمعَة : 67
تاريخ التسجيل : 11/03/2010
العمر : 55

المرأة في المزاد العلني Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرأة في المزاد العلني   المرأة في المزاد العلني Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2010 8:05 pm

لا يستطيع خصوم الإسلام إنكار ما أعطاه الإسلام للمرأة من حقوق مالية ، إلا إذا كانوا جاهلين بالإسلام وتعاليمه ، أو متجاهلين لذلك ، بقصد النيل منه ومن مبادئه والتشنيع عليه ، وذلك لأن حضارتهم التي يفخرون بها ، وبما أعطته للمرأة من حقوق في مختلف الأمور ، لا تزال إلى اليوم قاصرة عما أعطاه الإسلام للمرأة منذ أربعة عشر قرناً ، فهم لا يستطيعون إنكار شيء قائم اليوم تنص عليه قوانينهم ، ويطبقه مجتمعهم وتحميه حكوماتهم ، ففي فرنسا – مثلاً – ذات العراقة في الرقي والتقدم ، وصاحبة الثورة الكبرى منشئة الحريات كما يصفونها ، والتي يعتبر قانونها أساساً لقوانين كثير من الدول الأوربية وغيرها من دول العالم ، لا زالت المرأة فيها مقيدة في بعض تصرفاتها المالية بموافقة الزوج ، كما أشارت لذلك المادة (1426/ من القانون المدني الفرنسي).

وفي بلجيكا ، مازالت إلى اليوم تقيد حرية المرأة في التصرف في مالها بإذن زوجها ، وللزوج في القانون البلجيكي أن يعطي زوجته تصريحاً عاماً دائماً أو لمدة محددة عن كل أو بعض التصرفات ، بيد أن حق الزوج في سحب هذا التصريح يظل قائماً ، فهي أهلية تخضع لهيمنة الزوج وإشرافه.

هذان نموذجان لما أعطته حضارة نقاد الإسلام والعائبين عليه بخسه لحقوق المرأة المالية – كما يزعمون – أقول هذا أنموذجان لما أعطته حضارتهم للمرأة من حقوق مالية في القرن العشرين ، فماذا أعطى الإسلام للمرأة من حقوق مالية منذ أربعة عشر قرناً.

لقد أباح الإسلام للمرأة أن تملك كل أصناف المال من دراهم وضياع ودور وعقار وغير ذلك ، أباح لها أن تملك ذلك بكل أسباب التملك ، مستقلة في هذا التملك عن غيرها من زوج وغيره.

وأباح لها أن تنمي هذه الأموال بكل وسائل التنمية المباحة ، بأن تباشر هي ذلك إذا اضطرت أو توكل من يقوم به.

ولها كامل حق التصرف في مالها – إذا كانت بالغة رشيدة – بالبيع والشراء ، والإجازة والهبة والتصدق والوقف والوصية وغير ذلك من التصرفات المشروعة ، وجعل لها شخصيتها وأهليتها الكاملة المستقلة في إبرام تلك العقود ، وهي فتاة أو هي زوجة ، فلا تدخل لأبيها ولا لزوجها بعد زواجها ، ولا لأحد من أقاربها فيما تملك إلا برضاها وموافقتها ما دامت بالغة رشيدة.

ومما أعطاه الإسلام للمرأة مهرها في النكاح ، فقد ألزم الإسلام الزوج بدفع مهر لها ولا يسقط عنه بحال ، حتى لو لم يسم أثناء العقد ، وهذا المهر المدفوع من الزوج حق خالص لها ، لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئاً ، ولا أن يتصرف فيه بدون إذنها ، ولها كامل الحرية في التصرف به كباقي أملاكها ، وقد تكلمنا عن ذلك في صفحة (وجوب المهر في النكاح وملكيتها له).

وقد كانت قبل الإسلام محرومة من هذا الحق ، إذ كان يأخذه والدها أو وليها من دونها.

كذلك هناك حق كانت المرأة الجاهلية محرومة منه قبل مجيء الإسلام ، فلما جاء الإسلام أعطاها هذا الحق ، ذلك هو الميراث ، فقد جعل لها الحق في أن ترث أباها وأمها وزوجها ، وبقية أقاربها ، إذا توفرت الشروط المشروطة لذلك في الشريعة ، فلها حقها من الميراث نصيباً مفروضاً ، مهما كان الميراث المخلف ، قليلاً أو كثيراً ، عقاراً أو منقولاً ، حقاً خالصاً لها وملكاً من أملاكها تتصرف فيه كيف تشاء.

أعطاها الإسلام هذه الحقوق المالية وأباح لها تنميتها ، والعمل على زيادتها بكل الوسائل المتاحة في الإسلام ، بنفسها أو بواسطة وكيل توكله هي ، كما أعطاها كامل الحرية في التصرف بها بكل أنواع التصرف المشروعة ، وجعل لها شخصيتها وأهليتها المستقلة في ذلك ، فلا سلطة ولا وصاية ولا ولاية لأحد عليها ، كما أن لها الحق في التقاضي أمام القضاء ، حماية لأموالها ، ومع كل ما أعطاها من حقوق مالية فإنه ألزم الزوج بالإنفاق عليها ، مهما كانت ثروتها ، ومهما كان مستوى الزوج المادي ، والنفقة تشمل الأكل والشرب واللباس والمسكن ، وتأثيثه كما تقدم.

كذلك لم يفرق الإسلام بينها وبين الرجل في مقدار الحقوق المالية ، إلا في المواريث ولأسباب بيناها فيما سبق بعنوان (حقها في الميراث) وسنذكر طرفاً من ذلك هنا ، أما في بقية الأموال المكتسبة بالجهد والتعب فلا تفرقة فيها بينهما ، لا في الأجر على العمل ، كما يفعل الغرب اليوم في كل دولة بلا استثناء حيث ينقص أجر المرأة عن الرجل ، ولا في ربح التجارة ، ولا في ريع الأرض .. الخ ، لأن هذه الأموال خاضعة لمقياس المساواة بين الجهد والجزاء.

أعطيت المرأة المسلمة كل هذا منذ أربعة عشر قرناً بينما المرأة الفرنسية كانت إلى سنة 1942م محرومة من حق التقاضي عن مالها ، وكما كانت محرومة من عقد التصرفات والعقود ما لم تحصل على إذن خطي من زوجها (المادة 217 من القانون الفرنسي قبل تعديله سنة 1942).

بل إنها لا زالت إلى اليوم مقيدة في بعض التصرفات المالية بموافقة الزوج كما سبق ، حتى بعد تعديل القانون الفرنسي.

كذلك نصت القوانين الغربية جميعها على أن تقدم المرأة الدوطة لزوجها عند الزواج ، والدوطة كما عرفها القانون الفرنسي هي: المال الذي تقدمه الزوجة لزوجها لتعينه على تحمل أعباء الزوجية ، وكل ما تقدمه الزوجة من مال لزوجها أو يقدمه أبوها أو جدها أو أحد أقاربها.

والزوج وحده هو صاحب الحق في إدارة الأموال التي تتكون منها الدوطة واستغلالها ما دامت العلاقة الزوجية قائمة ، كما نص على ذلك القانون الفرنسي ، هذا بينما الإسلام يلزم الزوج إلزاماً أن يقدم هو المهر لها ، ولا يمكن أن يسقط عنه بحال ، إلا إن أسقطته أو بعضه هي ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً البتة ، قال تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) ، إلا إذا تنازلت هي أو وهبته شيئاً منه.

وبينما تنص القوانين الغربية على إلزام الزوجة في الغرب على مشاركة زوجها في نفقة البيت وتحمل تبعاته ، نرى الإسلام – كما قدمنا – يلزم الزوج بالإنفاق عليها مهما كان ثراؤها ، وعليه أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئاً ، ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق ، أو قتر فيه بالنسبة لما يملك ، ويحكم لها الشرع بالنفقة أو بالانفصال.

فأين ما يفخرون به على الإسلام في مجال الحقوق المالية بالذات ، وكيف ساغ لهم مؤاخذة الإسلام في هذا المجال؟ والإسلام منحها من الحقوق والتكريم فيه ، ما عجزت حضارتهم حتى اليوم عن أن تصل إليها ، إن هو إلا الجهل أو التجاهل والمكابرة ، ولقد دأب أعداء الإسلام على الطعن في الإسلام ، ورميه بظلم المرأة ، حين أعطاها نصف ما أعطى الذكر من الميراث ، واتخذوا ذلك سلاحاً وذريعة للنيل منه ولتأليب المرأة وإثارتها على الإسلام ، ولم يحاول هؤلاء إما جهلاً وإما عن عمد معرفة وبيان ما بنى عليه الإسلام عمله هذا في التفرقة.

إن الأساس الذي بنى عليه الإسلام تفريقه ذلك في توزيعه الإرث ، هو توزيعه الأعباء والواجبات في الحياة بين الذكر والأنثى ، فألزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تلزم بمثلها المرأة.

وقد بينا تلك الأعباء والواجبات في صفحة (حقها في الميراث) ، على أن هذه التفرقة إنما تكون في المال الموروث بلا تعب فقط ، وهو مصدر واحد من مصادر تملّك المرأة في الإسلام ، أما بقية المصادر من المال المكتسب بالتعب والجهد ، فلا تفرقة فيه بين الرجل والمرأة ، لا في الأجر على العمل ، ولا في ربح التجارة ، ولا في ريع الأرض .. الخ ، لأنه يتبع مقياساً هو المساواة بين الجهد والجزاء ، وقد كفل الإسلام ذلك للجميع وأتاح للكل الفرص.

فلا ظلم إذاً ، ولا شبهة ظلم في ذلك للمرأة ، وإنما في توزيع قائم على العدل والإنصاف على قدر الحاجة ، ومقياس الحاجة هو التكاليف المنوطة بمن حملها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sohptelker.hooxs.com
 
المرأة في المزاد العلني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرأة في المزاد العلني
» المرأة في المزاد العلني !!‍
» المرأة الحكيمة
»  المرأة في القرآن
» مفاتيح قلب المرأة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صحبة الخير  :: الاقسام الاجتماعية :: «۩۞۩ البيت المسلم ۩۞۩»-
انتقل الى: